title: 'كل أحاديث: تعقب القاضي حكم من قبله' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-34570' content_type: 'topic_full' subject_id: 34570 hadiths_shown: 3

كل أحاديث: تعقب القاضي حكم من قبله

عدد الأحاديث: 3

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - تَعَالَى ، فَاقْضِ بِهِ ، وَلَا يَلْفِت…

20371 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى شُرَيْحٍ : إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - تَعَالَى ، فَاقْضِ بِهِ ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاقْضِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي ، وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا أَسْلَمَ لَكَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : فَأَخْبَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ مَوْضِعِ الْمُؤَامَرَةِ ، وَهِيَ الْمُشَاوَرَةُ ، فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْأُصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا ، فَيُخْبِرُهُ بِهِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20371 )

2. إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي

20436 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ خَرَشَةَ الْكِلَابِيَّ قَالَ لَهُ بَنُو عَمِّهِ وَبَنُو عَمِّ امْرَأَتِهِ : إِنَّ امْرَأَتَكَ لَا تُحِبُّكَ ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ ، فَخَيِّرْهَا . فَقَالَ : يَا بَرْزَةُ بِنْتَ الْحُرِّ ، اخْتَارِي . فَقَالَتْ : وَيْحَكَ ، اخْتَرْتُ وَلَسْتَ بِخِيَارٍ ، قَالَتْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَقَالُوا : حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : كَذَبْتُمْ . فَأَتَى عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَئِنْ قَرَبْتَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، لَأُغَيِّبَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ ، أَوْ قَالَ : أَرْضَخُكَ بِالْحِجَارَةِ . قَالَ : فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بِكَذَا وَكَذَا . قَالَ : قَدْ أَجَزْنَا قَضَاءَهُ عَلَيْكَ ، أَوْ قَالَ : مَا كُنَّا لَنَرُدَّ قَضَاءً قَضَاهُ عَلَيْكَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20436 )

3. إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ ، وَلَكِنْ ن…

20438 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ ، ثَنَا حَرْمَلَةُ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ : أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ حِينَ وَلِيَ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْقُضَ مَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَضَى فِيهِ ، فَكَتَبَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ : إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ ، وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الْإِمَارَةِ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا ؛ فَأَمْضِ مَا كَانَ قَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَلَا تَرُدَّهُ ؛ فَإِنَّ نَقْضَنَا الْقَضَاءَ عَنَاءٌ مُعَنًّى .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20438 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-34570

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة