عدد الأحاديث: 51
بَابُ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ 1812 4720 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي, هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ ، فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَلَعَمْرِي ، إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ : لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ .
المصدر: صحيح مسلم (4720 )
1812 4721 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ : وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ . وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ : وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ .
المصدر: صحيح مسلم (4721 )
1812 4721 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ : وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ . وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ : وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ .
المصدر: صحيح مسلم (4721 )
1812 4722 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى ، مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ : اكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، اكْتُبْ : إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ، حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا .
المصدر: صحيح مسلم (4722 )
1812 4725 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ . ( ح ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَحْنُ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ، وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ .
المصدر: صحيح مسلم (4725 )
بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ 2873 2868 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ : أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ .
المصدر: سنن أبي داود (2868 )
1974 1992 1967 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ ، وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ؟ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ؟ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَاقْتُلْهُمْ ، وَأَمَّا الْخُمُسُ فَكُنَّا نَقُولُ : إِنَّهُ لَنَا ، فَزَعَمَ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مَعَهُ بِالنِّسَاءِ ، فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى ، وَيَقُمْنَ عَلَى الْجَرْحَى ، وَلَا يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا احْتَلَمَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُمْ .
المصدر: مسند أحمد (1974 )
2253 2271 2235 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ ، وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللهِ لَوْلَا أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ ! قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا . وَسَأَلَهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَأَنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، وَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ . وَسَأَلَهُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ . وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ؟ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مسند أحمد (2253 )
2711 2729 2685 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ ؟ وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا أَجَبْتُهُ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهَا لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ قَالَ : إِذَا احْتَلَمَ وَأُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ ؟ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا ، وَلَكِنَّهُمَا يُحْذَيَانِ وَيُعْطَيَانِ ، وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ .
المصدر: مسند أحمد (2711 )
2838 2856 2811 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمِي لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ . كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ مَعَهُ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ مَعَهُ ، فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى ، وَلَمْ يَكُنْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُحْذِيهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ، وَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ ، وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي ؟ وَلَعَمْرِي ، إِنَّ الرَّجُلَ تَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا كَانَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ الْيُتْمُ . وَأَمَّا الْخُمُسُ ، فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا .
المصدر: مسند أحمد (2838 )
3501 3502 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَدِّي حَنْظَلَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ .
المصدر: المعجم الكبير (3501 )
10859 10830 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَتَاهُ كِتَابُ نَجْدَةَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَعَنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُهُمْ ؟ وَعَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَشْهَدَانِ الْبَأْسَ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ فِي ذَوِي الْقُرْبَى : إِنَّا كُنَّا نَرَى قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ ، وَأُونِسَ مِنْهُمْ رُشْدٌ ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنِ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ ، وَفِي الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ هَلْ لَهُمَا سَهْمٌ إِذَا شَهِدَا الْبَأْسَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ .
المصدر: المعجم الكبير (10859 )
10860 10831 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ يَتِيمٍ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنِ الْمَمْلُوكِ أَلَهُ مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ يَأْتِيَ أُحْمُوقَةً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا احْتَلَمَ ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدًا فَقَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيهِمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَقَدْ كَانَ يُحْذَى لَهُ ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَدْ كُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَأَمَّا الْخُمُسُ فَنَزْعُمُ أَنَّهُ لَنَا ، وَيَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا .
المصدر: المعجم الكبير (10860 )
10861 10832 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يُرْفَعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنِّي أَرْجُو أَنْ يَنْفَعَهُ اللهُ بِكِتَابِي مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اكْتُبْ يَا يَزِيدُ ، أَمَّا الْخُمُسُ فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُمَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الْيُتْمُ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ ، وَيَصِيرُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانِ فَلَا تَقْتُلْهُمْ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ .
المصدر: المعجم الكبير (10861 )
10862 10833 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَطِعُ يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَأَمَّا سَهْمٌ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلِ الصِّبْيَانَ ، وَكَتَبْتَ : مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ يَشِبُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْإِعْطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ أَصْلَحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ ، لِمَنْ هُوَ ؟ فَإِنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، وَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ .
المصدر: المعجم الكبير (10862 )
292 290 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ قَالَ : نَا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ ، يَقُولُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتًّا : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ مِنْ كِبَارِ تَابِعِي الْمَدِينَةِ ، قَدْ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (292 )
6570 6564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الصُّوفِيُّ الْمِصْرِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ التِّبَّانُ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبَانَ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ التِّبَّانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ هَذَا الشَّيْخِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6570 )
6840 6834 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ ضَلَالَةٍ وَقَعَ فِيهَا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ أَمْرَهُمْ ، وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَيَنْقَضِي يُتْمُهُ . وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا ؟ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَوْا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6840 )
7337 7331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ، نَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ " . هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ .
المصدر: المعجم الأوسط (7337 )
267 266 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ يَقُولُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ مِنْ كِبَارِ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَدْ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، وَلَا نَحْفَظُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا .
المصدر: المعجم الصغير (267 )
953 952 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّوفِيُّ الْبَغْدَادِيُّ بِمِصْرَ سَنَةَ 280 ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ التَّبَّانُ الْمَدِينِيُّ سَنَةَ 241 إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عُبَيْدٌ التَّبَّانُ . تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ .
المصدر: المعجم الصغير (953 )
11518 11450 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا وِصَالَ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ : يَا أَبَا عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11518 )
11519 11451 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11519 )
13968 13899 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13968 )
15994 15919 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15994 )
كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ ، قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . 11412 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ : أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11412 )
11413 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَقَالَ لِيَزِيدَ : اكْتُبْ إِلَيْهِ : وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11413 )
11414 - وَرَوَاهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ ، عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ . أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا ، فَذَكَرَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11414 )
11428 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ : أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَرْفُوعًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11428 )
بَابٌ الرُّشْدُ هُوَ الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَإِصْلَاحُ الْمَالِ 11443 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11443 )
11445 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ، قَالَا : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي الْأَوْلَيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ . يَقُولُ : اخْبُرُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فِي الدِّينِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ وَإِصْلَاحًا لَأَمْوَالِهِمْ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11445 )
13089 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذِي الْقُرْبَى ، مَنْ هُمْ ؟ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ ؟ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ فَقَالَ : اكْتُبْ يَا يَزِيدُ ، لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، سَأَلْتَ عَنْ ذِي الْقُرْبَى ، مَنْ هُمْ ؟ فَزَعَمْنَا أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْوِلْدَانِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ لَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ ، وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَيَنْقَضِي يُتْمُهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنَى بِقَوْلِهِ : فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، غَيْرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَأَهْلَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13089 )
14993 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَمَّا الْيَمَانُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14993 )
17884 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ : أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ . وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلِ الْوِلْدَانَ ، فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ ، فَتُمَيِّزَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ ، وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ ، وَكَتَبْتَ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ ضَعِيفُ الْإِعْطَاءِ ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ . وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ ، وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17884 )
17926 - وَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ ؟ وَمَتَى يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ إِذَا احْتَلَمَ ، وَيُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : وَسَأَلَ عَنِ الْيَتِيمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ . يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ لَا يُحَتَجُّ بِهِ ، وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَا:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17926 )
بَابُ الْعَبِيدِ ، وَالنِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ يَحْضُرُونَ الْوَقْعَةَ . ( 18041 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ ، وَأَبُو الْفَضْلِ : الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، ( ح ) قَالَ وَأَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ : أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ مَنْ ذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَفَرَضَ لَهُمْ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَهَلْ يُقْتَلُ صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ؟ وَهَلْ لِلنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ مِنْ سَهْمٍ مَعْلُومٍ ؟ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي شَيْءٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَنَا شَاهِدٌ : أَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى ؛ فَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا ؛ فَلَا تَقْتُلْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ ؛ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ ؛ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ وَلَكِنْ يُحْذَوْنَ مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18041 )
18042 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الزَّاهِدُ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ الْعَتَكِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْيَتِيمِ : مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18042 )
6244 6243 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى لِينِهِ .
المصدر: مسند البزار (6244 )
544 542 532 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ يُسْهِمُ لَهُمَا ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ : اكْتُبْ يَا يَزِيدُ فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، اكْتُبْ : كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي ، عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَزْعُمُ أَنَّا هُمْ ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ يُسْهِمُ لَهُمَا بِشَيْءٍ ؟ وَإِنَّهُ لَا يُسْهِمُ لَهُمَا ، وَلَكِنْ يُحْذَيَانِ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ لَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ .
المصدر: مسند الحميدي (544 )
1881 1876 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " .
المصدر: مسند الطيالسي (1881 )
8582 8563 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنْ ذِي الْقُرْبَى وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ، وَعَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ لَهُمَا فِيهِ نَصِيبٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا أَجَبْتُهُ ، اكْتُبْ يَا يَزِيدُ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْوِلْدَانِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ فَلَا تَقْتُلْهُمْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى ، وَأَمَّا ذَوُو الْقُرْبَى فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّا نَحْنُ هُمْ ، وَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ يَنْقَضِي يُتْمُهُ إِذَا آنَسَ مِنْهُ رُشْدًا ، وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ .
المصدر: السنن الكبرى (8582 )
223 - ( 2552 2550 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْغُلَامَ ، وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ قَالَ يَزِيدُ : فَأَنَا كَتَبْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كِتَابَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ هُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا ، وَيُخْدِمَ مِنْهُ عَائِلَنَا ، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَيْنَا ، وَأَبَى ذَلِكَ فَتَرَكْنَاهُ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَتَذْكُرُ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَتَلَ الْغُلَامَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَالِمُ قَتَلْتَ ، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ فَاجْتَنِبْهُمْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ فَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا ، قَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ . 224 - ( 2551 ) - قَالَ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي كِتَابِهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبِيدِ ، هَلْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ الْعَبِيدَ قَدْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ بِسَهْمٍ فَلَا ، وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُمْ ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا احْتَلَمَ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2552 )
223 - ( 2552 2550 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ ، عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَدْ قَتَلَ الْغُلَامَ ، وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ قَالَ يَزِيدُ : فَأَنَا كَتَبْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كِتَابَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ هُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا ، وَيُخْدِمَ مِنْهُ عَائِلَنَا ، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا ، فَأَبَيْنَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ إِلَيْنَا ، وَأَبَى ذَلِكَ فَتَرَكْنَاهُ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَتَذْكُرُ أَنَّ الْعَالِمَ صَاحِبَ مُوسَى قَتَلَ الْغُلَامَ ، وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْوِلْدَانِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْعَالِمُ قَتَلْتَ ، وَلَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ فَاجْتَنِبْهُمْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ ؟ فَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا ، قَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ . 224 - ( 2551 ) - قَالَ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي كِتَابِهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبِيدِ ، هَلْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ الْعَبِيدَ قَدْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَّا أَنْ يَضْرِبَ لَهُمْ بِسَهْمٍ فَلَا ، وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُمْ ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَإِذَا احْتَلَمَ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2552 )
304 - ( 2632 2631 ) - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى بِشْرٍ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ : كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَأَنَّ عَالِمَ مُوسَى قَتَلَ وَلِيدًا ؟ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، فَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي الْوِلْدَانِ مَا كَانَ يَعْلَمُ عَالِمُ مُوسَى كَانَ ذَلِكَ . وَكَتَبْتَ : أَنَّ النِّسَاءَ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَلَا يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ بِالْفَيْءِ ؟ وَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَلَا يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ . زَادَ إِسْمَاعِيلُ فِي الْحَدِيثِ : وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْعَبِيدِ هَلْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِالْعَبِيدِ ، كَمَا كَتَبَ فِي النِّسَاءِ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ ، فَإِذَا احْتَلَمَ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَضُرِبَ لَهُمْ بِسَهْمٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2632 )
304 - ( 2632 2631 ) - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى بِشْرٍ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ : كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَأَنَّ عَالِمَ مُوسَى قَتَلَ وَلِيدًا ؟ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، فَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي الْوِلْدَانِ مَا كَانَ يَعْلَمُ عَالِمُ مُوسَى كَانَ ذَلِكَ . وَكَتَبْتَ : أَنَّ النِّسَاءَ هَلْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَلَا يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ بِالْفَيْءِ ؟ وَقَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُرْضَخُ لَهُنَّ ، وَلَا يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ . زَادَ إِسْمَاعِيلُ فِي الْحَدِيثِ : وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْعَبِيدِ هَلْ كَانُوا يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُمْ بِسَهْمٍ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِالْعَبِيدِ ، كَمَا كَتَبَ فِي النِّسَاءِ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ ، فَإِذَا احْتَلَمَ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَضُرِبَ لَهُمْ بِسَهْمٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2632 )
عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ 645 683 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ بِهَا ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرٌ - أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّوفِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ التَّبَّانُ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (645 )
44 - بَابُ الْحَجْرِ 1802 1500 - قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ .
المصدر: المطالب العالية (1802 )
2094 1753 / 1 - وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ » الْحَدِيثَ . [
المصدر: المطالب العالية (2094 )
2207 1030 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ الْهِلَالِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : « لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2207 )
96 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ 742 658 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مِقْلَاصٍ الْخُزَاعِيُّ أَبُو حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْجَارِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ عُمُومَةٍ لِي مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَفِظْتُ لَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا : لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (742 )
5719 حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ : مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي ، إِنَّ الرَّجُلَ تَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْإِعْطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْيُتْمُ . فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا ، قَدْ كَانَ مِنْهُ مَا قَدْ وَافَقَ مَنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِثْبَاتِ الْحَجْرِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5719 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-33994
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة