عدد الأحاديث: 146
( 32 ) ( 106 ) بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيٍّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . 4168 3790 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دَاوُدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ . وَالْمَشْهُورُ حَدِيثُ أَبِي قِلَابَةَ .
المصدر: جامع الترمذي (4168 )
4169 3791 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
المصدر: جامع الترمذي (4169 )
( فَضَائِلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ) 160 154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (160 )
مِيرَاثُ الْجَدِّ 1023 1864 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ ، وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ . يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: موطأ مالك (1023 )
13045 13102 12904 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَقْرَؤُهَا لِكِتَابِ اللهِ أُبَيٌّ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: مسند أحمد (13045 )
14139 14206 13990 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً : فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: مسند أحمد (14139 )
2890 2894 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ ، لَقَدْ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُمَا .
المصدر: مسند الدارمي (2890 )
2904 2908 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَقَالَ : قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .
المصدر: مسند الدارمي (2904 )
2908 2912 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ .
المصدر: مسند الدارمي (2908 )
2913 2917 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ ، وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي .
المصدر: مسند الدارمي (2913 )
2919 2923 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا فَقَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِأُخْتِهِ مَا بَقِيَ . قَالَ وَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً ، لَا يَجْعَلُ لَهُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ .
المصدر: مسند الدارمي (2919 )
2923 2927 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشْرِكُ .
المصدر: مسند الدارمي (2923 )
8 - بَابٌ : فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ 2929 2933 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ : لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ ، فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ : إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ . قَالَ أَحْمَدُ : فَقُلْتُ لِأَبِي شِهَابٍ : وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا؟ قَالَ : شَرَّكَ بَيْنَهُمْ .
المصدر: مسند الدارمي (2929 )
16 - بَابٌ : قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ 2965 2970 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ .
المصدر: مسند الدارمي (2965 )
2966 2971 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، ثُمَّ لَا يَنْقُصُهُ .
المصدر: مسند الدارمي (2966 )
17 - بَابُ الْأَكْدَرِيَّةِ : زَوْجٌ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ ، وَأُمٌّ 2968 2973 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ ، وَأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ ، قَالَ : جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ : لِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ .
المصدر: مسند الدارمي (2968 )
20 - بَابٌ : قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فِي الْجَدَّاتِ 2977 2982 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ قَالَا : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً ، وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ : جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَجَدَّةُ أُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ ، فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى .
المصدر: مسند الدارمي (2977 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ مِنْ أَعْلَمِ الصَّحَابَةِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ 7139 7131 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذِهِ أَلْفَاظٌ أُطْلِقَتْ بِحَذْفِ الْـ - مِنْ - مِنْهَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي ، أَيْ مِنْ أَرْحَمِ أُمَّتِي ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ ، يُرِيدُ مِنْ أَشَدِّهِمْ ، وَمِنْ أَصْدَقِهِمْ حَيَاءً ، وَمِنْ أَقْرَئِهِمْ لِكِتَابِ اللهِ ، وَمِنْ أَفْرَضِهِمْ ، وَمِنْ أَعْلَمِهِمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ يُرِيدُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ جَمَاعَةٍ فِيهِمْ تِلْكَ الْفَضِيلَةُ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، يُرِيدُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ ، مِنْ جَمَاعَةٍ أُحِبُّهُمْ وَهُمْ فِيهِمْ .
المصدر: صحيح ابن حبان (7139 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِنْ أَفْرَضِ الصَّحَابَةِ 7145 7137 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (7145 )
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْقَصْدِ بِالتَّخْصِيصِ فِي الْفَضِيلَةِ لِأَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ 7260 7252 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، أَلَا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (7260 )
528 528 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ الْقَضَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سِتَّةٌ : عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَأُبَيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَأَبُو مُوسَى " .
المصدر: المعجم الكبير (528 )
4751 4747 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : كَانَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَسَلْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، وَكَانَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ هَؤُلَاءِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ زَيْدٍ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (4751 )
4754 4750 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حِينَ مَاتَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الْيَوْمَ مَاتَ حَبْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْهُ خَلَفًا " .
المصدر: المعجم الكبير (4754 )
4866 4860 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، وَإِنَّ الْكَلَالَةَ وَكَثِيرًا مِمَّا يُقْضَى بِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَارِيثِ لَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا إِلَّا اللهُ ، وَقَدْ كُنَّا نَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا عِنْدَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَعِينَا مِنْهَا مَا شِئْنَا أَنْ نَعِيَ ، فَنَحْنُ نُفْتِي بِهِ بَعْدُ مَنِ اسْتَفْتَانَا فِي الْمَوَارِيثِ " .
المصدر: المعجم الكبير (4866 )
4882 4876 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوَارِيُّ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُهُ النَّاسُ ، إِنَّمَا كَانَ يَوْمَ تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ وَتُقَلَّسُ فِيهِ الْحَبَشَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَدُورُ فِي السَّنَةِ ، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ فُلَانًا الْيَهُودِيَّ فَيَسْأَلُونَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ الْيَهُودِيُّ أَتَوْا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلُوهُ .
المصدر: المعجم الكبير (4882 )
عَوْفُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 4911 4905 - حَدَّثَنِي أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عَوْفَ بْنَ مُجَالِدٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ : وَكَانَ امْرَأَ صِدْقٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي وَنَحْنُ عِنْدَ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، إِنَّا نَجِدُ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ - إِلَى قَوْلِهِ : وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، وَنَجِدُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ، فَنَجِدُ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا تَوْبَةً وَفِي الْأُخْرَى مُسْجَلَةً ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : هَذِهِ الْغَلِيظَةُ بَعْدَ هَذِهِ اللَّيِّنَةِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَنَسَخَتِ الْغَلِيظَةُ اللَّيِّنَةَ " .
المصدر: المعجم الكبير (4911 )
8540 8513 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : شَامَمْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمُ انْتَهَى إِلَى سِتَّةٍ : إِلَى عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، ثُمَّ شَامَمْتُ السِّتَّةَ فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمُ انْتَهَى إِلَى عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ " .
المصدر: المعجم الكبير (8540 )
3788 3783 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سِرَاجٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ النَّجَّارُ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ ، فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي ، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَنِي لَهُ وَالِيًا وَقَاسِمًا ، أَبْدَأُ فِيهِ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَقَرَأَ الْآيَةَ كُلَّهَا ، فَمَنْ أَسْرَعَ إِلَى الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ إِلَيْهِ الْعَطَاءُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ عَنْهُ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، إِلَّا ابْنُهُ سُلَيْمَانُ . تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عُمَارَةُ الْأَنْصَارِيُّ .
المصدر: المعجم الأوسط (3788 )
557 556 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُلَحِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَبَّاسِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَرْفَقُ أُمَّتِي لِأُمَّتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَصْدَقُ أُمَّتِي حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتْوَةٍ ، وَأَقْرَأُ أُمَّتِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَقَدْ أُوتِيَ عُوَيْمِرٌ عِبَادَةً - يَعْنِي أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا مِنْدَلٌ .
المصدر: المعجم الصغير (557 )
31687 31686 31562 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31687 )
4 - فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، مِنْ كَمْ هِيَ ؟ 31711 31710 31586 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31711 )
31714 31713 31589 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31714 )
31715 31714 31590 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : هَذَا رَأْيِي وَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31715 )
31729 31728 31604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ؟ أَلَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31729 )
31730 31729 31605 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِثَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلَّا ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31730 )
31731 31730 31606 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ فَهُوَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنِهِ وَبَيْنَ ابْنِهِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31731 )
8 - فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا 31732 31731 31607 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا : فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ ، لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : فَلِابْنِ الِابْنِ سَهْمَانِ ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ ؛ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31732 )
31737 31736 31612 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا قَالَ : فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لِأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَهِيَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31737 )
31737 31736 31612 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا قَالَ : فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لِأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَهِيَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31737 )
31739 31738 31614 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ثَلَاثَةً بَنِي عَمٍّ ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31739 )
12 - فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ 31740 31739 31615 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ عَمِّهَا ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31740 )
12 - فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ 31740 31739 31615 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ عَمِّهَا ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31740 )
14 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا 31742 31741 31617 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31742 )
14 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا 31742 31741 31617 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَبٌ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَسْلَمُ أَهْلُهُ بَعْدُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31742 )
31825 31824 31700 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31825 )
34 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا 31844 31843 31718 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَيُجْعَلُ سَائِرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31844 )
35 - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا 31845 31844 31719 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا : فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبُعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسَ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31845 )
36 - فِي امَرْأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا 31846 31845 31720 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ؛ فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ : خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31846 )
31870 31869 31744 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَلْقَمَةُ ، أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ . فَمَرَرْتُ بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ خَاثِرًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا ؟ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَاكَ كِلَاهُمَا ، قُلْتُ : لِلهِ أَبُوكَ ، وَكَيْفَ صَدَقَانِي كِلَاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31870 )
31874 31873 31748 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31874 )
31878 31877 31752 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُولُ : يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضُ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31878 )
31879 31878 31753 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا : لِلْجَدِّ السُّدُسُ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ : السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالْإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31879 )
31886 31885 31760 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ . وَكَانَ عَلِيٌّ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31886 )
31889 31888 31763 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ زَيْدٌ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31889 )
50 - فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ . 31895 31894 31769 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَقَالَ عُثْمَانُ : أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ لِلْأُمِّ ، وَثُلُثٌ لِلْأُخْتِ ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَنْهَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ فَقَالَ : قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَاءَهُ ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31895 )
54 - إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ 31909 31908 31783 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ ، [يَرُدُّ ] الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ إِنْ كَانَ أَخٌ وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31909 )
55 - فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ [أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا] 31910 31909 31784 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أُخْتِهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَلِلْجَدِّ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا ، وَبَقِيَ سَهْمَانِ : لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31910 )
58 - قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَتَفْسِيرُهُ 31913 31912 31787 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا لِلْأَخِ لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ لِأُمٍّ مَعَ جَدِّ شَيْءٌ ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْأُخْتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفُ ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ [سُدُسِ ] جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31913 )
31938 31937 31812 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ السُّدُسَ ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهْمٌ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَإِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شَرْعٌ سَوَاءٌ ، قَالَ : بَيْنَهُنَّ سَهْمٌ تَكُونُ جَدَّةُ الْأُمِّ وَجَدَّةُ بَنِي الْأَبِ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُنَّ أُمَّهَاتِ بَعْضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31938 )
66 - مَنْ كَانَ لَا يُوَرِّثُهَا وَابْنُهَا حَيٌّ 31962 31961 31836 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاثَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31962 )
31964 31963 31838 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : النَّاسُ عَلَى هَذَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31964 )
31966 31965 31840 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31966 )
31967 31966 31841 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31967 )
33568 33567 33440 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي ، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا وَقَاسِمًا ، أَلَا وَإِنِّي بَادِئٌ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنَا وَأَصْحَابِي فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِئٌ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ فَنُعْطِيهِمْ ، ثُمَّ بَادِئٌ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُعْطِيهِنَّ ، فَمَنْ أَسْرَعَتْ بِهِ الْهِجْرَةُ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33568 )
10934 10866 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، فَبَنَى بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ : لَمْ يَمْسَسْنِي ، وَسُئِلَ الرَّجُلُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ - فَقَالَ : إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرِيبَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ خَضْرَاءُ ، فَلَمْ يَكْشِفْهَا كَمَا قَالَ ، وَاسْتَحْيَى أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا ، ثُمَّ أَتَى مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَطَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَقَالَ : لَمْ أَكْشِفْهَا ، وَهِيَ تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ عَدْلٌ ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ ؟ " فَقَالَ : هُوَ مِنْهُ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ ؟ قَالَ مَرْوَانُ : لَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " بَلْ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا " ، فَقَضَى مَرْوَانُ بِذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10934 )
15372 15300 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15372 )
19098 19020 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ ؟ قَالَ : " بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ ، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ " وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19098 )
19099 19021 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19099 )
19137 19059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " هُوَ أَبٌ فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ " ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ ، قَالَ : " فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19137 )
19139 19061 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ " ، قَالَ : " ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ ، وَفَشَتْ عَنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19139 )
19141 19063 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا ، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَ أَخَوَاتٌ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَلَهُ النِّصْفَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19141 )
19143 19065 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ ، أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19143 )
19147 19069 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ " ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ عُثْمَانُ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ " ، وَقَالَ زَيْدٌ : " هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19147 )
19158 19080 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا ، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19158 )
19168 19090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَأَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ " . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ ، جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ شَتَّى ، وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19168 )
19168 19090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَأَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ " . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ ، جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانَيْنِ شَتَّى ، وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19168 )
19177 19099 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأَبِ - وَابْنُهَا حَيٌّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19177 )
20464 20387 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَقْوَاهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَمِينُ أُمَّتِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَأَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ فِي حَدِيثِهِ : " وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20464 )
بَابُ الْقُضَاةِ 20750 20673 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ قُضَاةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةٌ : عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَكَانَ قَضَاءُ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالْأَشْعَرِيِّ يُوَافِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَكَانَ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَكَانَ قَضَاءُ عَلِيٍّ ، وَأُبَيٍّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَأْخُذُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يَأْخُذُ مِنْ عَلِيٍّ وَأُبَيٍّ مَا بَدَا لَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20750 )
بَابُ تَرْجِيحِ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ 12314 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَخْتَرِيُّ الرَّزَّازُ ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَعَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ ، وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ " . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قُطْبَةُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ مَوْصُولًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12314 )
12315 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، ثَنَا عَفَّانُ ، وَسَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَا : ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ ، وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12315 )
12317 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ ، فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ ، فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ ، فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ ، فَلْيَأْتِنِي ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَنِي لَهُ خَازِنًا وَقَاسِمًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12317 )
12318 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : لَوْلَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ الْفَرَائِضَ لَرَأَيْتُ أَنَّهَا سَتَذْهَبُ مِنَ النَّاسِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12318 )
12319 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا عَارِمٌ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي بَعْضِ الزَّمَانِ ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، جَاءَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يُحْسِنُهُ غَيْرُهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12319 )
12326 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلْتُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرُونِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12326 )
12327 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الْعَنَزِيُّ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلِمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِخَصْلَتَيْنِ : بِالْقُرْآنِ ، وَبِالْفَرَائِضِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12327 )
12333 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ - مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - أَنَا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ - أَظُنُّهُ قَالَ - وَلَا الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا الْخَالَةُ ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ هُوَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12333 )
12411 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12411 )
12412 - ( قَالَ : وَثَنَا ) يَزِيدُ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَزَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَانَا لَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا . ) قَالَ: ، : ،
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12412 )
12413 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12413 )
12422 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالِيُّ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا كُلَّهَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدٍ ، قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12422 )
12455 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، وَعَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُخْتٌ لِأَبٍ ، وَأُمٍّ ، وَأَخٌ ، وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَخَوَاتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ ، دُونَ الْأُنْثَى ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنْ يَزِيدَ الْأَخَوَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12455 )
12481 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12481 )
بَابُ تَوْرِيثِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ دُونَ الْبُعْدَى 12488 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12488 )
12555 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : دَعْهَا تُرَجِّلْكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي إِنِّي جِئْتُكَ لِتَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَا وَاللهِ مَا يَقُولُ فِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَيْسَ هُوَ بِوَحْيٍ حَتَّى نَزِيدَ فِيهِ وَنَنْقُصَ فِيهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نُرَاهُ ، فَإِنْ رَأَيْتُهُ وَافَقَنِي ، تَبِعْتُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَأَبَى زَيْدٌ ، فَخَرَجَ مُغْضَبًا ، قَالَ : قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي ، ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ : فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ ، فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ قَتَبٍ ، وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا ، إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ خَرَجَ فِي الْغُصْنِ غُصْنٌ آخَرُ ، فَالسَّاقُ يَسْقِي الْغُصْنَ ، فَإِنْ قُطِعَ الْغُصْنُ الْأَوَّلُ ، رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ - يَعْنِي الثَّانِيَ - وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِيَ ، رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَّلِ ، فَأَتَى بِهِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا ، وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ ، قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ جَدٍّ كَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ - مَالَ ابْنِ ابْنِهِ - دُونَ إِخْوَتِهِ ، فَقَسَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12555 )
12556 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ - أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا ، وَفِيهَا : وَلَقَدْ كُنْتُ كَلَّمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي شَأْنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ كَلَامًا شَدِيدًا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْسَبُ أَنَّ الْإِخْوَةَ أَقْرَبُ حَقًّا فِي أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ ، وَيَرَى هُوَ يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فَطَالَ تَحَاوُرُنَا فِيهِ ، حَتَّى ضَرَبْتُ لَهُ بَعْضَ بَنِيهِ مَثَلًا بِمِيرَاثِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ كَالْمُغْتَاظِ ، فَقَالَ : وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَوْ أَنِّي قَضَيْتُ الْيَوْمَ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ ، لَقَضَيْتُهُ لِلْجَدِّ ، وَلَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ ، وَلَكِنْ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا ذَوِي حَقٍّ ، وَلَعَلِّي لَا أُخَيِّبُ سَهْمَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَسَوْفَ أَقْضِي بَيْنَهُمْ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - نَحْوَ الَّذِي أَرَى يَوْمَئِذٍ ، فَحَسِبْتُهُ - وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ - أَنَّ ذَلِكَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ حَاوَرْتُ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، ثُمَّ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَعْدَهُمْ ، ثُمَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَحَسِبْتُ أَنِّي قَدْ وَعَيْتُ ذَلِكَ فِيمَا حَضَرْتُ مِنْ قَضَائِهِمَا . وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، قَالَ زَيْدٌ : وَكَانَ رَأْيِي يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ هُمْ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرَى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ مِنْ إِخْوَتِهِ ، قَالَ زَيْدٌ : فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ مَثَلًا فَقُلْتُ لَهُ : لَوْ أَنَّ شَجَرَةً تَشَعَّبَ مِنْ أَصْلِهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ تَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ خُوطَانِ ، ذَلِكَ الْغُصْنُ يَجْمَعُ ذَيْنَكَ الْخُوطَيْنِ ، دُونَ الْأَصْلِ وَيَغْذُوهُمَا ، أَلَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَحَدَ الْخُوطَيْنِ أَقْرَبُ إِلَى أَخِيهِ مِنْهُ إِلَى الْأَصْلِ ، قَالَ زَيْدٌ : أَضْرِبُ لَهُ أَصْلَ الشَّجَرَةِ مَثَلًا لِلْجَدِّ ، وَأَضْرِبُ الْغُصْنَ الَّذِي تَشَعَّبَ مِنَ الْأَصْلِ مَثَلًا لِلْأَبِ ، وَأَضْرِبُ الْخُوطَيْنِ اللَّذَيْنِ تَشَعَّبَا مِنَ الْغُصْنِ مَثَلًا لِلْإِخْوَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12556 )
12560 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرٍ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ : أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لِعَبْدِ اللهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا ، وَفِيهَا : إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ ، قُسِمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ ، قُسِمَ لَهَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ ، قُسِمَ لَهُمَا الشَّطْرُ وَلِلْجَدِّ الشَّطْرُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخَوَانِ ، فَإِنَّهُ يُقْسَمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ ، حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، ثُمَّ مَا خَلَصَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ ، فَإِنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، بِمَا فَرَضَ اللهُ لَهُمْ دُونَ بَنِي الْعَلَّةِ فَلِذَلِكَ حَسِبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِي كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ حَسِبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، نَحْوَ الَّذِي كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12560 )
12561 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ ، يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ ، وَالثُّلُثَ مَعَ الِاثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12561 )
12562 - ( قَالَ : وَأَنَا ) مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12562 )
12570 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ ، أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَا يُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، أَعْطَى الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَلَا يُعْطِي الْأَخَ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَجَدٌّ ، وَمَنْ لَهُ مَعَهُمْ فَرِيضَةٌ ، أَعْطَى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَاسَمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12570 )
12573 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا ، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ ، وَكَانَ يُقَاسِمُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا ، وَإِذَا كَانَ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ لِلْإِخْوَةِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهَا الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتَانِ وَجَدٌّ ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغْنَ خَمْسًا ، فَإِذَا بَلَغْنَ خَمْسًا ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ أُمٍّ ، أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، قَاسَمَ ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ ، قَاسَمَ . ( وَفِي الْأَكْدَرِيَّةِ ) إِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَكَانَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12573 )
12574 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ( حَ وَأَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلَّالِيُّ ، وَأَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَمَّا التَّفْسِيرُ ، فَتَفْسِيرُ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ ، أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِي الْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12574 )
بَابُ بَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ 12576 - ( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْأُخْتَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَتَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ ، تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الْأَبِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، لَمْ يُزَدْنَ عَلَى هَذَا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ ، وَلَهُمَا فَضْلٌ ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، لَمْ يُنْقَصِ الْجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْجَدِّ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَيُلْغَى الْأَخُ مِنَ الْأَبِ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ ، وَأَرْبَعَةٌ لِلْأَخِ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتِ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ عَلَى الْأُخْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْفَ ، وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ . أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ أَخْمَاسًا فِي الْقِسْمَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، لَيْسَ لِلْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخِ سِتَّةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْجَدِّ ، نِصْفَانِ وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيُطْرَحُ الْأَخُ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الْأُخْتَيْنِ ، فَاسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ قَاسَمَتَا بِهَا ، وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا . أُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ وَالْأَخْتُ مِنَ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، قَاسَمَتَا بِهِمَا ، وَلَمْ يَرِثَا شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12576 )
بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْخَرْقَاءِ 12577 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الشَّعْبِيُّ ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ الْحَجَّاجُ مُوثَقًا ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْقَصْرِ ، قَالَ : لَقِيَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : أَنَا لِلهِ يَا شَعْبِيُّ ، لِمَا بَيْنَ دَفَّتَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ ، وَلَيْسَ بِيَوْمِ شَفَاعَةٍ ، بُؤْ لِلْأَمِيرِ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى نَفْسِكَ ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَنْجُوَ ، ثُمَّ لَقِيَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَةِ يَزِيدَ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : وَأَنْتَ يَا شَعْبِيُّ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا وَكَثَّرَ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ ، أَحْزَنَ بِنَا الْمَنْزِلُ ، وَأَجْدَبَ الْجَنَابُ ، وَضَاقَ الْمَسْلَكُ ، وَاكْتَحَلْنَا السَّهَرَ ، وَاسْتَحْلَسْنَا الْخَوْفَ ، وَوَقَعْنَا فِي خَزْيَةٍ لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ ، وَلَا فَجَرَةً أَقْوِيَاءَ ، قَالَ : صَدَقْتَ وَاللهِ ، مَا بَرُّوا بِخُرُوجِهِمْ عَلَيْنَا ، وَلَا قَوُوا عَلَيْنَا حَيْثُ فَجَرُوا ، أَطْلِقَا عَنْهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيَّ فِي فَرِيضَةٍ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ فَقُلْتُ : قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدٌ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ إِنْ كَانَ لَمِقْنَبًا - وَفِي رِوَايَةِ الرَّقِّيِّ إِنْ كَانَ لَمُنَقِّبًا - قُلْتُ : جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ، وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْتَ شَيْئًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدٌ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ : أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ سَهْمَيْنِ ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؟ - يَعْنِي عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قُلْتُ : جَعَلَهَا أَثْلَاثًا ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ؟ قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ : أَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَالْجَدَّ سَهْمَيْنِ ، وَالْأُمَّ سَهْمًا ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ ؟ - يَعْنِي عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12577 )
12608 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ زَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُشْرِكُ ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ زَيْدًا كَانَ يُشْرِكُ ، قَالَ : فَإِنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَنَا هَكَذَا عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِي هَذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَا مَضَى . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ يَنْفَرِدُ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَالشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أَعْلَمُ بِمَذْهَبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ - مِنْ رِوَايَةِ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْصُولَةً ، إِلَّا أَنَّ لِرِوَايَةِ أَبِي قَيْسٍ شَاهِدًا ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12608 )
4108 4105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْحِنَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : أَرَأَيْتَ لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ ، بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ ؟ قَالَ : بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (4108 )
4143 4140 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ ، وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : دَعْهَا تُرَجِّلُكَ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ . فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي ، إِنِّي جِئْتُكَ لِنَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ . فَقَالَ زَيْدٌ : لَا وَاللهِ ، مَا تَقُولُ فِيهِ . فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هُوَ بِوَحْيٍ نَزِيدُ فِيهِ وَنَنْقُصَ مِنْهُ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نُرَاهُ ، فَإِنْ رَأَيْتُهُ وَافَقَنِي تَبِعْتُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ . فَأَبَى زَيْدٌ ، فَخَرَجَ عُمَرُ مُغْضَبًا ، وَقَالَ : قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي . ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ : فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ ، فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ قَتَبٍ ، وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا ؛ إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ خَرَجَ فِي غُصْنٍ غُصْنٌ آخَرُ ، فَالسَّاقُ يَسْقِي الْغُصْنَ ، فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ ، رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ ، وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِي رَجَعَ إِلَى الْأَوَّلِ ، فَأَتَى بِهِ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ ، قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ جَدٍّ كَانَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ ، مَالَ ابْنِ ابْنِهِ ، دُونَ إِخْوَتِهِ ، فَقَسَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (4143 )
6789 6787 - نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ، نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ وَعَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي : أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَقْرَأُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا سُفْيَانُ .
المصدر: مسند البزار (6789 )
2215 2210 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً - أَوْ أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً - عُثْمَانُ - شَكَّ يُونُسُ - وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ " .
المصدر: مسند الطيالسي (2215 )
8204 8185 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، أَلَا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: السنن الكبرى (8204 )
46 - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 8248 8229 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: السنن الكبرى (8248 )
349 - ( 5764 5763 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5764 )
5223 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَنِي خَازِنًا .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (5223 )
5227 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ الْمُجَوِّزِ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي فَإِنِّي لَهُ خَازِنٌ . صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (5227 )
5352 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ الْقَضَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً : عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَأُبَيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَأَبُو مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ هَكَذَا حَدَّثَنَا وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَأَصَحِّهَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بَدَلَ أَبِي مُوسَى .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (5352 )
5835 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا بِإِسْنَادِهِ هَذَا عَلَى ذِكْرِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَطَّ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ عِلَّتَهُ فِي كِتَابِ التَّلْخِيصِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (5835 )
يَلْحَقُ بِفَضَائِلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 5857 - أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : لَمَّا مَاتَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَاتَ الْيَوْمَ حَبْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَلَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْهُ خَلَفًا .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (5857 )
5858 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ ، ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : فَكَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَزَيْدٌ يُشْبِهُ عِلْمُهُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا ، فَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ . قَالَ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : وَكَانَ الْأَشْعَرِيُّ إِلَى هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : كَانَ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (5858 )
6013 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيُّ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، أَنَا أَبُو غَسَّانَ ، ثَنَا عَبَّادٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : الْقَضَاءُ فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةٍ بِالْمَدِينَةِ ، وَثَلَاثَةٍ بِالْكُوفَةِ فَبِالْمَدِينَةِ : عُمَرُ ، وَأُبَيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَبِالْكُوفَةِ : عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَأَبُو مُوسَى . قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَبُو مُوسَى يُضَافُ إِلَيْهِمْ قَالَ : كَانَ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ . فَحَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الشَّهِيدُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
المصدر: المستدرك على الصحيحين (6013 )
6014 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بُدَيْنٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : انْتَهَى عِلْمُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى هَؤُلَاءِ النَّفَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ . قَالَ مَسْرُوقٌ : الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
المصدر: المستدرك على الصحيحين (6014 )
6337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْدَانَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ ، ثَنَا الْكَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَرْأَفَ أُمَّتِي بِهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَإِنَّ أَصْلَبَهَا فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَإِنَّ أَشَدَّهَا حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَإِنَّ أَقْرَأَهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَإِنَّ أَفْرَضَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَإِنَّ أَقْضَاهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَإِنَّ أَعْلَمَهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَإِنَّ أَصْدَقَهَا لَهْجَةً أَبُو ذَرٍّ ، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَإِنَّ حَبْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (6337 )
8057 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، وَأَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8057 )
آخَرُ 2087 2240 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، أَبْنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَشَدُّهُمْ أَوْ أَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ شَكَّ أَبُو بِشْرٍ - يَعْنِي : يُونُسَ - وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ . تَابَعَهُ عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2087 )
2088 2241 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ - بِبَغْدَادَ - أَنَّ أَبَا غَالِبٍ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّاءِ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَبْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللهِ ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَّانِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالُوا : ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، وَعَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
المصدر: الأحاديث المختارة (2088 )
2089 2242 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو رَوْحٍ عَبْدُ الْمُعِزِّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ - بِهَا - أَنَّ زَاهِرَ بْنَ طَاهِرٍ الشَّحَّامِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو نَصْرٍ - هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى - ثَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِيُّ ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّرْقِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ، عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ خَالِدٍ . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ خَالِدٍ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ . وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ . وَأَخْرَجَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُكْرَمٍ الْبِرْتِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ . وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ جَمَاعَةٍ ، عَنِ الثَّقَفِيِّ . رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ فَضْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَسْبُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2089 )
4777 3998 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ ، ثَنَا بَشِيرُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنْ رُكَيْنٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ أَرْأَفُ أُمَّتِي وَأَرْحَمُهَا ، وَعُمَرُ أَجْرَأُ أُمَّتِي وَأَعْدَلُهَا ، وَعُثْمَانُ أَحْيَا أُمَّتِي وَأَكْرَمُهَا ، وَعَلِيٌّ أَلَبُّ أُمَّتِي وَأَشْجَعُهَا ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَبَرُّ أُمَّتِي وَآمَنُهَا ، وَأَبُو ذَرٍّ أَزْهَدُ أُمَّتِي وَأَصْدَقُهَا ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَعْذَرُ أُمَّتِي وَأَتْقَاهَا ، وَمُعَاوِيَةُ أَحْلَمُ أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا . وَقَالَ
المصدر: المطالب العالية (4777 )
4778 3999 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هُوَ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَفْضَلُهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: المطالب العالية (4778 )
1181 4 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ وَأَرَقُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ » . وَكَانَ يُقَالُ : أَعْلَمُهُمْ بِالْقَضَاءِ عَلِيٌّ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1181 )
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ . 1182 5 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( أ ) يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ - إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - النِّصْفَ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ ، لَا يُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ . ( ب ) وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا - إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ ، أَوْ مِنْ أُمٍّ - السُّدُسُ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا ، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ ، وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَيَكُونُ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ج ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا [ فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ] يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى ( د ) وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( هـ ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . ( وَ ) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، فَيُرَدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ ، فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ز ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا ، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يَخْلُفُونَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطَّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ; مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى . ( ح ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرِكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ . فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( ط ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دَنْيًا شَيْئًا ، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً . ( ي ) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يَخْلُفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةِ ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . ( الْأَكْدَرِيَّةُ ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا ، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا ، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ . ( يَا ) وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءٌ ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا ، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالَ ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ . ( يب ) وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَأَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَيْسَ دُونَهُنَّ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ . ( يج ) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1182 )
1196 19 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : « كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ؟ لَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1196 )
1203 26 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ « أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، قَالَ هُشَيْمٌ : فَرَدَدْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَإِنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ ، فَقُلْتُ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1203 )
1204 27 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ قَوْلِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1204 )
1216 39 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، فَقَالَ : مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، وَقَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاذَا أَعْطَى الْجَدَّ ؟ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَاذَا أَعْطَاهُ ؟ أَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، فَلَمَّا وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْفَرَائِضَ أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَأَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ مَعَ الْأَخِ وَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1216 )
1238 61 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، قَالَ : أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا آخَرُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ ، فَقُلْنَا : أَمَا أَتَيْنَاكَ فِي أَخِينَا الْأَوَّلِ فَجَعَلْتَ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ ، ثُمَّ جَعَلْتَ لَهُ الْآنَ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : « إِنَّمَا نَقْضِي بِقَضَاءِ أَئِمَّتِنَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1238 )
1240 63 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّةً : عَنْ رَجُلٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَبَرَ ، ثُمَّ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلٌ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : « اللهُ أَعْلَمُ بِالْجَدِّ ، فَقَدْ شَهِدْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ وَهُمَا يُعْطِيَانِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1240 )
1242 65 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ . قَالَ : قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ : « لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ » . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ » . وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : « لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ يَضْرِبُ جَمِيعَ السِّهَامِ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، لِلزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا ، لِلْجَدِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1242 )
1269 92 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِلْقُرْبَى مِنْهُمَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1269 )
1277 100 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا لَا يُوَرِّثَانِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1277 )
1290 113 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَ مُغِيرَةُ ، قَالَ : نَا الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ ، كَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1290 )
1306 129 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا ، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ ، وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1306 )
1442 265 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي أَخَوَيْنِ وَرِثَا مَوْلًى كَانَ أَبُوهُمَا أَعْتَقَهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ ابْنًا ، قَالَ شُرَيْحٌ : « مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ » . وَقَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ : « الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1442 )
1443 266 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ » . وَقَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ : « الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1443 )
3496 2319 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : نَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : « مَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، وَمَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَمَنْ جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي ، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا ، فَإِنِّي بَادِئٌ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُعْطِيهِنَّ ، ثُمَّ بِالْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، ثُمَّ أَنَا وَأَصْحَابِي ، ثُمَّ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، ثُمَّ مَنْ أَسْرَعَ إِلَى الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ إِلَيْهِ الْعَطَاءُ ، وَمَنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ عَنْهُ الْعَطَاءُ ، فَلَا يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3496 )
727 كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ خَضْرَاءُ ، فَكَرِهَهَا ، فَلَمْ يَكْشِفْهَا كَمَا يَقُولُ ، وَاسْتَحْيَى أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَّقَهَا ، وَقَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَمْ أَكْشِفْهَا وَهِيَ تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ عَدْلٌ ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ ، فَقَالَتْ : هُوَ مِنْهُ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟ فَقَالَ مَرْوَانُ : لَا ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : بَلْ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (727 )
119 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ : أَقْرَؤُهُمْ - يَعْنِي أُمَّتَهُ - لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدٌ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ 912 808 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، أَلَا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (912 )
914 810 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَتَكِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَأَفْرَضُهَا زَيْدٌ وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ . فَسَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْمُرَادِ بِمَا ذُكِرَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُبَيٍّ وَزَيْدٍ وَمُعَاذٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَهَلْ يُوجِبُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَاهُ الَّذِي ذُكِرَ بِهِ فَوْقَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَنْ جَلَّتْ رُتْبَتُهُ فِي مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي جَازَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالَهُ لِعَلِيٍّ : إِنَّهُ يَقْتُلُهُ أَشْقَاهَا ، يُرِيدُ الْبَرِيَّةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (914 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-38352
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة