عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نهي عمر عن نكاح المتعة
٥٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
حَدَّثَنِي حَامِدُ بنُ عُمَرَ البَكرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي نَضرَةَ قَالَ كُنتُ عِندَ جَابِرِ بنِ عَبدِ
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ
كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَأَتَاهُ آتٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا
هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ : وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ
كُنَّا نَتَمَتَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ ، فَانْتَهَيْنَا
تَمَتَّعْنَا مُتْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجِّ وَالنِّسَاءِ
تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ نَهَى النَّاسَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ
نَهَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ
إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا
رَحِمَ اللهُ عُمَرَ ، لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَى جِهَارًا
لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ
فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ
فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ