عدد الأحاديث: 218
29716 29716 29594 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ بِغَيْرِ الَّذِي قَضَى بِهِ فَلَا يَرُدُّهُ ، وَيَسْتَأْنِفُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29716 )
392 393 383 - حَدَّثَنَا مُوسَى [بْنُ إِسْمَاعِيلَ] ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ . عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِهِ ، فَيُمْضِي مَا قَضَى بِهِ [أَوَّلَ مَرَّةٍ] ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقَضَاءَ بِمَا نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ ( 18621 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (392 )
بَابٌ : إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا 6528 6769 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: صحيح البخاري (6528 )
بَابٌ : إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا 6528 6769 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: صحيح البخاري (6528 )
3297 3427 - وَقَالَ : كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ عَنْ
المصدر: صحيح البخاري (3297 )
بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ 1720 4528 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنِي شَبَابَةُ ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا ، يَرْحَمُكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى . قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: صحيح مسلم (4528 )
بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ 1720 4528 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنِي شَبَابَةُ ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا ، يَرْحَمُكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى . قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: صحيح مسلم (4528 )
14 / 13 - بَابُ : حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ 5416 5417 / 1 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: سنن النسائي (5416 )
14 / 13 - بَابُ : حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ 5416 5417 / 1 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: سنن النسائي (5416 )
15 / 14 - بَابُ : السِّعَةِ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ : أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ الْحَقُّ 5417 5418 / 1 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا ، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ : كَيْفَ أَمَرَكُمَا ؟ فَقَصَّتَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقَّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَتَشُقُّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَتْ : لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا . قَالَ : هُوَ ابْنُكِ . فَقَضَى بِهِ لَهَا .
المصدر: سنن النسائي (5417 )
15 / 14 - بَابُ : السِّعَةِ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ : أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ الْحَقُّ 5417 5418 / 1 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا ، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ : كَيْفَ أَمَرَكُمَا ؟ فَقَصَّتَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقَّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَتَشُقُّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَتْ : لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا . قَالَ : هُوَ ابْنُكِ . فَقَضَى بِهِ لَهَا .
المصدر: سنن النسائي (5417 )
16 / 15 - بَابُ : نَقْضِ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ 5418 5419 / 1 - أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ قَالَتْ : قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى . قَالَ سُلَيْمَانُ : أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ ، لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ . قَالَتِ الْكُبْرَى : نَعَمُ ، اقْطَعُوهُ . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَقْطَعْهُ ، هُوَ وَلَدُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ .
المصدر: سنن النسائي (5418 )
16 / 15 - بَابُ : نَقْضِ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ 5418 5419 / 1 - أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ قَالَتْ : قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى . قَالَ سُلَيْمَانُ : أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ ، لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ . قَالَتِ الْكُبْرَى : نَعَمُ ، اقْطَعُوهُ . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَقْطَعْهُ ، هُوَ وَلَدُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ .
المصدر: سنن النسائي (5418 )
8352 8396 8280 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ : هَاتُوا السِّكِّينَ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : يَرْحَمُكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، لَا تَشُقَّهُ . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ عَلِمْنَا مَا السِّكِّينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: مسند أحمد (8352 )
8352 8396 8280 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ : هَاتُوا السِّكِّينَ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : يَرْحَمُكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا ، لَا تَشُقَّهُ . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ عَلِمْنَا مَا السِّكِّينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: مسند أحمد (8352 )
8553 8596 8480 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَأَخَذَتَا يَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ ، [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] فَقَالَ : فَكَيْفَ أَمَرَكُمَا ؟ فَقَصَّتَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ؟ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَتَشُقُّهُ ؟! قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : لَا تَفْعَلْ ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا ، فَقَالَ : هُوَ ابْنُكِ ، فَقَضَى بِهِ لَهَا .
المصدر: مسند أحمد (8553 )
8553 8596 8480 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَأَخَذَتَا يَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ ، [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] فَقَالَ : فَكَيْفَ أَمَرَكُمَا ؟ فَقَصَّتَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ؟ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَتَشُقُّهُ ؟! قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : لَا تَفْعَلْ ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا ، فَقَالَ : هُوَ ابْنُكِ ، فَقَضَى بِهِ لَهَا .
المصدر: مسند أحمد (8553 )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصْمَيْنِ بِمَا لَا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ وَاضِحٍ خَفِيَ عَلَيْهِ 5071 5066 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا قَالَ سُلَيْمَانُ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ - وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ - فَقَالَتِ الصُّغْرَى : مَهْ ؟ قَالَ : أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا . قَالَتِ : ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى : شُقَّهُ بَيْنَنَا ، قَالَ : فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ نَشُقَّهُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (5071 )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصْمَيْنِ بِمَا لَا يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهُ إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ وَاضِحٍ خَفِيَ عَلَيْهِ 5071 5066 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا قَالَ سُلَيْمَانُ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ - وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ - فَقَالَتِ الصُّغْرَى : مَهْ ؟ قَالَ : أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا . قَالَتِ : ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى : شُقَّهُ بَيْنَنَا ، قَالَ : فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ نَشُقَّهُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (5071 )
2774 2771 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ ، تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى بِهِ دَاوُدُ لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا ، كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَشُقَّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ : ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ تَشُقِّيهِ .
المصدر: المعجم الأوسط (2774 )
2774 2771 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ ، تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى بِهِ دَاوُدُ لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا ، كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَشُقَّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ : ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ تَشُقِّيهِ .
المصدر: المعجم الأوسط (2774 )
2774 2771 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ ، تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى بِهِ دَاوُدُ لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا ، كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَشُقَّهُ بَيْنَكُمَا ، فَقَالَتِ : ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ تَشُقِّيهِ .
المصدر: المعجم الأوسط (2774 )
8496 8488 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : نَا أُمَيَّةُ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَتْهُ امْرَأَتَانِ ، قَدْ أَكَلَ إِحْدَى ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ ، تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ، فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِسِكِّينٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَأَوَّلُ مَا سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ السِّكِّينَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ ، قَالَتِ الصُّغْرَى : لِمَ ؟ قَالَ : نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، قَالَتِ : ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى : شُقَّهُ بَيْنَنَا ، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، قَالُوا : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضِ أَنْ تَشُقِّيهِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أُمَيَّةُ .
المصدر: المعجم الأوسط (8496 )
8496 8488 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : نَا أُمَيَّةُ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَتْهُ امْرَأَتَانِ ، قَدْ أَكَلَ إِحْدَى ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ ، تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ، فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِسِكِّينٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَأَوَّلُ مَا سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ السِّكِّينَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا الْمُدْيَةَ ، قَالَتِ الصُّغْرَى : لِمَ ؟ قَالَ : نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا ، قَالَتِ : ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى : شُقَّهُ بَيْنَنَا ، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى ، قَالُوا : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضِ أَنْ تَشُقِّيهِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أُمَيَّةُ .
المصدر: المعجم الأوسط (8496 )
13552 13483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ : مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا ؟ قَالَتِ الصُّغْرَى : قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، قَالَ سُلَيْمَانُ : هَاتُوا السِّكِّينَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ الصُّغْرَى : هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : هُوَ لَكِ ، خُذِيهِ - يَعْنِي الصُّغْرَى - حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نُسَمِّيهِ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13552 )
13552 13483 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ : مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا ؟ قَالَتِ الصُّغْرَى : قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، قَالَ سُلَيْمَانُ : هَاتُوا السِّكِّينَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ الصُّغْرَى : هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : هُوَ لَكِ ، خُذِيهِ - يَعْنِي الصُّغْرَى - حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نُسَمِّيهِ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13552 )
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يُلْحَقُ بِأُمَّيْنِ 21344 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21344 )
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يُلْحَقُ بِأُمَّيْنِ 21344 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21344 )
بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ الْوَاحِدَ لَا يُلْحَقُ بِأُمَّيْنِ 21344 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21344 )
21345 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ فَجَاءَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُدْيَةَ : " قَالَتِ الصُّغْرَى لِمَ ؟ قَالَ لِأَشُقَّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى شُقَّهُ بَيْنَنَا ، قَالَ : فَقَضَى لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لِمَ تَرْضِينَ أَنْ تَشُقِّيهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21345 )
21345 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ فَجَاءَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُدْيَةَ : " قَالَتِ الصُّغْرَى لِمَ ؟ قَالَ لِأَشُقَّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى شُقَّهُ بَيْنَنَا ، قَالَ : فَقَضَى لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لِمَ تَرْضِينَ أَنْ تَشُقِّيهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21345 )
21345 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ فَجَاءَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُدْيَةَ : " قَالَتِ الصُّغْرَى لِمَ ؟ قَالَ لِأَشُقَّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ ادْفَعْهُ إِلَيْهَا ، وَقَالَتِ الْكُبْرَى شُقَّهُ بَيْنَنَا ، قَالَ : فَقَضَى لِلصُّغْرَى ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لِمَ تَرْضِينَ أَنْ تَشُقِّيهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21345 )
17 - الْفَهْمُ فِي الْقَضَاءِ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ 5926 5918 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " اخْتَصَمَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي وَلَدٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَزْعُمُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَاتُوا السِّكِّينَ حَتَّى نَقْطَعَهُ بَيْنَهُمَا. قَالَتْ : إِحْدَاهُمَا بَلْ أَدَعُهُ لَهَا ، وَكَانَتِ الْأُخْرَى رَضِيَتْ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ يُقْطَعَ ؛ فَقَضَى بِهِ لِلْأُخْرَى .
المصدر: السنن الكبرى (5926 )
18 - التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ افْعَلْ ؛ لِيَسْتَبِينَ بِهُ الْحَقَّ 5927 5919 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي ، اخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَمَرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقَّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَتَشُقُّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَتْ : لَا تَفْعَلُ ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا ، فَقَالَ : هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا .
المصدر: السنن الكبرى (5927 )
18 - التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ افْعَلْ ؛ لِيَسْتَبِينَ بِهُ الْحَقَّ 5927 5919 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا ، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي ، اخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا ، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَمَرَكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقَّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : أَتَشُقُّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَتْ : لَا تَفْعَلُ ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا ، فَقَالَ : هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا .
المصدر: السنن الكبرى (5927 )
19 - الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ 5928 5920 - أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ - حَرَّانِيٌّ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ قَالَتَا : قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، قَالَ سُلَيْمَانُ : اقْطَعُوهُ نِصْفَيْنِ ، لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ ، فَقَالَتِ الْكُبْرَى : نَعَمِ اقْطَعُوهُ ، وَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ تَقْطَعَهُ .
المصدر: السنن الكبرى (5928 )
19 - الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ 5928 5920 - أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ - حَرَّانِيٌّ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا ، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا ، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ : كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا ؟ قَالَتَا : قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، قَالَ سُلَيْمَانُ : اقْطَعُوهُ نِصْفَيْنِ ، لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ ، فَقَالَتِ الْكُبْرَى : نَعَمِ اقْطَعُوهُ ، وَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ تَقْطَعَهُ .
المصدر: السنن الكبرى (5928 )
20 - نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ 5929 5921 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ - حِمْصِيٌّ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَالَ : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ؛ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ - يَرْحَمُكَ اللهُ - هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: السنن الكبرى (5929 )
20 - نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ 5929 5921 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ - حِمْصِيٌّ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَالَ : " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ؛ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَضَى لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ - يَرْحَمُكَ اللهُ - هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ .
المصدر: السنن الكبرى (5929 )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْغَزْوِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ فَاتَهُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ 4724 4719 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ - فِي كِتَابِ الْمَشَايِخِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَادَى فِينَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ : أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ ، قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4724 )
302 302 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَوْمًا فِي شَيْءٍ قَالَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ ، وَرَأَيْتَ أَنْتَ فَقِيهًا قَطُّ ، إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا ، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ ، الْبَصِيرُ بِأَمْرِ دِينِهِ ، الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ .
المصدر: مسند الدارمي (302 )
303 303 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قِيلَ لَهُ : مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
المصدر: مسند الدارمي (303 )
2088 2085 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : نَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلٍ ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَ عِنْدَ الْحَسَنِ بِحَدِيثٍ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : " مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا ؟ " قَالَ : الْفُقَهَاءُ . قَالَ : " وَهَلْ رَأَيْتَ بِعَيْنِكَ فَقِيهًا قَطُّ ؟ " ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرِي مَنِ الْفَقِيهُ ؟ الْفَقِيهُ : الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا ، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ ، الْبَصِيرُ بِهَذَا الدِّينِ ، الْمُتَمَسِّكُ بِالْعِلْمِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (2088 )
36337 36336 36197 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ فَقُلْتُ : إِنَّ الْفُقَهَاءَ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيهًا بِعَيْنَيْكَ ، إِنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا ، الْبَصِيرُ بِدِينِهِ ، الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (36337 )
177 177 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ إِمَامٌ أَوْ وَالٍ ، وَرَجُلٌ يَعْلَمُ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، قَالُوا : يَا حُذَيْفَةُ ، مَنْ ذَاكَ ؟ قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ .
المصدر: مسند الدارمي (177 )
178 178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ عَلِمَ نَاسِخَ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ ، قَالُوا : وَمَنْ ذَاكَ ؟ قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : وَأَمِيرٌ لَا يَجِدُ بُدًّا ، أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ ، ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ : فَلَسْتُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ ، وَأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ الثَّالِثَ .
المصدر: مسند الدارمي (178 )
10632 10603 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ الْأَشْجَعِيُّ ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَاصٍّ ، فَرَكَلَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ : تَدْرِي النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ : وَمَا النَّاسِخُ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ : مَا تَدْرِي النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ .
المصدر: المعجم الكبير (10632 )
26715 26716 26595 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عَلِيًّا رَأَى رَجُلًا يَقُصُّ ، فَقَالَ : عَلِمْتَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26715 )
5443 5407 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِقَاصٍّ ، فَقَالَ : " أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : " هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ " قَالَ : وَمَرَّ بِآخَرَ قَالَ : " مَا كُنْيَتُكَ ؟ " قَالَ : أَبُو يَحْيَى قَالَ : " بَلْ أَنْتَ أَبُو اعْرِفُونِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5443 )
20482 20405 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سُئِلَ حُذَيْفَةُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ : إِنَّمَا يُفْتِي أَحَدُ ثَلَاثَةٍ : مَنْ عَرَفَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، قَالُوا : وَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ : " عُمَرُ ، أَوْ رَجُلٌ وَلِيَ سُلْطَانًا فَلَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ مُتَكَلِّفٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20482 )
20419 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، ثَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَتَى عَلَى قَاضٍ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ تَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20419 )
29408 29408 29286 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ امْرَأَةً غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ جَاءَ وَهِيَ حَامِلٌ فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : احْبِسُوهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَوَضَعَتْ غُلَامًا لَهُ ثَنِيَّتَانِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ قَالَ : ابْنِي ابْنِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ تَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29408 )
بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسَنَتَيْنِ 13523 13454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ يَكُ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَتَرَكَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ ، فَعَرَفَ زَوْجُهَا شَبَهَهُ بِهِ ، قَالَ عُمَرُ : " عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13523 )
15657 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنَّا قَالُوا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَشَاوَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَاسًا فِي رَجْمِهَا ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ فَاتْرُكْهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَتَرَكَهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنَايَاهُ ، فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَهَ فِيهِ فَقَالَ : ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ لَهَلَكَ عُمَرُ . وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا قَالَهُ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15657 )
3879 3876 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : " حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنَّا ، قَالُوا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَشَاوَرَ عُمَرُ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، فَلَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ ، فَاتْرُكْهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَتَرَكَهَا ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَهَ فِيهِ ؛ فَقَالَ : ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ " .
المصدر: سنن الدارقطني (3879 )
656 634 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ قَالَ : كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ ؛ ابْنِ عَمٍّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا ، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ : " بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ " ، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ ، فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا ، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ ، فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ تَخَوَّفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا ، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ ، فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ ، مَا لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، فَغَمَدْتُ السَّيْفَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ عَنْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: مسند البزار (656 )
آخَرُ 651 690 - أَخْبَرَنَا خَالِي الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ أَبَا الْمَكَارِمِ الْمُبَارَكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَمَّرِ الْبَادَرَائِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ دُوسْتَ الْعَلَّافُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الشَّيْءِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ ، أَمِ الشَّاهِدِ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ : الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ . رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (651 )
آخَرُ 695 735 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ - قُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَتْكُمْ أُمُّ الْبَهَاءِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ - قِرَاءَةً عَلَيْهَا - قِيلَ لَهَا : أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ الْمُقْرِئُ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ فَنَّاكِيٍّ الرُّويَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أُكْثِرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قِبْطِيٍّ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ هَذَا السَّيْفَ ، فَانْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ ، لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ إِلَى مَا أَمَرْتَنِي ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ . فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا . فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ ، فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا ، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ شَالَ بِرِجْلَيْهِ ، فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ ، مَا لَهُ مِنْ قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَرَفَ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ . لَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (695 )
3253 2076 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : نَا أَشْيَاخُنَا أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ ، فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : « إِنْ يَكُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا » ، فَحَبَسَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ فَوَضَعَتْ غُلَامًا لَهُ ثَنِيَّتَانِ ، فَلَمَّا رَآهُ الرَّجُلُ قَالَ : ابْنِي ابْنِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : « عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ تَلِدَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3253 )
782 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْقِبْطِيِّ الَّذِي كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَهُ . 5847 4953 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ قَدْ تَجَرَّؤُوا عَلَى مَارِيَةَ فِي قِبْطِيٍّ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي أَمْرِكَ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ ، وَأَمْضِي لِمَا أَمَرْتَنِي لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ : الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ، فَتَوَشَّحْتُ سَيْفِي ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ عِنْدِهَا عَلَى عُنُقِهِ جَرَّةٌ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي ، فَلَمَّا رَآنِي إِيَّاهُ أُرِيدُ ، أَلْقَى الْجَرَّةَ وَانْطَلَقَ هَارِبًا ، فَرَقِيَ فِي نَخْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي نِصْفِهَا ، وَقَعَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ ، وَانْكَشَفَ ثَوْبُهُ عَنْهُ ، فَإِذَا أَنَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلرِّجَالِ ، فَغَمَدْتُ سَيْفِي وَقُلْتُ : مَهْ ، قَالَ : خَيْرًا ، رَجُلٌ مِنَ النَّبَطِ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَ النَّبَطِ ، وَزَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْتَطِبُ لَهَا ، وَأَسْتَعْذِبُ لَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا السُّوءَ أَهْلَ الْبَيْتِ . فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ تَقْبَلُونَ مِثْلَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَتْلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ قَتْلَهُ ، وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَكَرَ مَا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ قَوْلِهِ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ نَفْسٍ بِنَفْسٍ . وَهَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ خِصَالٍ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ – وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ يُوجِبُ مَا قَالَ لَوْ بَقِيَتِ الْأَحْكَامُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ تَحِلُّ بِهَا الدِّمَاءُ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ . فَمِنْهَا : مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ بِهِ قَتْلُهُ . وَمِنْهَا : مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ مَنْ أَرَادَهُ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ بَعْدَ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي حَظَرَ أَنْ لَا تَحِلَّ نَفْسٌ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بَعْدَهُ لَاحِقًا بِالثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَيَكُونُ الْحَظْرُ فِي الْأَنْفُسِ مِمَّا سِوَاهَا عَلَى حَالِهِ . وَكَانَ فِي حَدِيثِ الْقِبْطِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ وَجَدَ ذَلِكَ الْقِبْطِيَّ عِنْدَ مَارِيَةَ ، قَتَلَهُ ، يُرِيدُ : إِنْ وَجَدَهُ فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ عِنْدَهَا فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْهُ فِي بَيْتِهِ ، لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَلَوْ وَجَدَهُ فِيهِ لَقَتَلَهُ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ . فَكَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْهَا الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا مِمَّا فِي شَرِيعَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ مَنْ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَيْتِهِ قَدْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَلَالٌ لَهُ قَتْلُهُ ، وَكَذَلِكَ مِنْهَا : مَنْ أَدْخَلَ عَيْنَهُ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِيَرَى مَا فِي مَنْزِلِهِ ، حَلَّ لَهُ فَقْؤُ عَيْنِهِ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي اطَّلَعَ فِي بَيْتِهِ مِنْ جُحْرٍ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ لَهُ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ ، لَطَعَنْتُ بِهِ ، يُرِيدُ مِدْرًى كَانَ فِي يَدِهِ ، فِي عَيْنِكَ ، وَمِنْ قَوْلِهِ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْتِهِ ، فَحَذَفَهُ ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ . وَمِنْ قَوْلِهِ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ ، فَلَا قِصَاصَ لَهُ وَلَا دِيَةَ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ : مَنْ دَخَلَ بِبَدَنِهِ بَيْتَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا خُرُوجَ لِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5847 )
بَابٌ 933 946 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
المصدر: صحيح البخاري (933 )
3966 4119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
المصدر: صحيح البخاري (3966 )
بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ 7076 7352 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . 7352 (م) - قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
المصدر: صحيح البخاري (7076 )
بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ 1716 4520 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ .
المصدر: صحيح مسلم (4520 )
بَابُ مَنْ لَزِمَهُ أَمْرٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ 1770 4634 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ : أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ . قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ .
المصدر: صحيح مسلم (4634 )
2112 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، أَوْ قَالَ : مَرَّاتٍ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، قَالَ : وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا : يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ : فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن أبي داود (2112 )
3574 3572 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: سنن أبي داود (3572 )
3586 3584 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصِيبًا ؛ لِأَنَّ اللهَ كَانَ يُرِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ .
المصدر: سنن أبي داود (3584 )
( 44 ) ( 43 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا 1191 1145 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ - فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ . وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ .
المصدر: جامع الترمذي (1191 )
( 2 ) ( 2 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ 1390 1326 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
المصدر: جامع الترمذي (1390 )
68 / 68 - بَابُ : إِبَاحَةِ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ 3356 3354 / 1 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ قَالَا : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ : لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ ، وَكَبَّرَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : الْأَسْوَدُ ، غَيْرَ زَائِدَةَ .
المصدر: سنن النسائي (3356 )
3357 3355 / 2 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ .
المصدر: سنن النسائي (3357 )
3360 3358 / 5 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا . ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ؟ قَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ . أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ .
المصدر: سنن النسائي (3360 )
3 / 3 - بَابُ : الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ 5395 5396 / 1 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ .
المصدر: سنن النسائي (5395 )
11 / 10 - بَابُ : الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 5411 5412 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ - هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ . فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ .
المصدر: سنن النسائي (5411 )
11 / 10 - بَابُ : الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 5411 5412 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ - هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ . فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ .
المصدر: سنن النسائي (5411 )
5412 5413 / 2 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ ؛ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .
المصدر: سنن النسائي (5412 )
5413 5414 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ : اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
المصدر: سنن النسائي (5413 )
5413 5414 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ : اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
المصدر: سنن النسائي (5413 )
( 3 ) بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ 2398 2314 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . قَالَ يَزِيدُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2398 )
4160 4180 4099 - قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُوَ مِنِّي ، لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ ، قَالَ : هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ بِذَلِكَ .
المصدر: مسند أحمد (4160 )
4161 4181 4100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَاكِ عَلَى هَذَا ، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ - رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ .
المصدر: مسند أحمد (4161 )
4342 4362 4276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا ( يَعْنِي ثُمَّ يَمُوتُ ) ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا ( أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ) فَقَالُوا : لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا . قَالَ : فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ . وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ . فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ( يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ) بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ . فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مسند أحمد (4342 )
4343 4363 4277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ أَبِي : وَقَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ . وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ : ابْنَ مُرَّةَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : ( وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيَّ ) . قَالَ: :
المصدر: مسند أحمد (4343 )
6830 6870 6755 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَكْسُومٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرَحِيِّ : كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يُخْبِرُ ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا . فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ ، فَأَصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ أَوْ أَجْرَانِ .
المصدر: مسند أحمد (6830 )
17984 18051 17774 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ، فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ .
المصدر: مسند أحمد (17984 )
18027 18095 17816 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » .
المصدر: مسند أحمد (18027 )
18031 18099 17820 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » .
المصدر: مسند أحمد (18031 )
18036 18104 17824 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَرَجُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ ، فَقَالَ لِعَمْرٍو : « اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عَمْرُو » فَقَالَ : أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « وَإِنْ كَانَ » قَالَ : فَإِذَا قَضَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِي؟ قَالَ : إِنْ أَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ » .
المصدر: مسند أحمد (18036 )
18037 18105 17825 - حَدَّثَنَاهُ هَاشِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَرَجُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ »
المصدر: مسند أحمد (18037 )
[الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّانِ] [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا] 18685 18751 18460 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَسُئِلَ عَنْهَا شَهْرًا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، لَهَا صَدُقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ . قَالَ : فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَاكَ ، فَشَهِدَ لَهُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ .
المصدر: مسند أحمد (18685 )
18686 18752 18461 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَ : أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - فَقَالُوا : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ : قَالَ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَخَرَجَ مَخْرَجًا فَدَخَلَ فِي بِئْرٍ فَأَسِنَ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَمَهْرِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مسند أحمد (18686 )
18692 18758 18466 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا .
المصدر: مسند أحمد (18692 )
167 167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، وَلَا يَقُلْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَالْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .
المصدر: مسند الدارمي (167 )
47 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا 2285 2292 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَمَاتَ عَنْهَا . قَالَ فِيهَا : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ . قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسُفْيَانُ : نَأْخُذُ بِهَذَا .
المصدر: مسند الدارمي (2285 )
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخُلْدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا وُجُودِ عُذْرٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يُؤَدِّي حُكْمُهُ إِلَى حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ 1466 1462 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ : أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَبْطَأَ نَاسٌ ، فَتَخَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّوْا ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ، فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْكُفْرِ ، لَمَا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُونَ بِفِعْلِهِ ، وَلَعَنَّفَ فَاعِلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا لَمْ يُعَنِّفْ فَاعِلَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ كُفْرًا يُشْبِهُ الِارْتِدَادَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1466 )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ 4105 4100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَرَدَّدَهُمْ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ فُلَانٌ الْأَشْجَعِيُّ ، وَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بِذَلِكَ ، وَكَبَّرَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4105 )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ الَّذِي لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ 4106 4101 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالُوا : جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ ، وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ ، أَرَى أَنْ يُفْرَضَ لَهَا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَفَرَحِهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . 3 -
المصدر: صحيح ابن حبان (4106 )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْغَزْوِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ فَاتَهُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ 4724 4719 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ - فِي كِتَابِ الْمَشَايِخِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَادَى فِينَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ : أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ ، قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4724 )
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمِهِ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ 5065 5060 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنَدًا ، إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (5065 )
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ فِي قَضَائِهِ أَجْرًا وَاحِدًا إِذَا أَخْطَأَ فِيهِ 5066 5061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ .
المصدر: صحيح ابن حبان (5066 )
8947 8920 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ مِنْكُمْ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .
المصدر: المعجم الكبير (8947 )
8948 8921 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَانْظُرْ مَا فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَمَا قَضَى بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاؤُمَّ وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَقِرَّ ، وَلَا تَسْتَحِ " .
المصدر: المعجم الكبير (8948 )
11974 11941 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، رَفَعَهُ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ ، غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: المعجم الكبير (11974 )
17241 160 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا أَبِي ( ح ) . وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ - قَالَا : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا رَجَعَ مِنْ طَلَبِ الْأَحْزَابِ نَزَعَ لَأْمَتَهُ وَاغْتَسَلَ وَاسْتَجْمَرَ ، زَادَ دُحَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتَبَدَّا لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : عَذِيرَكَ مِنْ مُحَارِبٍ ، أَلَا أَرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللَّأْمَةَ وَمَا وَضَعْنَاهَا بَعْدُ ! فَوَثَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزِعًا ، فَعَزَمَ عَلَى النَّاسِ أَلَّا يُصَلُّوا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَلَبِسَ السِّلَاحَ ، وَخَرَجُوا فَلَمْ يَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، فَاخْتَصَمَ النَّاسُ فِي غَزْوَتِهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ عُزِمَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى نَأْتِيَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَإِنَّمَا نَحْنُ فِي عَزْمَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَيْسَ عَلَيْنَا إِثْمٌ ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْعَصْرَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ تُصَلِّ حَتَّى أَتَوْا بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّوْهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، فَلَمْ يُعَنِّفْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ .
المصدر: المعجم الكبير (17241 )
18720 543 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ؛ أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا - لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ - وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : " أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ " امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ حَيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .
المصدر: المعجم الكبير (18720 )
18721 544 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي ، وَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، أَقُولُ : " لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ .
المصدر: المعجم الكبير (18721 )
18722 545 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا لَا يَقْضِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي ، وَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، " مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " ، فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِذَلِكَ فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: المعجم الكبير (18722 )
1586 1583 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى أَبُو الْحَرِيشِ الْكِلَابِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ : نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ قَالَ : نَا أَبِي قَالَ : نَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعِنْدَهُ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ ، فَقَالَ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا ، فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ . فَقَالَ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا " ، فَقُلْتُ : عَلَى مَاذَا ؟ فَقَالَ : " اجْتَهِدْ ، فَإِنْ أَصَبْتَ ، فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِذَا أَخْطَأْتَ ، فَلَكَ حَسَنَةٌ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرٍ إِلَّا حَفْصٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (1586 )
2110 2107 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا عُثْمَانُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَ : " مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ " ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللهُ وَفَّقَنِي ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَالْخَطَأُ مِنْ قِبَلِي : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : " هُوَ يَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ سَمِعَهُ قَضَى بِالَّذِي قَضَيْتَ بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ " .
المصدر: المعجم الأوسط (2110 )
2111 2108 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا ، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ : لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ . وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أُشْهِدُ اللهَ ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ " .
المصدر: المعجم الأوسط (2111 )
2111 2108 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا ، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ : لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ . وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أُشْهِدُ اللهَ ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ " .
المصدر: المعجم الأوسط (2111 )
3194 3190 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ .
المصدر: المعجم الأوسط (3194 )
7894 7888 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ آدَمَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ خَصْمَانِ ، فَقَالَ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا يَا عُقْبَةُ " . قُلْتُ : أَقْضِي وَأَنْتَ شَاهِدٌ ؟ ! فَقَالَ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا " . قُلْتُ : عَلَامَ ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ حَسَنَتَانِ ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ إِلَّا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، تَفَرَّدَ بِهِ حَامِدُ بْنُ آدَمَ .
المصدر: المعجم الأوسط (7894 )
8996 8988 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُكْسُومٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْبَرَحِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا ، فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَإِنَّ لَهُ عَشَرَةَ أُجُورٍ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ .
المصدر: المعجم الأوسط (8996 )
131 131 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى أَبِي الْحَرِيشِ الصُّوفِيُّ الْكِلَابِيُّ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لِي : " اقْضِ بَيْنَهُمَا " ، فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ . فَقَالَ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا " . فَقُلْتُ : عَلَى مَاذَا ؟ قَالَ : اجْتَهِدْ فَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنْ لَمْ تُصِبْ فَلَكَ حَسَنَةٌ . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ شِنْظِيرٍ إِلَّا حَفْصٌ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عُقْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: المعجم الصغير (131 )
17399 17402 17286 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، سَلُوا غَيْرِي ، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَخِيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17399 )
23443 23445 23326 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ [قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا] مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ [وَلَا قَضَى] بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [وَلَا قَضَى] بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23443 )
23445 23447 23328 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحْيِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23445 )
29680 29680 29558 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ كَمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29680 )
10966 10898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ - فَفَرَضَ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ؛ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، " وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10966 )
10967 10899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ! فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ ، قَالَ : فَرَدَّهُ شَهْرًا ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي " ، ثُمَّ قَالَ : " أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَالْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَسْلَمِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، قَالَ : " فَمَا رُئِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ ، حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10967 )
11811 11743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، قَالَ : فَمَا رَأَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11811 )
11813 11745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11813 )
بَابٌ : هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي ؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ ؟ 15367 15295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ، وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرِرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15367 )
بَابٌ : هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي ؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ ؟ 15367 15295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ، وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرِرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15367 )
15368 15296 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اقْضُوا وَنَسَلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15368 )
15370 15298 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ - فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَهُ يَرُدُّهُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ لَمْ يَرُدَّهُ ، وَيُحَمِّلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15370 )
20751 20674 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ - رَجُلٍ مِنَ آلِ أَبِي رَبِيعَةَ - أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ اسْتُخْلِفَ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ حَزِينًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى عُمَرَ يَلُومُهُ ، وَقَالَ : أَنْتَ كَلَّفْتَنِي هَذَا ، وَشَكَا إِلَيْهِ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ الْحُكْمَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ " ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ حَدِيثُ عُمَرَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20751 )
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَهُوَ أَحَدُ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ كَذَلِكَ . 14521 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14521 )
14524 - ( وَأَخْبَرَنَا ) بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ : فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ - وَهَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ . بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14524 )
14525 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي قَالَ : قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ بِسَمْعِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ . ( وَرَوَاهُ ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ فِيهِ : فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ . ( وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهِ : فَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ ) .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14525 )
14526 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو كِلَاهُمَا يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالُوا : مَا بُدٌّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ؟ قَالَ : أَقْضِي أَنَّ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْ ذَلِكَ . فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، وَكَانَ زَوْجُهَا يُقَالُ لَهُ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( وَرَوَاهُ ) هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ( وَرَوَاهُ ) هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُوهِنُ الْحَدِيثَ ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ ، وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ ، فَكَأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ سَمَّى مِنْهُمْ وَاحِدًا وَبَعْضَهُمْ سَمَّى اثْنَيْنِ وَبَعْضَهُمْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ ، وَمِثْلُهُ لَا يَرُدُّ الْحَدِيثَ ، وَلَوْلَا ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَا كَانَ لِفَرَحِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ مَعْنًى وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14526 )
20402 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20402 )
20417 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصِيبًا ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَانَ يُرِيهِ ، إِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ . ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - الرَّأْيَ الَّذِي لَا يَكُونُ مُشْبِهًا بِأَصْلٍ . وَفِي مَعْنَاهُ وَرَدَ مَا رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ فِي ذَمِّ الرَّأْيِ ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَكْثَرِهِمُ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20417 )
20417 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصِيبًا ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَانَ يُرِيهِ ، إِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ . ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - الرَّأْيَ الَّذِي لَا يَكُونُ مُشْبِهًا بِأَصْلٍ . وَفِي مَعْنَاهُ وَرَدَ مَا رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ فِي ذَمِّ الرَّأْيِ ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَكْثَرِهِمُ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20417 )
20425 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي ، ثَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ . قَالَ - يَعْنِي : ابْنَ الْهَادِ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20425 )
20427 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ ، فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مَعْمَرٌ . تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20427 )
20429 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، ثَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ انْصَرَفَ مِنَ الْأَحْزَابِ : أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . قَالَ : فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ . قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20429 )
20431 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَمَّا بَعْدُ ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ : لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ ، أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20431 )
20432 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْقِلٍ ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا مِنْ طِينَةٍ أَهْوَنُ عَلَيَّ فَكًّا ، وَمَا مِنْ كِتَابٍ أَيْسَرُ عَلَيَّ رَدًّا مِنْ كِتَابٍ قَضَيْتُ بِهِ ، ثُمَّ أَبْصَرْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ ، فَفَسَخْتُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20432 )
كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 4460 4457 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : " اقْضِ بَيْنَهُمَا " . قَالَ : وَأَنْتَ هَا هُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ : عَلَامَ أَقْضِي ؟ قَالَ : إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ لَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4460 )
4461 4458 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْأُجُورِ حَسَنَاتٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (4461 )
4462 4459 - حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ؛ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : جَاءَ خَصْمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْتَصِمَانِ ، فَقَالَ لِي : " قُمْ يَا عُقْبَةُ اقْضِ بَيْنَهُمَا " . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي . قَالَ : وَإِنْ كَانَ ، اقْضِ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4462 )
4463 4460 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُصْعَبِ الْمَعَافِرِيِّ ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ ، فَأَصَابَ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ ، وَإِذَا قَضَى فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ .
المصدر: سنن الدارقطني (4463 )
4467 4464 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ وَإِسْمَاعِيلُ الْوَرَّاقُ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ . هَذَا لَفْظُ النَّيْسَابُورِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : " وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا قَضَى فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . "
المصدر: سنن الدارقطني (4467 )
4481 4478 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4481 )
4483 4480 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، ثُمَّ حَكَمَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ . وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4483 )
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 8581 8576 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِنَّ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ شَارَكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَحَدًا .
المصدر: مسند البزار (8581 )
70 - إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي خَبَرِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ 5495 5489 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، قَالَا : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلُوا : هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ : لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " الْأَسْوَدُ " غَيْرَ زَائِدَةَ .
المصدر: السنن الكبرى (5495 )
ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ 5496 5490 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ .
المصدر: السنن الكبرى (5496 )
5500 5494 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ ، فَقَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ ؟ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ . قَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ فَرَحَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ .
المصدر: السنن الكبرى (5500 )
5501 5495 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَوْ تَرَدَّدْتُ شَهْرًا مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ ، وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي ، أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهَا ، فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا .
المصدر: السنن الكبرى (5501 )
5502 5496 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي غُنْدَرًا - عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا [وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ - أَوْ كَمَا قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ ، فَمِنِّي ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ] فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا .
المصدر: السنن الكبرى (5502 )
2 - ثَوَابُ الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ 5895 5887 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ . قَالَ ابْنُ الْهَادِ فَحَدَّثْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ إِسْحَاقُ : لَمْ أَفْهَمْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
المصدر: السنن الكبرى (5895 )
5897 5889 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ " .
المصدر: السنن الكبرى (5897 )
14 - الْحُكْمُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ 5919 5911 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
المصدر: السنن الكبرى (5919 )
63 - ( 5906 5903 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5906 )
2753 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَلِيلِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي . قَالُوا : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ ، وَأَنْتَ آخَيْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ : أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ يَسْمَعُ أُنَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُؤِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظَ ، وَقِيلَ لَهُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِهِ قُلْتُ بِهِ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَقُمْتُ عَلَى رُءُوسِ أَصْحَابِهِ ، وَقُلْتُ : فَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ ، فَقُلْ بِهِ . قَالَ الْحَاكِمُ : فَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ : لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ - وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً - فَإِنَّ الْفَتْوَى فِيهِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَنَدُ الْحَدِيثِ لِنَفَرٍ مِنْ أَشْجَعَ ، وَشَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِنَّمَا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ ، لِأَنَّ الثِّقَةَ قَدْ سَمَّى فِيهِ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2753 )
7096 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْبَارِيُّ ، ثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لِعَمْرٍو : اقْضِ بَيْنَهُمَا " ، فَقَالَ : أَقْضِي بَيْنَهُمَا وَأَنْتَ حَاضِرٌ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ عَلَى أَنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْرُ أُجُورٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7096 )
7122 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَالَهُ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحِي " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالْقَاسِمُ هُوَ : ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7122 )
شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو أُمَيَّةَ الْقَاضِي ( عَنْ عُمَرَ ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 123 133 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَحَاسِنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ - فِي كِتَابِهِ مِنْ هَمَذَانَ - أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الدُّونِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ الدِّينَوَرِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ السُّنِّيِّ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأْخِيرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (123 )
13 - بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ 2539 2124 - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ - رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَبِيعَةَ - أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، حِينَ اسْتُخْلِفَ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ حَزِينًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَلُومُهُ ، وَقَالَ : أَنْتَ كَلَّفْتَنِي هَذَا الْأَمْرَ وَشَكَى إِلَيْهِ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ ، فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
المصدر: المطالب العالية (2539 )
2540 2125 - قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَمْرُو ، اقْضِ بَيْنَهُمَا . قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ . قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنْ كَانَ . قُلْتُ : عَلَى مَاذَا أَقْضِي ؟ قَالَ : عَلَى إِنْ أَصَبْتَ الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ . قُلْتُ : فَرَجٌ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِغَيْرِ السِّيَاقِ ، وَفِيهِ : إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ .
المصدر: المطالب العالية (2540 )
2541 2126 - وَبِهِ إِلَى فَرَجٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أُجُورٌ بَدَلَ حَسَنَاتٍ . قَالَ: ،
المصدر: المطالب العالية (2541 )
746 778 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - وَالْحَدِيثُ لَهُ - قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَرَدَّهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، قَالَ : فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرَوْعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ - وَبَنُو رُوَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ .
المصدر: المنتقى (746 )
101 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ 1034 1070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عَلَى السِّرَاجِ لَيْلَةَ الْوَدَاعِ ، قَالَ : أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ .
المصدر: المنتقى (1034 )
26 - [ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] . 292 292 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنِي فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ خَصْمَيْنِ جَاءَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍو : اقْضِ بَيْنَهُمَا ، فَقُلْتُ : أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا أَقْضِي ، قَالَ : فَإِنْ أَصَبْتَ كُتِبَ لَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ كُتِبَ لَكَ حَسَنَةٌ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (292 )
2106 929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : « الْتَمِسُوا ، فَلَعَلَّكُمْ أَنْ تَجِدُوا فِي ذَلِكَ أَثَرًا . فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا : قَدِ الْتَمَسْنَا فَلَمْ نَجِدْ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قُلْتَ . فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2106 )
2107 930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا سَيَّارٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَدَاوُدُ ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : قَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ . قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2107 )
51 51 - مَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَبَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : { إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ، وَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ ، وَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ } ، قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ ، فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (51 )
854 753 - كَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَبَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ } . قَالَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ فَقَالَ : هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمَفْرُوضَ عَلَى الْحُكَّامِ اسْتِعْمَالُ الِاجْتِهَادِ فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ الصَّوَابُ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ الْخَطَأُ ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يُكَلَّفُوا فِي ذَلِكَ إِصَابَةَ الصَّوَابِ ، وَإِنَّمَا كُلِّفُوا فِيهِ الِاجْتِهَادَ ، وَأَنَّهُ وَاسِعٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ إِمْضَاءُ الْحُكُومَاتِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَحْكُومُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَعْنَى الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ تِلْكَ الْحُكُومَاتِ لَهُمْ مِنَ الْوَرَعِ عَنِ الدُّخُولِ فِيهَا وَمِنَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ يَتَهَيَّأُ لَكَ كَشْفُ ذَلِكَ لَنَا فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ حَتَّى نَقِفَ عَلَيْهِ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ، قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : قَدْ طَلُقَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَهُنَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : إِنَّهَا يَمِينٌ يَكُونُ بِهَا مُؤْلِيًا ، وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : إِنَّهَا ظِهَارٌ يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الظِّهَارَ ، وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ تَبِينُ بِهَا مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَعْنِيَ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا فَيَلْزَمَهُ ذَلِكَ . وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : إِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ فِيهَا رَجْعَتَهَا إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مِنَ الطَّلَاقِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَيَلْزَمَهُ ذَلِكَ . فَكَانَ مَنْ يَلِي مِمَّنْ يَرَى حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِقَوْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ ، ثُمَّ خُوصِمَ إِلَى حَاكِمٍ لَا يَرَى حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِهِ وَيَرَى أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى نِكَاحِهِ عَلَى مَا قَدْ قَالَهُ فِي ذَلِكَ مَنْ قَالَهُ مِمَّنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ فَقَضَى لَهُ بِذَلِكَ وَقَعَ فِي اخْتِلَافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : لَهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَتَرْكُ رَأْيِهِ فِيهِ الَّذِي يُخَالِفُهُ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : بَلْ يَسْتَعْمِلُ فِي ذَلِكَ مَا يَرَاهُ ، وَيَتْرُكُ ذَلِكَ الْحُكْمَ إِذْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ لَهُ لَا حُكْمٌ عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : أَبُو يُوسُفَ ، وَهُوَ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا بِالْحَقِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (854 )
850 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ ، وَتَصْحِيحِ أَسَانِيدِهِ عَنْهُ ، وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ 6248 5318 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّ لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي . فَقَامَ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ ، فَشَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَمَّامًا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6248 )
6249 5319 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُفْتِهِمْ ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي ، إِنِّي أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6249 )
6251 5321 - كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، قَالَا : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلُوا : هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا أَثَرًا ، فَقَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ . وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي مَنْ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ، فَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي حَدِيثِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6251 )
6252 5322 - كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً لَمْ أَرَهُ فَرِحَ مِثْلَهَا ، أَتَاهُ إِنْسَانٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَوْ تَرَدَّدْتُ شَهْرًا ، مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ ، وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ أَصَبْتُ ، فَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يُوَفِّقُنِي : أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْأَشْجَعِيُّ الْمَذْكُورُ الَّذِي أَخَذَ الشَّعْبِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، وَهُوَ مِمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا كَانَ مَوْتُهُ فِي يَوْمِ الْحَرَّةِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَقْتُولِينَ بِهَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، فَذَكَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلْقَمَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6252 )
6253 5323 - كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنْ قِبَلِ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنْ قِبَلِي : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ . وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، فَذَكَرَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلْقَمَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6253 )
6257 5326 م - كَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يُرَدِّدُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، وَكَانَ حَاضِرًا : أَشْهَدُ لَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ; لِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَكَانَ فِيهِ جَوَازُ التَّزْوِيجِ بِلَا صَدَاقٍ مُسَمًّى فِيهِ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، بِخِلَافِ مَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسْخِهِ إِيَّاهُ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَمِنْ تَرْكِهِ فَسْخَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَكَانَ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ الْآيَةَ . وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ زَوْجٍ عَلَى زَوْجَةٍ إِلَّا فِي تَزْوِيجٍ صَحِيحٍ ، فَثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَاجِبٌ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا يَجِبُ الْمِيرَاثُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِصِحَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ ، ثُمَّ لِإِجْمَاعِهِمْ جَمِيعًا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفْسَخْ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الدُّخُولُ لَا يُصْلِحُ فَاسِدًا . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ : أَنَّ التَّزْوِيجَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ ، لَا بِالصَّدَاقِ الَّذِي يُوجِبُهُ ، ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ صِحَّةِ الْعَقْدِ إِذَا وَقَعَ كَذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْمِيرَاثِ فِيهِ عَنِ الْبَاقِي مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَهَا الصَّدَاقُ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ حَيًّا ، وَفِي تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَمِمَّنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6257 )
6257 5326 م - كَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يُرَدِّدُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، وَكَانَ حَاضِرًا : أَشْهَدُ لَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ; لِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَكَانَ فِيهِ جَوَازُ التَّزْوِيجِ بِلَا صَدَاقٍ مُسَمًّى فِيهِ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، بِخِلَافِ مَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسْخِهِ إِيَّاهُ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَمِنْ تَرْكِهِ فَسْخَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَكَانَ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ الْآيَةَ . وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ زَوْجٍ عَلَى زَوْجَةٍ إِلَّا فِي تَزْوِيجٍ صَحِيحٍ ، فَثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَاجِبٌ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا يَجِبُ الْمِيرَاثُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِصِحَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ ، ثُمَّ لِإِجْمَاعِهِمْ جَمِيعًا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفْسَخْ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الدُّخُولُ لَا يُصْلِحُ فَاسِدًا . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ : أَنَّ التَّزْوِيجَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ ، لَا بِالصَّدَاقِ الَّذِي يُوجِبُهُ ، ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ صِحَّةِ الْعَقْدِ إِذَا وَقَعَ كَذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْمِيرَاثِ فِيهِ عَنِ الْبَاقِي مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَهَا الصَّدَاقُ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ حَيًّا ، وَفِي تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَمِمَّنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6257 )
بَابٌ 933 946 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
المصدر: صحيح البخاري (933 )
3966 4119 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي ، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
المصدر: صحيح البخاري (3966 )
بَابُ مَنْ لَزِمَهُ أَمْرٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ 1770 4634 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ : أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ . قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ .
المصدر: صحيح مسلم (4634 )
3586 3584 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصِيبًا ؛ لِأَنَّ اللهَ كَانَ يُرِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ .
المصدر: سنن أبي داود (3584 )
11 / 10 - بَابُ : الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 5411 5412 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ - هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ . فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ .
المصدر: سنن النسائي (5411 )
11 / 10 - بَابُ : الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 5411 5412 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ - هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ . فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ .
المصدر: سنن النسائي (5411 )
5412 5413 / 2 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أَخَافُ ؛ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .
المصدر: سنن النسائي (5412 )
5413 5414 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ : اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
المصدر: سنن النسائي (5413 )
5413 5414 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ : اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
المصدر: سنن النسائي (5413 )
167 167 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، وَلَا يَقُلْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَالْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .
المصدر: مسند الدارمي (167 )
168 168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ .
المصدر: مسند الدارمي (168 )
168 168 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ .
المصدر: مسند الدارمي (168 )
654 655 - أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ ، قَالَ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ ، فَإِنَّهُ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ ، كَانَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْعَلُهُ أَبًا .
المصدر: مسند الدارمي (654 )
2954 2959 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ .
المصدر: مسند الدارمي (2954 )
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخُلْدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا وُجُودِ عُذْرٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يُؤَدِّي حُكْمُهُ إِلَى حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ 1466 1462 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ : أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَبْطَأَ نَاسٌ ، فَتَخَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّوْا ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ ، فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْكُفْرِ ، لَمَا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُونَ بِفِعْلِهِ ، وَلَعَنَّفَ فَاعِلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا لَمْ يُعَنِّفْ فَاعِلَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ كُفْرًا يُشْبِهُ الِارْتِدَادَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1466 )
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْغَزْوِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ فَاتَهُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ 4724 4719 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ - فِي كِتَابِ الْمَشَايِخِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَادَى فِينَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ : أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ ، قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4724 )
8947 8920 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَرُبَّمَا قَالَ : عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ مِنْكُمْ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ ، وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .
المصدر: المعجم الكبير (8947 )
8948 8921 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَانْظُرْ مَا فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَمَا قَضَى بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاؤُمَّ وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَقِرَّ ، وَلَا تَسْتَحِ " .
المصدر: المعجم الكبير (8948 )
8948 8921 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَانْظُرْ مَا فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَمَا قَضَى بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاؤُمَّ وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَقِرَّ ، وَلَا تَسْتَحِ " .
المصدر: المعجم الكبير (8948 )
17241 160 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا أَبِي ( ح ) . وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ - قَالَا : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا رَجَعَ مِنْ طَلَبِ الْأَحْزَابِ نَزَعَ لَأْمَتَهُ وَاغْتَسَلَ وَاسْتَجْمَرَ ، زَادَ دُحَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتَبَدَّا لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : عَذِيرَكَ مِنْ مُحَارِبٍ ، أَلَا أَرَاكَ قَدْ وَضَعْتَ اللَّأْمَةَ وَمَا وَضَعْنَاهَا بَعْدُ ! فَوَثَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزِعًا ، فَعَزَمَ عَلَى النَّاسِ أَلَّا يُصَلُّوا الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَلَبِسَ السِّلَاحَ ، وَخَرَجُوا فَلَمْ يَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، فَاخْتَصَمَ النَّاسُ فِي غَزْوَتِهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ عُزِمَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى نَأْتِيَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَإِنَّمَا نَحْنُ فِي عَزْمَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَيْسَ عَلَيْنَا إِثْمٌ ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْعَصْرَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ تُصَلِّ حَتَّى أَتَوْا بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّوْهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، فَلَمْ يُعَنِّفْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاحِدَةً مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ .
المصدر: المعجم الكبير (17241 )
23443 23445 23326 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ [قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا] مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ [وَلَا قَضَى] بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [وَلَا قَضَى] بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23443 )
23445 23447 23328 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ : فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحْيِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23445 )
23446 23448 23329 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ وَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ فَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِيهِ بِرَأْيِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23446 )
بَابٌ : هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي ؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ ؟ 15367 15295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ، وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرِرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15367 )
19129 19051 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَرْوَانَ ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ ، فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19129 )
19130 19052 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا " ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ ؛ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ ؛ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19130 )
12548 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ طُعِنَ ، قَالَ : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12548 )
20402 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ ، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أُرَى ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20402 )
20405 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ، هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ بِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ بِهِ ، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20405 )
20417 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصِيبًا ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَانَ يُرِيهِ ، إِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ . ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - الرَّأْيَ الَّذِي لَا يَكُونُ مُشْبِهًا بِأَصْلٍ . وَفِي مَعْنَاهُ وَرَدَ مَا رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ فِي ذَمِّ الرَّأْيِ ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَكْثَرِهِمُ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20417 )
20417 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصِيبًا ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَانَ يُرِيهِ ، إِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ . ( قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ ) : وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ - الرَّأْيَ الَّذِي لَا يَكُونُ مُشْبِهًا بِأَصْلٍ . وَفِي مَعْنَاهُ وَرَدَ مَا رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ فِي ذَمِّ الرَّأْيِ ، فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَكْثَرِهِمُ اجْتِهَادَ الرَّأْيِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّصِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20417 )
20429 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، ثَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ انْصَرَفَ مِنَ الْأَحْزَابِ : أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . قَالَ : فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ . قَالَ : فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20429 )
14 - الْحُكْمُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ 5919 5911 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
المصدر: السنن الكبرى (5919 )
438 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِرَأْيِهِ " . " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَفِيهِ تَوْقِيفٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (438 )
7122 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقْضِ بِمَا قَالَهُ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحِي " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالْقَاسِمُ هُوَ : ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7122 )
8075 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأَيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَهُوَ رُشْدٌ وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8075 )
شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو أُمَيَّةَ الْقَاضِي ( عَنْ عُمَرَ ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 123 133 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَحَاسِنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ - فِي كِتَابِهِ مِنْ هَمَذَانَ - أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الدُّونِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ الدِّينَوَرِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ السُّنِّيِّ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلَا أَرَى التَّأْخِيرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (123 )
2606 2180 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى قَالَ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخَذَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُمَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ .
المصدر: المطالب العالية (2606 )
2606 2180 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى قَالَ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخَذَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُمَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ .
المصدر: المطالب العالية (2606 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-36504
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة