عدد الأحاديث: 9
29408 29408 29286 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَشْيَاخِهِ أَنَّ امْرَأَةً غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ جَاءَ وَهِيَ حَامِلٌ فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : احْبِسُوهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَوَضَعَتْ غُلَامًا لَهُ ثَنِيَّتَانِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ قَالَ : ابْنِي ابْنِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ تَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29408 )
بَابُ الَّتِي تَضَعُ لِسَنَتَيْنِ 13523 13454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ يَكُ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَتَرَكَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ ، فَعَرَفَ زَوْجُهَا شَبَهَهُ بِهِ ، قَالَ عُمَرُ : " عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13523 )
15657 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنَّا قَالُوا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَشَاوَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَاسًا فِي رَجْمِهَا ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ فَاتْرُكْهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَتَرَكَهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنَايَاهُ ، فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَهَ فِيهِ فَقَالَ : ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ لَهَلَكَ عُمَرُ . وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا قَالَهُ لِبَقَاءِ الْحَمْلِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15657 )
3879 3876 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : " حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنَّا ، قَالُوا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَشَاوَرَ عُمَرُ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، فَلَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ ، فَاتْرُكْهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَتَرَكَهَا ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَهَ فِيهِ ؛ فَقَالَ : ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ " .
المصدر: سنن الدارقطني (3879 )
656 634 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ قَالَ : كَثُرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي قِبْطِيٍّ ؛ ابْنِ عَمٍّ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا ، وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ لِمَا أَمَرْتَنِي بِهِ ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ : " بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ " ، فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ ، فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا ، فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ ، فَلَمَّا رَآنِي أَقْبَلْتُ نَحْوَهُ تَخَوَّفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا ، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ شَغَرَ بِرِجْلِهِ ، فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ ، مَا لَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، فَغَمَدْتُ السَّيْفَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ عَنْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: مسند البزار (656 )
آخَرُ 651 690 - أَخْبَرَنَا خَالِي الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ أَبَا الْمَكَارِمِ الْمُبَارَكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَمَّرِ الْبَادَرَائِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَبُو غَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ دُوسْتَ الْعَلَّافُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الشَّيْءِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ ، أَمِ الشَّاهِدِ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ : الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ . رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (651 )
آخَرُ 695 735 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ - قُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَتْكُمْ أُمُّ الْبَهَاءِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ - قِرَاءَةً عَلَيْهَا - قِيلَ لَهَا : أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ الْمُقْرِئُ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ فَنَّاكِيٍّ الرُّويَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أُكْثِرَ عَلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قِبْطِيٍّ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يَزُورُهَا وَيَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ هَذَا السَّيْفَ ، فَانْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي أَمْرِكَ إِذَا أَرْسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ ، لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ حَتَّى أَمْضِيَ إِلَى مَا أَمَرْتَنِي ، أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ . فَأَقْبَلْتُ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَهَا . فَاخْتَرَطْتُ السَّيْفَ ، فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ ، فَأَتَى نَخْلَةً فَرَقَى فِيهَا ، ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ شَالَ بِرِجْلَيْهِ ، فَإِذَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ ، مَا لَهُ مِنْ قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَرَفَ عَنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ . لَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (695 )
3253 2076 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : نَا أَشْيَاخُنَا أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ ، فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : « إِنْ يَكُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا » ، فَحَبَسَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ فَوَضَعَتْ غُلَامًا لَهُ ثَنِيَّتَانِ ، فَلَمَّا رَآهُ الرَّجُلُ قَالَ : ابْنِي ابْنِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : « عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ تَلِدَ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3253 )
782 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْقِبْطِيِّ الَّذِي كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى مَارِيَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْتُلَهُ . 5847 4953 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ قَدْ تَجَرَّؤُوا عَلَى مَارِيَةَ فِي قِبْطِيٍّ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهَا فَاقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي أَمْرِكَ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ ، وَأَمْضِي لِمَا أَمَرْتَنِي لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ : الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ، فَتَوَشَّحْتُ سَيْفِي ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ عِنْدِهَا عَلَى عُنُقِهِ جَرَّةٌ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي ، فَلَمَّا رَآنِي إِيَّاهُ أُرِيدُ ، أَلْقَى الْجَرَّةَ وَانْطَلَقَ هَارِبًا ، فَرَقِيَ فِي نَخْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي نِصْفِهَا ، وَقَعَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ ، وَانْكَشَفَ ثَوْبُهُ عَنْهُ ، فَإِذَا أَنَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلرِّجَالِ ، فَغَمَدْتُ سَيْفِي وَقُلْتُ : مَهْ ، قَالَ : خَيْرًا ، رَجُلٌ مِنَ النَّبَطِ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَ النَّبَطِ ، وَزَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَحْتَطِبُ لَهَا ، وَأَسْتَعْذِبُ لَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا السُّوءَ أَهْلَ الْبَيْتِ . فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ تَقْبَلُونَ مِثْلَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَتْلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ قَتْلَهُ ، وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَكَرَ مَا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ قَوْلِهِ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ نَفْسٍ بِنَفْسٍ . وَهَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ خِصَالٍ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ – وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ يُوجِبُ مَا قَالَ لَوْ بَقِيَتِ الْأَحْكَامُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ تَحِلُّ بِهَا الدِّمَاءُ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ . فَمِنْهَا : مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ بِهِ قَتْلُهُ . وَمِنْهَا : مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ مَنْ أَرَادَهُ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ بَعْدَ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي حَظَرَ أَنْ لَا تَحِلَّ نَفْسٌ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بَعْدَهُ لَاحِقًا بِالثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَيَكُونُ الْحَظْرُ فِي الْأَنْفُسِ مِمَّا سِوَاهَا عَلَى حَالِهِ . وَكَانَ فِي حَدِيثِ الْقِبْطِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ وَجَدَ ذَلِكَ الْقِبْطِيَّ عِنْدَ مَارِيَةَ ، قَتَلَهُ ، يُرِيدُ : إِنْ وَجَدَهُ فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ عِنْدَهَا فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْهُ فِي بَيْتِهِ ، لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَلَوْ وَجَدَهُ فِيهِ لَقَتَلَهُ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ . فَكَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْهَا الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا مِمَّا فِي شَرِيعَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ مَنْ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَيْتِهِ قَدْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَلَالٌ لَهُ قَتْلُهُ ، وَكَذَلِكَ مِنْهَا : مَنْ أَدْخَلَ عَيْنَهُ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِيَرَى مَا فِي مَنْزِلِهِ ، حَلَّ لَهُ فَقْؤُ عَيْنِهِ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي اطَّلَعَ فِي بَيْتِهِ مِنْ جُحْرٍ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ لَهُ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ ، لَطَعَنْتُ بِهِ ، يُرِيدُ مِدْرًى كَانَ فِي يَدِهِ ، فِي عَيْنِكَ ، وَمِنْ قَوْلِهِ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْتِهِ ، فَحَذَفَهُ ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ . وَمِنْ قَوْلِهِ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ ، فَلَا قِصَاصَ لَهُ وَلَا دِيَةَ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ : مَنْ دَخَلَ بِبَدَنِهِ بَيْتَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا خُرُوجَ لِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5847 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-36507
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة