عدد الأحاديث: 87
3115 3237 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَهُ أَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ .
المصدر: صحيح البخاري (3115 )
بَابٌ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا 4992 5193 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: صحيح البخاري (4992 )
4993 5194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: صحيح البخاري (4993 )
بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا 1436 3545 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: صحيح مسلم (3545 )
1736 3547 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي : ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا .
المصدر: صحيح مسلم (3547 )
1736 3548 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ( ح ) ، وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ( ح ) ، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَلَمْ تَأْتِهِ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: صحيح مسلم (3548 )
بَابٌ : فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ 2140 2136 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ : قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ .
المصدر: سنن أبي داود (2136 )
2141 2137 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ، نَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: سنن أبي داود (2137 )
1208 1160 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
المصدر: جامع الترمذي (1208 )
1923 1853 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ ، سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ : أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1923 )
7547 7589 7471 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ . وَابْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ . قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: مسند أحمد (7547 )
8654 8698 8579 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَهْجُرُ امْرَأَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهَا إِلَّا لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
المصدر: مسند أحمد (8654 )
9089 9135 9013 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: مسند أحمد (9089 )
9753 9802 9671 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، وَوَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ غَضْبَانُ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . قَالَ وَكِيعٌ : عَلَيْهَا سَاخِطٌ .
المصدر: مسند أحمد (9753 )
10131 10183 10045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: مسند أحمد (10131 )
10312 10368 10225 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَبَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: مسند أحمد (10312 )
10824 10882 10731 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ - قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ، أَوْ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: مسند أحمد (10824 )
11044 11102 10946 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: مسند أحمد (11044 )
19647 19713 19403 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ أَوْ قَالَ الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا ، فَرَوَّى فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا ، فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ . فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ .
المصدر: مسند أحمد (19647 )
19648 19714 19404 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَحَدِ بَنِي مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : إِنَّهُ أَتَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَقُلْتُ : لِأَيِّ شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا كَانَ تَحِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَنَا . فَقُلْتُ : نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا بِنَبِيِّنَا ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبْدَلَنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ السَّلَامَ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ .
المصدر: مسند أحمد (19648 )
24398 24455 24009 / 16 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ .
المصدر: مسند أحمد (24398 )
24383 24440 24009 / 20 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا ، وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ .
المصدر: مسند أحمد (24383 )
38 - بَابٌ : فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ 2267 2274 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: مسند الدارمي (2267 )
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً 4170 4165 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4170 )
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِ زَوْجِهَا بِتَرْكِ الِامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ 4176 4171 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدِمْتُ الشَّامَ ، فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا [ أَنْ ] يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4176 )
ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَمْ تُجِبْ زَوْجَهَا إِلَى مَا دَعَاهَا إِلَيْهِ 4177 4172 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ ، فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يُصْبِحَ ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4177 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمْ تُجِبْهُ أَرَادَ بِهِ : إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ دُونَ أَمْرِهِ إِيَّاهَا لِسَائِرِ الْحَوَائِجِ 4178 4173 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4178 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تُصْبِحَ أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى مَا رَامَ مِنْهَا 4179 4174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4179 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَتَّى تُصْبِحَ أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ إِلَى مَا رَامَ مِنْهَا 4179 4174 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4179 )
( 40 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِمَامَةِ الْمَرْءِ مَنْ يَكْرَهُ إِمَامَتَهُ . 1706 1518 1518 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ الْهُذَلِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ ، وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلَا تُجَاوِزُ رُؤُوسَهُمْ : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (1706 )
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَكِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 5090 5084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا شَبَابَةُ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا .
المصدر: المعجم الكبير (5090 )
5122 5116 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ! أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ .
المصدر: المعجم الكبير (5122 )
5123 5117 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، ثَنَا صَدَقَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، أَلَا نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَعْطَتْهُ .
المصدر: المعجم الكبير (5123 )
عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ 8266 8240 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ " .
المصدر: المعجم الكبير (8266 )
8274 8248 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (8274 )
13991 13954 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْزٍ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمُسَوِّفَاتِ ، قُلْنَا : يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ ؟ قَالَ : " الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ ، فَتَقُولُ : سَوْفَ ، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ .
المصدر: المعجم الكبير (13991 )
13991 13954 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْزٍ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمُسَوِّفَاتِ ، قُلْنَا : يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ ؟ قَالَ : " الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ ، فَتَقُولُ : سَوْفَ ، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ .
المصدر: المعجم الكبير (13991 )
أَبُو لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 18268 90 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا ، وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى قَتَبٍ .
المصدر: المعجم الكبير (18268 )
مَالِكُ بْنُ أُخَيْمِرَ السَّكْسَكِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 18292 114 - حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْقَاضِي ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أُخَيْمِرَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَظْلَمَ مِنْهَا ، وَلَا تَهْجُرَهُ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا حَتَّى تَأْتِيَهُ وَتَعْتَذِرَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ قَبِلَ عُذْرَهَا وَإِلَّا قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا .
المصدر: المعجم الكبير (18292 )
18388 210 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تَضْرِبَهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا ، وَأَمْلَحَ وَجْهَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عُذْرَهَا . "
المصدر: المعجم الكبير (18388 )
23 23 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : نَا أَبِي قَالَ : نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْحَوْطِيُّ .
المصدر: المعجم الأوسط (23 )
4399 4393 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْزٍ قَالَ : نَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ : نَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الْمُسَوِّفَاتِ فَقِيلَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ ؟ قَالَ : " الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَقُولُ : سَوْفَ ، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (4399 )
7439 7433 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ ، نَا أَبُو يَزِيدَ الْكُوفِيُّ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا نَفْسَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْأَسْفَاطِيُّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (7439 )
8080 8072 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ ، نَا أَبُو الْجَوَّابِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنِ امْرَأَةٍ يَطْلُبُ مِنْهَا زَوْجُهَا حَاجَةً فَتَأْبَى فَيَبِيتُ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ إِلَّا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو الْجَوَّابِ .
المصدر: المعجم الأوسط (8080 )
17406 17409 17293 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ [أَمْرِي أَحَدٌ] بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17406 )
17415 17418 17301 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17415 )
17417 17420 17303 - حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : جَلَسْنَا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17417 )
11892 11824 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدِكَ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11892 )
20673 20596 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْقَاسِمِ - أَوِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ - أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا ، وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ دُونَ اللهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَنْ تُؤَدِّيَ امْرَأَةٌ حَقَّ زَوْجِهَا ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20673 )
20678 20601 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20678 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ حَقَّهِ عَلَيْهَا ( 14825 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَا : نَا مُسَدَّدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانًا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14825 )
( 14826 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ أَوْ تُرَاجِعَ . شَكَّ أَبُو دَاوُدَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ : " حَتَّى تُصْبِحَ " . وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ : " حَتَّى تَرْجِعَ . " .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14826 )
( 14826 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ أَوْ تُرَاجِعَ . شَكَّ أَبُو دَاوُدَ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ : " حَتَّى تُصْبِحَ " . وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ : " حَتَّى تَرْجِعَ . " .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14826 )
( 14827 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، نَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14827 )
( 14828 - وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي الْإِسْفَرَائِينِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدِمَ الشَّامَ فَوَجَدَهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ ، فَرَوَّى فِي نَفْسِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قَدِمَ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي دَخَلْتُ الشَّامَ فَوَجَدْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ ، فَرَوَّيْتُ فِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ حَتَّى إِنْ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ أَعْطَتْهُ أَوْ قَالَ لَمْ تَمْنَعْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14828 )
( 14830 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ ، مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ " . قِيلَ : فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ : " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14830 )
( 14831 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ ، نَا بِشْرُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ ، نَا هُشَيْمٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ . ثُمَّ قَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : " أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُمَا فَوَجْهُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ قَبْلَهُمَا فِي إِبَاحَةِ الْإِنْفَاقِ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ تُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهَا الزَّوْجُ فِي قُوتِهَا ، وَبِذَلِكَ أَفْتَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14831 )
( 14832 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَا : نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ ، نَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تَصْرِمَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14832 )
4324 4317 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ .
المصدر: مسند البزار (4324 )
9550 9545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا - أَوْ قَالَ : - حَتَّى تَرْجِعَ . وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى .
المصدر: مسند البزار (9550 )
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ 9739 9728 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، فَإِنْ بَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: مسند البزار (9739 )
9766 9755 - وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى أَنْ تُجِيبَهُ ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا
المصدر: مسند البزار (9766 )
1195 1193 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَمْنَعَ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ .
المصدر: مسند الطيالسي (1195 )
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 2068 2063 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ - مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ - حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ " قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا .
المصدر: مسند الطيالسي (2068 )
وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى 2585 2580 حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " أَوْ " تُرَاجِعَ شَكَّ أَبُو دَاوُدَ .
المصدر: مسند الطيالسي (2585 )
21 - فِي الْمَرْأَةِ تَبِيتُ مُهَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا 8941 8921 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
المصدر: السنن الكبرى (8941 )
8942 8922 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ .
المصدر: السنن الكبرى (8942 )
11959 11930 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: السنن الكبرى (11959 )
128 - ( 2457 2455 ) - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لِغَيْرِهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2457 )
356 - ( 6200 6196 ) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تُجِبْهُ ، فَبَاتَتْ عَاصِيَةً ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6200 )
373 - ( 6217 6213 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَلَمْ تَأْتِهِ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6217 )
627 - ( 6471 6467 ) - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُفَسِّلَةَ ، فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ : فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا ، قَالَتْ : سَوْفَ ، الْآنَ . وَأَمَّا الْمُفَسِّلَةُ : فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا ، قَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6471 )
2786 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحُكَيْمِيُّ ، قَالَا : ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ ، ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلَا تَضْرِبَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ ، فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ أَبَى بِرِضَاهَا عَنْهَا ، فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2786 )
آخَرُ 2714 170 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ وَكَّاسٍ الْعَطَّارُ - بِبَغْدَادَ - أَنَّ أَبَا غَالِبٍ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ ابْنِ الْبَنَّاءِ أَخْبَرَهُمْ ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ الْمُهْتَدِي بِاللهِ ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْكِنَانِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ - أَخُو أَبِي اللَّيْثِ الْفَرَائِضِيُّ - ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ - هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ ) .
المصدر: الأحاديث المختارة (2714 )
2715 171 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَاقُولِيُّ - بِبَغْدَادَ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّلَّالَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا جَابِرُ بْنُ يَاسِينَ الْجَنَّابِيُّ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخَلِّصُ ، أَبْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ فَرْوَةَ الْبَلَدِيُّ ثَنَا مُلَازِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ ) .
المصدر: الأحاديث المختارة (2715 )
2716 172 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ الْجُوزْدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ( ح ) . 173 - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ : وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ( ح ) . 174 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ ) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، جَمِيعًا ، عَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ ، عَنْ مُلَازِمٍ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ الْبُسْتِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ ، عَنْ مُسَدَّدٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2716 )
الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى 4855 200 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ الْحَرْبِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ الْحَرِيمِيُّ - بِبَغْدَادَ - أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ - أَوْ قَالَ : الشَّامَ - فَرَأَى النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا أَوْ أَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّى فِي نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُعَظَّمَ . فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأْتُ فِي نَفْسِي أَنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ . حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4855 )
4856 201 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْكَرَمِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسِيُّ - بِبَغْدَادَ ، أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ هِبَةَ اللهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَرِيرِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَلِيُّ ، أَبْنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بَيَانٍ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا هَذَا ؟ " فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي رَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ . فَرَوَّيْتُ فِي نَفْسِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ إِذَا رَأَيْتُكَ . فَقَالَ : لَا تَفْعَلُوا ؛ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَا تُؤَدِّي حَقَّ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا . حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ . رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِنَحْوِهِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4856 )
21 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ التَّبَاطُؤِ إِذَا اسْتَدْعَاهَا زَوْجُهَا 1918 1605 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، رَفَعَ الْحَدِيثَ : « لَعَنَ اللهُ الْمُتَسَوِّفَاتِ » ؟ قِيلَ : وَمَنِ الْمُتَسَوِّفَاتِ ؟ قِيلَ : « الرَّجُلُ يَدْعُو الْمَرْأَةَ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَتَقُولُ : سَوْفَ ، سَوْفَ ، حَتَّى تَغْلِبَ عَيْنُهُ ».
المصدر: المطالب العالية (1918 )
1919 1606 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا » . قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : « تَخْلَعُ ثِيَابَهَا ، وَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتُلْزِقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ ». وَقَالَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
المصدر: المطالب العالية (1919 )
1920 1607 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُفَسِّلَةَ ; فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ : سَوْفَ الْآنَ . وَأَمَّا الْمُفَسِّلَةُ فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ ».
المصدر: المطالب العالية (1920 )
6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ 1982 1664 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ . وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ : مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ » . قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا » .
المصدر: المطالب العالية (1982 )
1987 1665 / 1 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَبَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا . وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا . وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ » .
المصدر: المطالب العالية (1987 )
1995 1670 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِي ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غُرَابٍ قَالَ : إِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا ; إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ . فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ ؟ قَالَتْ : « نَعَمْ . إِنَّ حَقَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ » الْحَدِيثَ .
المصدر: المطالب العالية (1995 )
1997 1672 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ هُوَ ابْنُ يُخَامِرَ قَالَ : إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ . وَلَا تُضَارَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ ; فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا . وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى فَقَدْ أَبْلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا . وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ . وَإِنْ أَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ أَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مَا شَهِدَ عِنْدَهَا ، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، وَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا - فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ : أَكْلُ الرِّبَا . وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ إِثْمًا أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ». قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا ، وَيَلْعَنُهَا اللهُ تَعَالَى ، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ وَدَارِ الْعَذَابِ مِمَّا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » . هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ إِلَّا شَيْخَ أَبِي يَعْلَى ، فَهُوَ مِنْ مُنْكَرَاتِهِ ، وَكَانَ صَدُوقًا فِي نَفْسِهِ ، إِلَّا أَنَّ وَرَّاقَهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَكَانُوا يُحَذِّرُونَهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَرْضَى . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ ; فَيُنْظَرُ فِي تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ .
المصدر: المطالب العالية (1997 )
813 813 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَفِيءَ ، أَوْ تَرْجِعَ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (813 )
813 813 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَفِيءَ ، أَوْ تَرْجِعَ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (813 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-39623
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة