عدد الأحاديث: 500
بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ 1567 1562 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا حَمَّادٌ قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِلَى هَاهُنَا ، ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: سنن أبي داود (1562 )
1568 1563 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا وَسَطًا ، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .
المصدر: سنن أبي داود (1563 )
1565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَفِيهِ : وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . 1571 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .
المصدر: سنن أبي داود (1565 )
بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا 2927 2922 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ .
المصدر: سنن أبي داود (2922 )
2990 2985 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، نَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ - يَعْنِي - ابْنَ عِيسَى : كُنَّا نَقُولُ : إِنَّهُ مِنَ الْأَبْدَالِ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَ أَنَّ الْأَبْدَالَ مِنَ الْمَوَالِي قَالَ : حَدَّثَنِي الدَّخِيلُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ نُوحِ بْنِ مُجَّاعَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ سِرَاجِ بْنِ مُجَّاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُجَّاعَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ ، قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ جَاعِلًا لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُ لِأَخِيكَ ، وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ ، فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا ، وَأَسْلَمَتْ بَنُو ذُهْلٍ ، فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُجَّاعَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ أَرْبَعَةِ آلَافٍ بُرٍّ ، وَأَرْبَعَةِ آلَافٍ شَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَةِ آلَافِ تَمْرٍ . وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَّاعَةَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَّاعَةَ بْنِ مَرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلْمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ ، يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةَ مِنْ أَخِيهِ .
المصدر: سنن أبي داود (2985 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ الْيَمَنِ 3027 3023 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لِي هَمْدَانُ : هَلْ أَنْتَ آتٍ هَذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا ؟ فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ . قُلْتُ : نَعَمْ . فَجِئْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضِيتُ أَمْرَهُ ، وَأَسْلَمَ قَوْمِي ، وَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكِتَابَ إِلَى عُمَيْرٍ ذِي مَرَّانٍ ، قَالَ : وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ إِلَى الْيَمَنِ جَمِيعًا ، فَأَسْلَمَ عَكٌّ ذُو خَيْوَانَ ، قَالَ : فَقِيلَ لِعَكٍّ : انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخُذْ مِنْهُ الْأَمَانَ عَلَى قَرْيَتِكَ وَمَالِكَ ، فَقَدِمَ فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِعَكٍّ ذِي خَيْوَانَ ، إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيقِهِ فَلَهُ الْأَمَانُ ، وَذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ .
المصدر: سنن أبي داود (3023 )
بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يُسْتَنْفَعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ 4127 4122 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن أبي داود (4122 )
بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يُسْتَنْفَعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ 4127 4122 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن أبي داود (4122 )
بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يُسْتَنْفَعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ 4127 4122 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن أبي داود (4122 )
4128 4123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ نَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ : فَدَخَلُوا ، وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ ، فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ ، إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً .
المصدر: سنن أبي داود (4123 )
( 19 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا 1491 1415 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
المصدر: جامع الترمذي (1491 )
1845 1729 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَالشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ. وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ . وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ ، يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ؛ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ ، وَكَانَ يَقُولُ: كَانَ هَذَا آخِرَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ؛ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ .
المصدر: جامع الترمذي (1845 )
1845 1729 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَالشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ. وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ . وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ ، يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ؛ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ ، وَكَانَ يَقُولُ: كَانَ هَذَا آخِرَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَرَكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ؛ حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ .
المصدر: جامع الترمذي (1845 )
( 18 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا 2271 2110 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ : الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
المصدر: جامع الترمذي (2271 )
4259 4260 / 2 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن النسائي (4259 )
4260 4261 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن النسائي (4260 )
4261 4262 / 4 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جُهَيْنَةَ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
المصدر: سنن النسائي (4261 )
46 ، 47 / 148 - بَابٌ : ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ 4867 4868 / 1 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : هَذِهِ نُسْخَتُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ - وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ . خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ .
المصدر: سنن النسائي (4867 )
4868 4869 / 2 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : هَذِهِ نُسْخَتُهُ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا .
المصدر: سنن النسائي (4868 )
4869 4870 / 3 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . وَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ : إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ . ثُمَّ كَتَبَ : هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ - نَحْوَهُ .
المصدر: سنن النسائي (4869 )
4870 4871 / 4 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . فَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً ، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ .
المصدر: سنن النسائي (4870 )
4871 4872 / 5 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ : عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ : إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ .
المصدر: سنن النسائي (4871 )
13 - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ 1874 1805 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ ، فَوَجَدْتُ فِيهِ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ . وَوَجَدْتُ فِيهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . وَوَجَدْتُ فِيهِ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1874 )
26 بَابُ مَنْ كَانَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ 3724 3613 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ. ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن ابن ماجه (3724 )
كِتَابُ الْعُقُولِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا . ذِكْرُ الْعُقُولِ 1502 3139 / 649 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ : أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ .
المصدر: موطأ مالك (1502 )
2812 2830 2785 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ : جَلْسِيَّهَا ، وَغَوْرِيَّهَا ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ للزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ : جَلْسِيَّهَا ، وَغَوْرِيَّهَا ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ للزَّرْعِ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ .
المصدر: مسند أحمد (2812 )
4698 4722 4632 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ . فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ قَالَ أَبِي : ثُمَّ أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فِي مَجْلِسِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَكَتَبْتُ تَمَامَ الْحَدِيثِ فَأَحْسِبُنِي لَمْ أَفْهَمْ بَعْضَهُ ، فَشَكَكْتُ فِي بَاقِي الْحَدِيثِ فَتَرَكْتُهُ . [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ] : حَدَّثَنِي أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جَمَعَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ فَحَدَّثَنَا بِهِ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بِتَمَامِهِ ، وَفِي حَدِيثِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ .
المصدر: مسند أحمد (4698 )
4699 4723 4634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ - يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ عَنْ سُفْيَانَ - يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ . قَالَ : فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا . قَالَ : فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ . فَقَالَ : كَانَ فِيهَا : فِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ . فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ . وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ . وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ .
المصدر: مسند أحمد (4699 )
حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 15915 15986 15745 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .
المصدر: مسند أحمد (15915 )
15916 15987 15746 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ .
المصدر: مسند أحمد (15916 )
حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 19016 19082 18780 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مسند أحمد (19016 )
19018 19084 18782 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مسند أحمد (19018 )
19019 19085 18783 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ - يَعْنِي : ابْنَ عَبَّادٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ قَالَ : وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَنْ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مسند أحمد (19019 )
19020 19086 18784 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : جَاءَنَا ، أَوْ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مسند أحمد (19020 )
19021 19087 18785 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ : أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مسند أحمد (19021 )
23376 23433 22967 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى حَلْقَةٍ فِيهَا أَبُو مِجْلَزٍ ، وَابْنَا بُرَيْدَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ : أَبْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ أُبْغِضْهُ أَحَدًا قَطُّ قَالَ : وَأَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أُحِبَّهُ ، إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا قَالَ : فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ ، فَصَحِبْتُهُ مَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا قَالَ : فَأَصَبْنَا سَبْيًا قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ قَالَ : فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا ، وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ ، فَخَمَّسَ وَقَسَمَ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، مَا هَذَا؟ قَالَ : أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبْيِ ، فَإِنِّي قَسَمْتُ ، وَخَمَّسْتُ ، فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، وَوَقَعْتُ بِهَا قَالَ : فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : ابْعَثْنِي ، فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا قَالَ : فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ ، وَأَقُولُ : صَدَقَ قَالَ : فَأَمْسَكَ يَدِي ، وَالْكِتَابَ ، وَقَالَ : أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ ، فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ قَالَ : فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا بَيْنِي ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ أَبِي بُرَيْدَةَ .
المصدر: مسند أحمد (23376 )
23489 23546 23077 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ : كُنَّا بِهَذَا الْمِرْبَدِ بِالْبَصْرَةِ قَالَ : فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ ، أَوْ قِطْعَةُ جِرَابٍ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ : فَأَخَذْتُهُ ، فَقَرَأْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ ؛ إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَالصَّفِيَّ ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ ، وَأَمَانِ رَسُولِهِ ، قَالَ : قُلْنَا : مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ .
المصدر: مسند أحمد (23489 )
6 - بَابُ : زَكَاةِ الْإِبِلِ 1662 1666 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، فَلَمْ تُخْرَجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ ، أَخَذَهَا عُمَرُ فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ ، وَإِنَّهَا لَمَقْرُونَةٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ ، وَكَانَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ .
المصدر: مسند الدارمي (1662 )
3 بَابٌ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ 2305 2312 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ . قَالَ الْحَكَمُ : قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ : أَفْصِلُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ . سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ : عَنْ سُلَيْمَانَ ؟ قَالَ : أَحْسَبُهُ كَاتِبًا مِنْ كُتَّابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
المصدر: مسند الدارمي (2305 )
2391 2397 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : اعْتَبَطَ : قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ .
المصدر: مسند الدارمي (2391 )
2403 2409 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ .
المصدر: مسند الدارمي (2403 )
2405 2411 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ . وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ . وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: مسند الدارمي (2405 )
2414 2420 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: مسند الدارمي (2414 )
14 - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ 1281 1277 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1281 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ . 1282 1278 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1282 )
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ . 1283 1279 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ " حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ " أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَّةً يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَ ، وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سَمِعَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ ، وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ ، وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ ، فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ ، وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ ، فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ ، وَأُخْرَى مَا سَمِعَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ ، وَمَعْنَى خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ ، يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1283 )
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ . 1283 1279 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ " حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ " أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَّةً يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَ ، وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سَمِعَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ ، وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ ، وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ ، فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ ، وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ ، فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ ، وَأُخْرَى مَا سَمِعَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ ، وَمَعْنَى خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ ، يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1283 )
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ . 1283 1279 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ " حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ " أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَّةً يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَ ، وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سَمِعَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ ، وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ ، وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ ، فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ ، وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ ، فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ ، وَأُخْرَى مَا سَمِعَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ ، وَمَعْنَى خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ ، يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (1283 )
ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ 6565 6557 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَشْعَثَ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ ، فَقُلْنَا لَهُ : كَأَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ : أَجَلْ . فَقُلْنَا لَهُ : نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ ، فَأَخَذْنَاهَا ، فَقَرَأْنَا مَا فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ ، أَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيِّ وَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ . قَالَ : فَقُلْنَا : مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : قُلْنَا : مَا سَمِعْتَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصُّدُورِ . فَقُلْنَا لَهُ : أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَلَا أُرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي ، فَوَاللهِ لَا أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ الشَّاعِرُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (6565 )
ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ 6567 6559 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، قِيلَ : ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللهِ ، وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلًا ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ ، وَالدَّالِيَةِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ . وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ : جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ . وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَانِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَثَلَاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ . وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ . وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ ، إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ . وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ . وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ . وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ . وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ . وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى يَبْتَاعَ . وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ . وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا شَعَرَهُ . وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ ، فَهُوَ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ . وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ . لَفْظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ هَذَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ لَا شَيْءَ ، وَجَمِيعًا يَرْوِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ .
المصدر: صحيح ابن حبان (6567 )
2498 2267 2267 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ الصَّدَقَةَ ، فَلَمْ يُخْرِجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . وَقَالَ فِي الْغَنَمِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً وَحْدَهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2498 )
899 898 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : " إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَنْ : يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
المصدر: المعجم الكبير (899 )
1144 1141 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عُمَارَةَ ، وَبِلَالٍ ، ابْنَيْ يَحْيَى بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ جَدِّهِمَا بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ هَذِهِ الْقَطِيعَةَ وَكَتَبَ لَهُ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبِيلَةِ غَوْرِيَّهَا وَجَلْسِيَّهَا غَشَيَةَ ، وَذَاتَ النُّصُبِ ، وَحَيْثُ صَلُحَ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، إِنْ كَانَ صَادِقًا " وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ .
المصدر: المعجم الكبير (1144 )
103 - بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ 1185 1187 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ بُدَيْلَ بْنَ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَدِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي حِلْفِهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ خُزَاعَةُ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِمْ ، وَإِلَى بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ وَسَرَوَاتِ بَنِي عَمْرٍو : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ؛ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي لَمْ آثَمْ بِإِلِّكُمْ ، وَلَمْ أَضَعْ فِي جَنْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَكْرَمَ أَهْلِ تِهَامَةِ عَلَيَّ لَأَنْتُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ ، وَقَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي ، وَلَوْ هَاجَرَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ ، وَإِنَّكُمْ غَيْرُ خَائِفِينَ مِنْ قِبَلِي ، وَلَا مُخَوَّفِينَ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ .
المصدر: المعجم الكبير (1185 )
1186 1188 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ ، حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ بْنِ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ قَالَ سَلَمَةُ : دَفَعَ إِلَيَّ أَبِي بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ هَذَا الْكِتَابَ وَقَالَ : يَا بُنَيَّ هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَوْصُوا بِهِ ، وَلَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ وَبُسْرٍ وَسَرَوَاتِ بَنِي عَمْرٍو ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي لَمْ آثَمْ بِإِلِّكُمْ ، وَلَمْ أَضَعْ فِي جَنْبِكُمْ وَإِنَّ أَكْرَمَ أَهْلِي مِنْ تِهَامَةَ عَلَيَّ أَنْتُمْ ، وَأَقْرَبَهُ مِنِّي رَحِمًا ، وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ ، فَإِنِّي قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي ، وَلَوْ هَاجَرَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ إِلَّا مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا ، وَإِنِّي لَمْ أَضَعْ فِيكُمْ إِذْ سَلَّمْتُ ، وَإِنَّكُمْ غَيْرُ خَائِفِينَ مِنْ قِبَلِي وَلَا مُحْصَرِينَ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ ، وَابْنَا هَوْذَةَ وَبَايَعَا ، وَهَاجَرَا عَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِكْرِمَةَ وَأَخَذَ لِمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ ، وَإِنَّ بَعْضًا مِنْ بَعْضٍ أَبَدًا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : " سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا يَقُولُونَ : هُوَ خَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " .
المصدر: المعجم الكبير (1186 )
حَسَّانُ بْنُ بِلَالٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ 3134 3135 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُقْبِلٍ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُ الْقُوهِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، ثَنَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ .
المصدر: المعجم الكبير (3134 )
509 - زِيَادُ بْنُ جَهْوَرٍ اللَّخْمِيُّ ، " كَانَ يَنْزِلُ الشَّامَ " . 5303 5297 - حَدَّثَنَا حُذَافِيُّ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ بْنِ الْمُسَاوِرِ بْنِ حُذَافِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ مُحْرَقٍ الْعَمِّيُّ اللَّخْمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي حُمَيْدُ بْنُ الْمُسْتَنِيرِ ، عَنْ خَالِهِ أَخِي أُمِّهِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ جَهْوَرٍ قَالَ : وَرَدَ عَلَيَّ كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى زِيَادِ بْنِ جَهْوَرٍ ، سِلْمٌ أَنْتَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ . أَمَا بَعْدُ ، فَلْيُوضَعَنَّ كُلُّ دِينٍ دَانَ بِهِ النَّاسُ إِلَّا الْإِسْلَامَ ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ .
المصدر: المعجم الكبير (5303 )
523 - زُرَارَةُ بْنُ جُزَيٍّ . 5321 5315 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيٍّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
المصدر: المعجم الكبير (5321 )
8165 8139 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
المصدر: المعجم الكبير (8165 )
8166 8140 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَامَ عُمَرُ بِمِنًى ، فَسَأَلَ النَّاسَ : مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ : ادْخُلْ قُبَّتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ فَدَخَلَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا .
المصدر: المعجم الكبير (8166 )
8167 8141 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قُتِلَ زَوْجُهَا ، فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ، ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقُمْ ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ : " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَوَرَّثَهَا عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
المصدر: المعجم الكبير (8167 )
8168 8142 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
المصدر: المعجم الكبير (8168 )
عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ . وَأُمُّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ الْأَرْقَمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ . كَانَ قَدْ عَمِيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ ، وَكَانَ كَاتِبًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . 15075 15035 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : دَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ رَجُلٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ : أَجِبْ عَنِّي ، فَكَتَبَ جَوَابَهُ ، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ ، اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ . فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ كَانَ يُشَاوِرُهُ .
المصدر: المعجم الكبير (15075 )
16138 20 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا جَهْضَمُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا كِتَابًا فَقَالَ : " كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطِيعَتُهُ مِنْهُ بِذَا الْمَاءِ الَّذِي أَنَا فِيهِ .
المصدر: المعجم الكبير (16138 )
22764 2 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ ، عَنْ قَيْلَةَ قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْضَ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُمْتُ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ ابْنُ هَذِهِ لَيُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ الْحَاجِزِ ، قَالَتْ : وَاللهِ إِنْ كَانَ لَكَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنَّهُ مَاتَ ، قَالَتِ : اكْتُبْ لِي كِتَابًا ، قَالَتْ : وَمَعِي ثَلَاثُ بَنَاتٍ . فَكَتَبَ : مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِقَيْلَةَ وَالنِّسْوَةِ الثَّلَاثِ : " لَا يُظْلَمْنَ حَقًّا ، وَلَا يُسْتَكْرَهْنَ عَلَى نِكَاحٍ ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ لَهُنَّ وَلِيٌّ وَنَاصِرٌ ، أَحْسَنَّ فَلَا يُسِئْنَ .
المصدر: المعجم الكبير (22764 )
كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَةِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ 23280 56 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَالصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ ، وَلِفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ " . وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى تَبْتَاعَ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصَ شَعَرِهِ " . وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَذْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ .
المصدر: المعجم الكبير (23280 )
104 104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ : نَا يَاسِينُ بْنُ أَبِي زُرَارَةَ قَالَ : نَا فَضَالَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ : إِنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِجِلْدٍ وَلَا عَصَبٍ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ ، إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ تَفَرَّدَ بِهِ : فَضَالَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ أَبِيهِ .
المصدر: المعجم الأوسط (104 )
824 822 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ : نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ قَالَ : نَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَالْأَجْلَحُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ .
المصدر: المعجم الأوسط (824 )
2103 2100 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ : نَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : نَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَتَبَ إِلَيْهِمْ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ : أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (2103 )
2410 2407 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ، قَالَ : نَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ : نَا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ إِلَّا أَبُو عُمَرَ .
المصدر: المعجم الأوسط (2410 )
مَنِ اسْمُهُ حُذَاقِيٌّ 3515 3511 - حَدَّثَنَا حُذَاقِيُّ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ بْنِ حُذَاقِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ مُخَرَّقٍ الْعَمِّيُّ اللَّخْمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي حُمَيْدُ بْنُ الْمُسْتَنِيرِ ، عَنْ خَالِهِ أَخِي أُمِّهِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ زِيَادَةَ بْنِ جَهْوَرٍ قَالَ : وَرَدَ عَلَيَّ كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى زِيَادَةَ بْنِ جَهْوَرٍ ، سَلَامٌ أَنْتَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ، أَمَّا بَعْدُ : فَلْيُوضَعَنَّ كُلُّ دِينٍ دَانَ بِهِ النَّاسُ إِلَّا الْإِسْلَامَ ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ .
المصدر: المعجم الأوسط (3515 )
4532 4526 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : نَا مَشْيَخَتُنَا ، مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : أَنْ لَا تَسْتَنْفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (4532 )
4532 4526 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : نَا مَشْيَخَتُنَا ، مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : أَنْ لَا تَسْتَنْفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (4532 )
4946 4940 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ : ذَكَرَ خَلَّادُ بْنُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ ، فَأَتَانَا أَعْرَابِيٌّ ، وَمَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ ، فَقَالَ : انْظُرُوا مَا فِيهَا ، فَإِذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ - حَيٍّ مِنْ عُكْلٍ - : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، وَأَدَّيْتُمْ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ ، وَالصَّفِيِّ ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ " ، فَقُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، يُذْهِبْنَ وَغَرَ الصَّدْرِ " . فَقُلْنَا : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أُرَاكُمْ تَتَّهِمُونِي ، فَأَخَذَ الصَّحِيفَةَ ، وَانْصَاعَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقِيلَ : هَذَا النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ الْعُكْلِيُّ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَلَّادِ بْنِ قُرَّةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ " .
المصدر: المعجم الأوسط (4946 )
5531 5525 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِجُهَيْنَةَ ، أَنْ لَا نَنْتَفِعَ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .
المصدر: المعجم الأوسط (5531 )
6496 6490 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَبُو الْمُنْذِرِ ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ ، وَلَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6496 )
6722 6716 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِجُهَيْنَةَ ، أَنْ : لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ إِلَّا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6722 )
6837 6831 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ ، نَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ أَلَّا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِعَصَبٍ ، وَلَا إِهَابٍ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ إِلَّا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ " وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (6837 )
7648 7642 - وَبِهِ : عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ ، أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
المصدر: المعجم الأوسط (7648 )
7674 7668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلْحِيُّ ، نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِشَهْرَيْنِ : أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ إِلَّا قَيْسٌ ، وَلَا عَنْ قَيْسٍ إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ " .
المصدر: المعجم الأوسط (7674 )
8181 8173 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَامَ عُمَرُ بِمِنًى ، فَسَأَلَ النَّاسَ : مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ : ادْخُلْ قُبَّتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ فَدَخَلَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .
المصدر: المعجم الأوسط (8181 )
9386 9378 - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ الْمُعَافَى ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدَةَ إِلَّا هُشَيْمٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ الْمُعَافَى .
المصدر: المعجم الأوسط (9386 )
بَابُ مَنِ اسْمُهُ حُذَافَى [ حُذَاقَى ] 423 422 - حَدَّثَنَا حُذَاقَى بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ بْنِ حُذَاقَى بْنِ عَامِرِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ مِخْرَقٍ اللَّخْمِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي حُمَيْدُ بْنُ الْمُسْتَنِيرِ ، عَنْ خَالِهِ أَخِي أُمِّهِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَهْوَرَ قَالَ : وَرَدَ عَلَيَّ كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى زِيَادِ بْنِ جَهْوَرَ ، سِلْمٌ أَنْتَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكَ [ إِلَيْكَ اللهَ ] الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُذَكِّرُكَ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَلْيُوضَعَنَّ كُلُّ دِينٍ دَانَ بِهِ النَّاسُ إِلَّا الْإِسْلَامَ فَاعْلَمْ ذَلِكَ . لَا يُرْوَى عَنْ زِيَادٍ اللَّخْمِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: المعجم الصغير (423 )
619 618 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قُرَيْشٍ الْأَسَدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي سَمَاعِ الْفَرَجِ بْنِ الْيَمَانِ الْكَرْدَلِيِّ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ أَنْ لَا تَسْتَنْفِعُوا [ تَسْتَمْتِعُوا ] مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَطَرٍ وَابْنِ جُحَادَةَ إِلَّا دَاوُدُ ، وُجُودًا فِي سَمَاعِ الْفَرَجِ بْنِ الْيَمَانِ .
المصدر: المعجم الصغير (619 )
917 916 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ سَمُّويَهْ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي سُنَّةِ الصَّدَقَاتِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا سَلَّامٌ . تَفَرَّدَ بِهِ حَاتِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ .
المصدر: المعجم الصغير (917 )
1052 1050 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَانَ الْأَهْوَازِيُّ أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حَمْزَةَ إِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ .
المصدر: المعجم الصغير (1052 )
9 - فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا 9980 9981 9976 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ - وَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9980 )
9998 9999 9994 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ - فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9998 )
20 - فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا ؟ وَكَمْ فِيهَا ؟ 10056 10057 10052 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ - وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ : فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10056 )
10070 10071 10066 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ قَالَ : فِي الْغَنَمِ ، فِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10070 )
26 - مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ 10090 10091 10086 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ - أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ - [ثُمَّ لَمْ] يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، [فَلَمَّا قُبِضَ] عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10090 )
13468 13471 13456 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجِوَارِ جَاءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُزَاعَةَ : إِنِّي قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ كَمَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي وَلَوْ كَانَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ ، إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (13468 )
84 - مَنْ كَانَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . 25784 25785 25664 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (25784 )
25785 25786 25665 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ بِجُهَيْنَةَ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (25785 )
25786 25787 25666 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا غُلَامٌ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابِ مَيْتَةٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (25786 )
28123 28124 28002 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَامَ عُمَرُ بِمِنًى فَسَأَلَ النَّاسَ [فَقَالَ] : مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ : ادْخُلْ قُبَّتَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ ، فَدَخَلَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28123 )
34588 34587 34469 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34588 )
37791 37790 37632 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِهَذَا الْمِرْبَدِ بِالْبَصْرَةِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةٌ مِنْ أَدِيمٍ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ جِرَابٍ فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخَذْتُهُ فَقَرَأْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيَّ فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ قَالَ : فَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْئًا ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37791 )
38059 38058 37900 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي إِسْحَاقَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَسَايَرَنَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو إِسْحَاقَ : كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ رَعَدَتْ هَذِهِ السَّحَابَةُ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ ؟ فَقَالَ الْخُزَاعِيُّ : لَقَدْ فَصَلَتْ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَ إِلَيْنَا رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُزَاعَةَ ، وَكَتَبْتُهَا يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيهَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُدَيْلٍ وَبُسْرٍ وَسَرَوَاتِ بَنِي عَمْرٍو ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ : فَإِنِّي لَمْ آثَمْ بِإِلِّكُمْ وَلَمْ أَضَعْ فِي جَنْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَكْرَمَ أَهْلِ تِهَامَةَ عَلَيَّ أَنْتُمْ وَأَقْرَبَهُ رَحِمًا وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ ، وَإِنِّي قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي ، وَلَوْ هَاجَرَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ إِلَّا مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا ، وَإِنِّي لَمْ أَضَعْ فِيكُمْ إِنْ سَلِمْتُمْ وَإِنَّكُمْ غَيْرُ خَائِفِينَ مِنْ قِبَلِي وَلَا مُحْصَرِينَ . [2] - أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ وَابْنَ هَوْذَةَ وَبَايَعَا وَهَاجَرَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمَا مِنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَخَذَ لِمَنْ تَبِعَهُ مِثْلَ مَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ ، وَإِنَّ بَعْضَنَا مِنْ بَعْضٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا كَذَبْتُكُمْ ، وَلْيُحَيِّكُمْ رَبُّكُمْ . [3] - قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هَؤُلَاءِ خُزَاعَةُ ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِي ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ نُزُولٌ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَمَكَّةَ ، وَلَمْ يُسْلِمُوا حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ كَانُوا حُلَفَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (38059 )
202 202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَلَّا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (202 )
5689 5651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ : " أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ ، وَذَكِّرِ النَّاسَ ، وَعَجِّلِ الْأَضْحَى .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5689 )
6851 6798 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6851 )
7936 7877 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ : جَاءَنَا أَعْرَابِيٌّ وَنَحْنُ بِالْمِرْبَدِ ، فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ قَارِئٌ يَقْرَأُ هَذِهِ الرُّقْعَةَ ؟ قُلْنَا : كُلُّنَا نَقْرَأُ ، قَالَ : فَاقْرَءُوهَا لِي ، قَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ ، حَيٍّ مِنْ عُكْلٍ إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، وَأَخْرَجْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَفِيَّهُ ؛ فَإِنَّكُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ " ، قَالَ : قُلْنَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَتَبَ لَكُمْ هَذَا الْكِتَابَ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَتَرَوْنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَضِبَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْكِتَابِ ، فَأَخَذَهُ ، قَالَ : فَاتَّبَعْنَاهُ ، فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ مِمَّا يُذْهِبُ كَثِيرًا مِنْ وَحَرِ الصَّدْرِ صَوْمَ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَصَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " صَفِيُّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَهْمٌ يُقَالُ لَهُ الصَّفِيُّ ، كَانَ يَأْخُذُهُ ، وَيَضْرِبُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7936 )
8910 8849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَكْرَهُ الْجِوَارَ بِمَكَّةَ ، قَالَ زَكَرِيَّا : فَسَأَلْتُ جَابِرًا لِمَ عَامِرٌ يَكْرَهُ الْجِوَارَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُزَاعَةَ : إِنَّ مَنْ أَقَامَ مِنْكُمْ فِي أَهْلِهِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ ، إِلَّا أَنْ يَسْكُنَ ، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8910 )
17258 17183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17258 )
17312 17237 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعٌ مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا وَزَادَ : فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17312 )
17436 17361 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17436 )
17532 17457 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17532 )
بَابُ الْأَسْنَانِ 17563 17488 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17563 )
بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ 17839 17764 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ؟ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا " ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ - : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17839 )
جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَوَانِي بَابٌ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ 41 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا ( أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ) ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (41 )
42 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (42 )
43 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، ثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ - رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - قَالَ الْحَكَمُ : فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : " أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا - يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ : حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . فِي حَدِيثِ ثِقَاتِ النَّاسِ ، حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ : " أَلَّا تَنْتَفِعُوا " . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : يَعْنِي بِهِ أَبُو زَكَرِيَّا - رَحِمَهُ اللهُ - تَعْلِيلَ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَبْلَ الدَّبْغِ بِدَلِيلِ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ فِي الْأَبْوَابِ الَّتِي تَلِيهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (43 )
بَابُ الْمَنْعِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ ، وَأَنَّهُمَا نَجِسَانِ وَهُمَا حَيَّانِ 57 - ( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَزَّارُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (57 )
93 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : وَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا صَدَقَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ ، ثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْهِمْ : " لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (93 )
93 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : وَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا صَدَقَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ ، ثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْهِمْ : " لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (93 )
6234 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَهُوَ بِنَجْرَانَ : " عَجِّلِ الْأَضْحَى ، وَأَخِّرِ الْفِطْرَ ، وَذَكِّرِ النَّاسَ . هَذَا مُرْسَلٌ ، وَقَدْ طَلَبْتُهُ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ بِكِتَابِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6234 )
بَابُ كَيْفَ فَرْضُ الصَّدَقَةِ 7346 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ بِوَاسِطٍ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ . ( ح ) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ . فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ - قَالَ - وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ مُفَرَّقًا فِي مَوْضِعَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7346 )
7348 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهْ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَفَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ حِقَّةٌ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَرَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ نَأْخُذُ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ لِحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَمَا قَبْلَهُ : إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7348 )
7352 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، أَنْبَأَ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَثُلُثٌ خِيَارٌ ، وَثُلُثٌ وَسَطٌ ، فَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7352 )
7355 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ - قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ - أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ رَفَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَكَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا عَجْفَاءُ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ ، وَلِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ " ، قَالَ يَحْيَى أَفْضَلُ . ثُمَّ قَالَ : كَانَ فِي الْكِتَابِ : " إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى يَبْتَاعَ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ ، وَلَا يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعَرَهُ " . وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الصَّدَقَاتِ هَذَا الَّذِي يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ : أَصَحِيحٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا ، قَالَ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : وَقَدْ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِحَدِيثِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ : قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَقَدْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنَ الشَّامِيِّينَ . وَأَمَّا حَدِيثُ الصَّدَقَاتِ فَلَهُ أَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَأَفْسَدَ إِسْنَادَهُ ، وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مُجَوَّدُ الْإِسْنَادِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ هَذَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَرَأَوْا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الصَّدَقَةِ مَوْصُولَ الْإِسْنَادِ حَسَنًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7355 )
بَابُ إِبَانَةِ قَوْلِهِ : وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ 7357 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَتَبَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهُوَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ، وَكَتَبَ بِهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ بَعْدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا هِشَامٌ فَنَسَخَهَا إِلَى كُلِّ عَامِلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهَا وَلَا يَتَعَدَّوْنَهَا ، وَهَذَا كِتَابٌ تَفْسِيرُهُ : لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أَفْرَضَتْ ، فَكَانَ فِيهَا فَرِيضَةً بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا أُخِذَتْ عَلَى عِدَّةِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى ذَلِكَ ؛ يُؤْخَذُ عَلَى نَحْوِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا ثَمَانِ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7357 )
جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ بَابُ كَيْفَ فَرْضُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ 7395 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُطَيَّنٌ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ - حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي فَرْضِ الْإِبِلِ ، وَمَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا ، ثُمَّ قَالَ : وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَقَدْ مَضَى سَائِرُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَضَى فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَحْوُ هَذَا وَأَبْيَنُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فِيهِ : " فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ " . ثُمَّ ذَكَرَهَا هَكَذَا مِائَةً مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا قَالَ : " ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ شَاةٌ . " .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7395 )
11915 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ : أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا ، حَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11915 )
12873 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ جُلُوسًا ، وَأُرَانِي أَحْدَثَ الْقَوْمِ أَوْ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا ، قَالَ : فَأَتَى عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قُلْنَا : كَأَنَّ هَذَا رَجُلٌ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ ، قَالَ : أَجَلْ ، فَإِذَا مَعَهُ كِتَابٌ فِي قِطْعَةِ أَدَمٍ - وَرُبَّمَا قَالَ : فِي قِطْعَةِ جِرَابٍ - فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ - وَهُمْ حَيٌّ مِنْ عُكْلٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، وَفَارَقْتُمُ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَعْطَيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، ثُمَّ سَهْمَ النَّبِيِّ وَالصَّفِيِّ - وَرُبَّمَا قَالَ : صَفِيِّهِ - فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ . قَالُوا : هَاتِ حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللهُ بِمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تُذْهِبُ كَثِيرًا مِنْ وَحَرِ الصَّدْرِ ، قَالَ قُرَّةُ : فَقُلْتُ لَهُ : وَغَرِ الصَّدْرِ ! فَقَالَ : وَحَرِ الصَّدْرِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَدِّثُ بِهِ ؟ فَأَهْوَى إِلَى صَحِيفَةٍ ، فَأَخَذَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ مُسْرِعًا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُرَاكُمْ تَخَافُونَ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاللهِ لَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا الْيَوْمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12873 )
15988 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ . ( وَرَوَاهُ ) أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15988 )
16165 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . فَرَجَعَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَقَالَ فِيهِ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16165 )
16246 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16246 )
16247 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الدِّيَاتِ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَفِي شَكٍّ أَنْتُمْ مِنْ أَنَّهُ كِتَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : لَا . ( وَقَدْ رُوِيَ ) هَذَا مَوْصُولًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16247 )
16285 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ : " هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . فَكَتَبَ الْآيَاتِ حَتَّى بَلَغَ : إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ : " هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ : فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَهَذَا الَّذِي قَرَأْتُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16285 )
16287 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ : وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16287 )
بَابُ الْمَأْمُومَةِ ( 16302 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16302 )
بَابُ الْجَائِفَةِ ( 16312 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنْبَأَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا هِشَامٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : كُتِبَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نُسْخَةُ الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَإِذَا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ هُنَالِكَ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ . ( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مُرْسَلًا وَمَوْصُولًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16312 )
بَابُ الصَّحِيحِ يُصِيبُ عَيْنَ الْأَعْوَرِ وَالْأَعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الصَّحِيحِ 16389 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى نَجْرَانَ : فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ . ( . قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ ، وَإِنَّمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَيْنِ بِخَمْسِينَ وَهِيَ نِصْفُ دِيَةٍ وَعَيْنُ الْأَعْوَرِ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ عَيْنًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16389 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الصُّلْبِ ( 16400 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ : وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16400 )
16467 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هَذَا الْكِتَابَ ، كَانَ مَقْرُونًا بِكِتَابِ الصَّدَقَةِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ لِلْعُمَّالِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ ، فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ . ثُمَّ ذَكَرَ عَلَى هَذَا النَّسَقِ بَنِي الْحَارِثِ ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ ، ثُمَّ بَنِي جُشَمَ ثُمَّ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ثُمَّ بَنِي النَّبِيتِ ثُمَّ بَنِي الْأَوْسِ ثُمَّ قَالَ : وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا مِنْهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16467 )
16468 - ( وَرَوَى ) كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَتْرُكُوا مُفْرَحًا مِنْهُمْ حَتَّى وَيُعْطُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، أَنْبَأَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَهُ ( قَالَ الْأَصْمَعِيُّ ) فِي الْمُفْرَحِ بِالْحَاءِ : هُوَ الَّذِي قَدْ أَفْرَحَهُ الدَّيْنُ يَعْنِي : أَثْقَلَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16468 )
بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ ( 16584 - حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ : " أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16584 )
16585 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ : أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ أَشْيَمُ قُتِلَ خَطَأً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16585 )
18739 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْيَمَنِ : عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ، أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا ، أَوْ قِيمَتَهُ ، وَلَا يُفْتَنُ يَهُودِيٌّ عَنْ يَهُودِيَّتِهِ . قَالَ يَحْيَى : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ عَلَى النِّسَاءِ جِزْيَةً إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : حَالِمَةٍ ، وَلَا فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا شَيْئًا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ . وَمَعْمَرٌ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ يَغْلَطُ كَثِيرًا . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ حَمَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَلَى أَخْذِهَا مِنْهَا إِذَا طَابَتْ بِهَا نَفْسًا . ( وَرَوَاهُ ) أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ مَوْصُولًا ، وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18739 )
20463 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابُ رَجُلٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ : أَجِبْ عَنِّي ، فَكَتَبَ جَوَابَهُ ، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : " أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ " . فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُشَاوِرُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20463 )
440 439 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ( ح ) : وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا ، فَكَانَ فِيهِ : لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (440 )
3483 3480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى نَجْرَانَ : فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3483 )
3484 3481 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ لَهُ إِذْ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ : أَنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَالْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَالرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَالْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَالْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3484 )
3485 3482 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطَنٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ عَشْرٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (3485 )
4091 4089 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ فَسَأَلَ : هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : أَنَا عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ عِلْمٌ ؛ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4091 )
4092 4090 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ . زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَكَانَ قَتْلُهُ خَطَأً .
المصدر: سنن الدارقطني (4092 )
4093 4091 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (4093 )
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ . 1391 1389 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ ، إِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مسند الطيالسي (1391 )
2240 2239 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَإِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: السنن الكبرى (2240 )
زَكَاةُ الْغَنَمِ 2248 2247 - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: السنن الكبرى (2248 )
6 - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ 4564 4561 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةَ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: السنن الكبرى (4564 )
4565 4562 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا تَسْتَنْفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: السنن الكبرى (4565 )
4566 4563 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جُهَيْنَةَ : أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: السنن الكبرى (4566 )
17 - تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا 6345 6329 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
المصدر: السنن الكبرى (6345 )
6346 6330 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى شَهِدَ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ .
المصدر: السنن الكبرى (6346 )
6347 6331 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : نَشَدَ عُمَرُ النَّاسَ بِمِنًى مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلًا ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي كِلَابٍ - : عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ ، فَقَالَ عُمَرُ - وَقَالَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا انْتَظِرْنِي - حَتَّى أَخْرُجَ ، فَدَخَلَ فُسَيْطِيطًا فَمَكَثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ .
المصدر: السنن الكبرى (6347 )
6348 6332 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ - قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّاسَ بِمِنًى فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
المصدر: السنن الكبرى (6348 )
41 - ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لَهُ 7046 7029 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ، وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدُ ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَلْفُ دِينَارٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ .
المصدر: السنن الكبرى (7046 )
7047 7030 - أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَيُقْرَأُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : هَذَا نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ . وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مُرْسَلًا .
المصدر: السنن الكبرى (7047 )
7048 7031 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، فَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ، ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ نَحْوَهُ .
المصدر: السنن الكبرى (7048 )
7049 7032 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبُّودٍ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، وَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً ، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ .
المصدر: السنن الكبرى (7049 )
7050 7033 - الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ : إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ .
المصدر: السنن الكبرى (7050 )
22 - التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ عَلِيٍّ ، وَذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَحَبَّهُ ، وَدُعَائِهِ عَلَى مَنْ أَبْغَضَهُ 8447 8428 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، حَتَّى أَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَا أُحِبُّهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ ، فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ ، فَصَحِبْتُهُ ، وَمَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يُخَمِّسُهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا ، وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ ، فَلَمَّا خَمَّسَهُ ؛ صَارَتِ الْوَصِيفَةُ فِي الْخُمُسِ ، ثُمَّ خَمَّسَ ، فَصَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ خَمَّسَ ، فَصَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، فَأَتَانَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقُلْنَا : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : أَلَمْ تَرَوُا الْوَصِيفَةَ ؟ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَكَتَبَ وَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا لِكِتَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصَدِّقًا لِمَا قَالَ عَلِيٌّ : فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : صَدَقَ ، وَأَقُولُ ، وَيَقُولُ : صَدَقَ ، فَأَمْسَكَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : لَا تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ . فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : وَاللهِ مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرُ أَبِي .
المصدر: السنن الكبرى (8447 )
سَلَمَةُ الْهَمْدَانِيُّ 2 - ( 912 912 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَرْحَبِيِّ : " بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ . أَمَّا بَعْدُ ، فَذَاكُمْ أَنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ : عُرْبِهِمْ وَخُمُورِهِمْ ، وَمَوَالِيهِمْ وَحَاشِيَتِهِمْ ، وَأَقْطَعْتُكَ مِنْ ذُرَةِ يَسَارٍ مِائَتَيْ صَاعٍ ، وَمِنْ زَبِيبِ خَيْوَانَ مِائَتَيْ صَاعٍ ، جَارٍ ذَلِكَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَبَدًا أَبَدًا " قَالَ قَيْسٌ : وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَبَدًا أَبَدًا " ، أَحَبُّ إِلَيَّ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَبْقَى لِي عَقِبِي أَبَدًا . قَالَ يَحْيَى : عُرْبُهُمْ : أَهْلُ الْبَادِيَةِ ، وَخُمُورُهُمْ : أَهْلُ الْقُرَى .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (912 )
سَلَمَةُ الْهَمْدَانِيُّ 2 - ( 912 912 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَرْحَبِيِّ : " بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ . أَمَّا بَعْدُ ، فَذَاكُمْ أَنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ : عُرْبِهِمْ وَخُمُورِهِمْ ، وَمَوَالِيهِمْ وَحَاشِيَتِهِمْ ، وَأَقْطَعْتُكَ مِنْ ذُرَةِ يَسَارٍ مِائَتَيْ صَاعٍ ، وَمِنْ زَبِيبِ خَيْوَانَ مِائَتَيْ صَاعٍ ، جَارٍ ذَلِكَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَبَدًا أَبَدًا " قَالَ قَيْسٌ : وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَبَدًا أَبَدًا " ، أَحَبُّ إِلَيَّ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَبْقَى لِي عَقِبِي أَبَدًا . قَالَ يَحْيَى : عُرْبُهُمْ : أَهْلُ الْبَادِيَةِ ، وَخُمُورُهُمْ : أَهْلُ الْقُرَى .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (912 )
56 - ( 5473 5470 ) - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ : شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ : شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ : ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ : أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ : ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ : حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ . وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً : شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ : شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ . قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَمَ الْمَالَ أَثْلَاثًا : ثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا أَوْسَاطًا ، يَأْخُذُ مِنَ الْوَسَطِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5473 )
حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ 1 - ( 6867 6864 ) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ : كَانَتْ هَمْدَانُ قَدْ تَحَصَّنَتْ فِي جَبَلٍ ، يُقَالُ لَهُ الْحَقْلُ ، مِنَ الْحَبَشِ ، قَدْ مَنَعَهُمُ اللهُ بِهِ حَتَّى جَاءَتْ هَمْدَانَ أَهْلُ فَارِسَ ، فَلَمْ يَزَالُوا مُحَارِبِينَ حَتَّى هَمَّ الْقَوْمَ الْحَرْبُ ، وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ لِي هَمْدَانُ : يَا عَامِرُ بْنَ شَهْرٍ ، إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ نَدِيمًا لِلْمُلُوكِ مُذْ كُنْتَ ، فَهَلْ أَنْتَ آتٍ هَذَا الرَّجُلَ ، وَمُرْتَادٌ لَنَا ؟ فَإِنْ رَضِيتَ لَنَا شَيْئًا فَعَلْنَاهُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَهْطٌ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْصِنَا ، قَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَأَنْ تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِ قُرَيْشٍ وَتَدَعُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : فَاجْتَزَأْتُ بِذَلِكَ ، وَاللهِ ، مِنْ مَسْأَلَتِهِ ، وَرَضِيتُ أَمْرَهُ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى قَوْمِي حَتَّى أَمُرَّ بِالنَّجَاشِيِّ ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا ، فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ ، فَاسْتَقْرَأَهُ لَوْحًا مَعَهُ ، فَقَرَأَهُ الْغُلَامُ ، فَضَحِكْتُ ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ : مِمَّ ضَحِكْتَ ؟ فَوَاللهِ لَهَكَذَا أُنْزِلَتْ عَلَى لِسَانِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ : إِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُهَا صِبْيَانًا ، قُلْتُ : مِمَّا قَرَأَ هَذَا الْغُلَامُ ؟ قَالَ : فَرَجَعْتُ وَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا مِنَ النَّجَاشِيِّ ، وَأَسْلَمَ قَوْمِي ، وَنَزَلُوا إِلَى السَّهْلِ ، وَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الْكِتَابَ إِلَى عُمَيْرٍ ذِي مَرَّانٍ قَالَ : وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ إِلَى الْيَمَنِ جَمِيعًا ، فَأَسْلَمَ عَكُّ ذِي خَيْوَانَ قَالَ : فَقِيلَ لِعَكٍّ : انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخُذْ مِنْهُ الْأَمَانَ عَلَى قَوْمِكَ وَمَالِكَ ، قَالَ : وَكَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ فِيهَا رَقِيقٌ وَمَالٌ ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ مَالِكَ بْنَ مِرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ قَدِمَ عَلَيْنَا يَدْعُونَا إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمْنَا ، وَلِي أَرْضٌ فِيهَا رَقِيقٌ وَمَالٌ ، فَاكْتُبْ لِي كِتَابًا ، فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِعَكٍّ ذِي خَيْوَانَ ، إِنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَرْضِهِ وَرَقِيقِهِ وَمَالِهِ ، فَلَهُ الْأَمَانُ وَذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6867 )
1447 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : " إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ ثَلَاثًا : ثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا وَسَطًا ، فَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ " " وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ . هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ فِي هَذَا الْبَابِ يَشْهَدُ بِكَثْرَةِ الْأَحْكَامِ الَّتِي فِي حَدِيثِ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ ، إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا لِسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْوَاسِطِيِّ فِي الْكِتَابَيْنِ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَدَخَلَ خُرَاسَانَ مَعَ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، وَدَخَلَ مَعَهُ نَيْسَابُورَ ، سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا الْقُهُنْدُزِيُّونَ مِثْلُ مُبَشِّرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ وَأَخِيهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِمَا ، وَيُصَحِّحُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَدْنَى إِرْسَالٍ ، فَإِنَّهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ لِحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1447 )
1451 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَايِضُ ، وَالسُّنَنُ ، وَالدِّيَاتُ ، وَبُعِثَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَرَأْتُ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ " . وَنُعَيْمِ بْنِ كُلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ ، وَمَعَافِرَ ، وَهَمْدَانَ ، أَمَّا بَعْدَ : " فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ كَانَ سَحَّاءَ ، أَوْ كَانَ بِعَلَاءَ فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُوجَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا عَجْفَاءُ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ، وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ وَلِفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ ، وَلَا فِي مَزْرَعَةٍ ، وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ " . قَالَ : وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَايِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ ، وَلَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى يَبْتَاعَ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعَرَهُ ، وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ " . وَكَانَ فِي الْكِتَابِ : " إِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ الَّذِي جَدَعَهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ . هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ مُفَسَّرٌ فِي هَذَا الْبَابِ يَشْهَدُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَقَامَ الْعُلَمَاءُ فِي عَصْرِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِالصِّحَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرِي لَهُ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الدِّمَشْقِيُّ الْخَوْلَانِيُّ مَعْرُوفٌ بِالزُّهْرِيِّ ، وَإِنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ غَمَزَهُ فَقَدْ عَدَّلَهُ غَيْرُهُ ، كَمَا أَخْبَرَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، فَقَالَ : سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيُّ عِنْدَنَا مِمَّنْ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ الْحَاكِمُ : " قَدْ بَذَلْتُ مَا أَدَّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَادُ فِي إِخْرَاجِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُفَسَّرَةِ الْمُلَخَّصَةِ فِي الزَّكَاةِ ، وَلَا يَسْتَغْنِي هَذَا الْكِتَابُ عَنْ شَرْحِهَا ، وَاسْتَدْلَلْتُ عَلَى صِحَّتِهَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الْخُلَفَاءِ وَالتَّابِعِينَ بَقَبُولِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا بِمَا فِيهِ غُنْيَةٌ لِمَنْ أَنَاطَهَا ، وَقَدْ كَانَ إِمَامُنَا شُعْبَةُ يَقُولُ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فِي الْوُضُوءِ : لَأَنْ يَصِحَّ لِي مِثْلُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي ، وَذَاكَ حَدِيثٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، فَكَيْفَ بِهَذِهِ السُّنَنِ الَّتِي هِيَ قَوَاعِدُ الْإِسْلَامِ ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1451 )
5484 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ رَجُلٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ : أَجِبْ عَنِّي فَكَتَبَ جَوَابَهُ ، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ ، اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ كَانَ يُشَاوِرُهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (5484 )
6105 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، صَاحِبِ الطَّعَامِ ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَهُ وَالِيًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (6105 )
6255 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ وَبِلَالٍ ابْنَيْ يَحْيَى بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ جَدِّهِمَا بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ الْقَطِيعَةَ ، وَكَتَبَ لَهُ : هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ غَوْرِيَّهَا وَجَلْسِيَّهَا وَالْجُشَيْمَةَ وَذَاتَ النُّصُبِ ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ إِنْ كَانَ ضَارِبًا ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (6255 )
الضحاك بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبٍ الْكِلَابِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 2632 85 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ - : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
المصدر: الأحاديث المختارة (2632 )
2633 86 - وَبِهِ أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَنَّ
المصدر: الأحاديث المختارة (2633 )
2634 87 - وَأَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي ذَرٍّ الصَّالْحَانِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّابُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
المصدر: الأحاديث المختارة (2634 )
2635 88 - وَبِهِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَسَأَلَ : مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ : ادْخُلْ فُسْطَاطَكَ حَتَّى أُخْبِرَكَ . فَدَخَلَ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَنَّ
المصدر: الأحاديث المختارة (2635 )
2636 89 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاعِظُ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ قُتَيْبَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَأَبِي عَمَّارٍ الْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِمَّا يَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا إِخْرَاجُ حَدِيثِهِ فَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنْهُمُ : الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ، رَوَى حَدِيثَهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (2636 )
آخَرُ 4168 304 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ وَالْمُبَارَكُ بْنُ الْمَعْطُوشِ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا حُسَيْنٌ ، ثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ ، وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا ، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4168 )
21 - بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ 113 89 - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نَجْرَانَ : « أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعَرَهُ ، وَأَنْ لَا يَحْتَبِيَ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ » الْحَدِيثَ .
المصدر: المطالب العالية (113 )
2258 1892 / 2 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ ، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا ، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا . قَالَ سَعِيدٌ : حَتَّى وَجَدَ كِتَابًا عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِ : وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ . قَالَ سَعِيدٌ فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ ، هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَاكَ . قَالَ: قَالَ: ، قَالَ: ، يَقُولُ: قَضَىرَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ سَعِيدٌ: حَتَّى وَجَدَ كِتَابًا عِنْدَ
المصدر: المطالب العالية (2258 )
2446 2053 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : أَخْبَرَنَا : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَرْحَبِيِّ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى قَيْسِ بْنِ مَالِكٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، أَمَّا بَعْدُ ، إِنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى قَوْمِكَ عَرَبِيِّهِمْ وَعَجَمِيِّهِمْ ، وَمَوَالِيهِمْ ، وَجُمْهُورِهِمْ ، وَحَوَاشِيهِمْ ، وَأُقْطِعُكَ مِنْ ذُرَةِ يَسَارٍ مِائَتَيْ صَاعٍ ، وَمِنْ زَبِيبِ خَيْوَانَ مِائَتَيْ صَاعٍ ، جَازَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ أَبَدًا أَبَدًا أَبَدًا . قَالَ قَيْسٌ : قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبَدًا أَبَدًا أَبَدًا أَحَبُّ إِلَيَّ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَبْقَى عَقِبِي أَبَدًا . قَالَ يَحْيَى : قَوْلُهُ : عَرَبِيِّهِمْ : يَعْنِي أَهْلَ الْبَادِيَةِ ، وَجُمْهُورِهِمْ : أَهْلَ الْقُرَى . قُلْتُ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَأَنْكَرُ مَا فِيهِ قَوْلُهُ : كَتَبَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ .
المصدر: المطالب العالية (2446 )
24 - بَابُ عَهْدِ الْإِمَامِ إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ 2594 2171 - قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، ثَنَا أَبِي الْمُحَبَّرُ بْنُ قَحْذَمٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْجَارُودِ ، عَنِ الْجَارُودِ أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ النُّسْخَةَ [مِنْ نُسْخَةِ] عَهْدِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ رَسُولِ اللهِ ، وَنَبِيِّهِ إِلَى خَلْقِهِ كَافَّةً ؛ لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ ، اتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ عَلَيْكُمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ وَأَمَّرْتُهُ ؛ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ يُلِينَ لَكُمُ الْجَنَاحَ ، وَيُحْسِنَ فِيكُمُ السِّيرَةَ بِالْحَقِّ ، وَيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنْ لَقِيَ مِنَ النَّاسِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْعَدْلِ ، وَأَمَرْتُكُمْ بِطَاعَتِهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَسَمَ فَقَسَطَ ، وَاسْتُرْحِمَ فَرَحِمَ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَأَحْسِنُوا مُؤَازَرَتَهُ وَمُعَاوَنَتَهُ ، فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ طَاعَةً وَحَقًّا عَظِيمًا ، لَا تَقْدُرُونَ كُلَّ قَدْرِهِ ، وَلَا يَبْلُغُ الْقَوْلُ كُنْهَ [حَقِّ] عَظَمَةِ اللهِ ، وَحَقِّ رَسُولِهِ ، كَمَا أَنَّ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَى النَّاسِ عَامَّةً ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً حَقًّا وَاجِبًا ، فَطَاعَتُهُ وَالْوَفَاءُ بِعَهْدِهِ [وَرَضِيَ اللهُ عَمَّنِ اعْتَصَمَ بِالطَّاعَةِ ، وَعَظَّمَ حَقَّ أَهْلِهَا وَحَقَّ وُلَاتِهَا] كَذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى وُلَاتِهِمْ حَقًّا [وَاجِبًا وَطَاعَةً ، فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَمَّنِ اعْتَصَمَ بِالطَّاعَةِ ، وَعَظَّمَ حَقَّ أَهْلِهَا وَحَقَّ وُلَاتِهَا] ، فَإِنَّ فِي الطَّاعَةِ دَرْكًا لِكُلِّ خَيْرٍ يُبْتَغَى ، وَنَجَاةً مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُتَّقَى ، وَأَنَا أُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَنْ وَلَّيْتُهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ أَنْ لَا طَاعَةَ لَهُ ، وَهُوَ خَلِيعٌ مِمَّا وَلَّيْتُهُ ، وَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْمَانُهُمْ وَعَهْدُهُمْ [وَذِمَّتُهُمْ] ، وَلْيَسْتَخِيرُوا اللهَ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ ثُمَّ لِيَسْتَعْمِلُوا عَلَيْهِمْ أَفْضَلَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ، أَلَا وَإِنْ أَصَابَتِ الْعَلَاءَ مِنْ مُصِيبَةٍ ، فَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَيْفُ اللهِ فِيهِمْ خَلَفٌ لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا عَرَفْتُمْ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ، حَتَّى يُخَالِفَ الْحَقَّ إِلَى غَيْرِهِ ، فَسِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَنَصْرِهِ وَعَافِيَتِهِ وَرُشْدِهِ وَتَوْفِيقِهِ ، فَمَنْ لَقِيتُمْ مِنَ النَّاسِ فَادْعُوهُمْ إِلَى كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ وَسُنَنِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِحْلَالِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ ، وَتَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ ، وَأَنْ يَخْلَعُوا الْأَنْدَادَ وَيَبْرَأُوا مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ ، وَيَكْفُرُوا بِعِبَادَةِ الطَّاغُوتِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، وَأَنْ يَتْرُكُوا [عِبَادَةَ] عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، وَعُزَيْرِ بْنِ حَرْوَةَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ [وَالنِّيرَانِ] وَكُلِّ شَيْءٍ يُتَّخَذُ ضِدًّا مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى ، وَأَنْ يَتَوَلَّوُا اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَنْ يَتَبَرَّأُوا مِمَّا بَرِئَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَأَقَرُّوا بِهِ وَدَخَلُوا فِي الْوِلَايَةِ ، فَبَيِّنُوا لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ مَا فِي كِتَابِ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ كِتَابُ اللهِ الْمُنَزَّلُ مَعَ الرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَى صَفْوَتِهِ مِنَ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [عَبْدِ اللهِ] وَرَسُولِهِ وَنَبِيِّهِ [وَحَبِيبِهِ] ، أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [عَامَّةً] الْأَبْيَضِ [مِنْهُمْ] وَالْأَسْوَدِ ، الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ، كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ كُلِّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ ، لِيَكُونَ حَاجِزًا بَيْنَ النَّاسِ ، يَحْجِزُ اللهُ تَعَالَى بِهِ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، [وَفِيهِ] إِعْرَاضُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ، وَهُوَ كِتَابُ اللهِ مُهَيْمِنًا عَلَى الْكُتُبِ ، مُصَدِّقًا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ ، يُخْبِرُكُمْ فِيهِ اللهُ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِمَّا فَاتَكُمْ دَرْكُهُ فِي آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ، الَّذِينَ أَتَتْهُمْ رُسُلُ اللهِ وَأَنْبِيَاؤُهُ ، كَيْفَ كَانَ جَوَابُهُمْ وَبِمَا أَرْسَلَهُمْ ، وَكَيْفَ كَانَ تَصْدِيقُهُمْ بِآيَاتِ اللهِ تَعَالَى أَوْ تَكْذِيبُهُمْ بِهِمَا ، وَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِشَأْنِهِمْ وَعَمَلِهِمْ ، وَعَمَلِ مَنْ هَلَكَ مِنْهُمْ بِدِينِهِ ، لِتَجْتَنِبُوا ذَلِكَ ، وَأَنْ لَا تَعْمَلُوا مِثْلَهُ ، لِئَلَّا يَحِقَّ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مِنْ عِقَابِهِ وَسُخْطِهِ وَنِقْمَتِهِ مِثْلُ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءِ أَعْمَالِهِمْ ، [لِتَهَاوُنِهِمْ بِأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَخْبَرَكُمْ فِي كِتَابِهِ بِأَعْمَالِ مَنْ مَضَى مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لِتَعْمَلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ] بَيَّنَ لَكُمْ فِي كِتَابِهِ هَذَا شَأْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، رَحْمَةً مِنْهُ بِكُمْ ، وَشَفَقَةً مِنْ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ ، وَهُوَ هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَتِبْيَانٌ مِنَ الْعَمَى ، وَإِقَالَةٌ مِنَ الْعَثْرَةِ ، وَنَجَاةٌ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَنُورٌ مِنَ الظُّلْمَةِ ، وَشِفَاءٌ عِنْدَ الْأَحْدَاثِ ، وَعِصْمَةٌ مِنَ التَّهْلُكَةِ ، وَرُشْدٌ مِنَ الْغِوَايَةِ ، وَبَيَانٌ مِنَ اللَّبْسِ ، وَفَيْصَلُ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فِيهِ كَمَالُ دِينِكُمْ ، فَإِذَا عَرَضْتُمْ هَذَا عَلَيْهِمْ ، فَأَقَرُّوا لَكُمْ بِهِ فَاسْتَكْمِلُوا الْوِلَايَةَ ، فَاعْرِضُوا عَلَيْهِمْ عِنْدَ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ ، وَهُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالطُّهُورُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الْمُسْلِمَةِ ، وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ [حَتَّى] لِلْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمُوا ، فَادْعُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْإِيمَانِ وَانْصِبُوا لَهُمْ شَرَائِعَهُ وَمَعَالِمَهُ ، وَالْإِيمَانُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ [وَرَسُولُهُ] ، وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ الْحَقُّ ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ الْبَاطِلُ ، وَالْإِيمَانُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْإِيمَانُ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ [وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالْحِسَابِ] وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَالْإِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ كَافَّةً ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَأَقَرُّوا بِهِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ ، ثُمَّ دُلُّوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْإِحْسَانِ ، وَعَلِّمُوهُمْ [أَنَّ] الْإِحْسَانَ أَنْ يُحْسِنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى فِي أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَعَهْدِهِ الَّذِي عَهِدَهُ إِلَى رُسُلِهِ ، وَعَهْدِ رُسُلِهِ إِلَى خَلْقِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالتَّسْلِيمِ وَسَلَامَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ غَائِلَةِ لِسَانٍ أَوْ يَدٍ ، وَأَنْ يَبْتَغِيَ لِبَقِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يَبْتَغِي لِنَفْسِهِ ، وَالتَّصْدِيقِ لِمَوَاعِيدِ الرَّبِّ وَلِقَائِهِ وَمُعَايَنَتِهِ وَالْوَدَاعِ مِنَ الدُّنْيَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ ، وَالْمُحَاسَبَةِ لِلنَّفْسِ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَتَزَوُّدٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالتَّعَاهُدِ لِمَا فَرَضَ اللهُ تَأْدِيَتَهُ إِلَيْهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ مُحْسِنُونَ ، ثُمَّ انْعَتُوا لَهُمُ الْكَبَائِرَ ، وَدُلُّوهُمْ عَلَيْهِمْ ، وَخَوِّفُوهُمْ مِنَ الْهَلَكَةِ فِي الْكَبَائِرِ ، فَإِنَّ الْكَبَائِرَ هِيَ الْمُوبِقَاتُ ، وَأُولَاهُنَّ : الشِّرْكُ بِاللهِ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَالسِّحْرُ ، وَمَا لِلسَّاحِرِ مِنْ خَلاقٍ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ لَعَنَهُمُ اللهُ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ، وَالْغُلُولُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ، وَأَكْلُ الرِّبَا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ . فَإِذَا انْتَهَوْا عَنِ الْكَبَائِرِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ مُحْسِنُونَ مُتَّقُونَ ، فَادْعُوهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلَى الْعِبَادَةِ ، وَالْعِبَادَةُ : الصِّيَامُ ، وَالْقِيَامُ ، وَالْخُشُوعُ ، [وَالْخُضُوعُ] ، وَالرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ ، وَالْإِنَابَةُ ، وَالْيَقِينُ ، وَالْإِخْبَاتُ ، وَالتَّهْلِيلُ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَالتَّحْمِيدُ ، وَالتَّكْبِيرُ ، وَالصَّدَقَةُ بَعْدَ الزَّكَاةِ ، وَالتَّوَاضُعُ ، وَالسُّكُونُ ، وَالْمُوَاسَاةُ ، وَالدُّعَاءُ ، وَالتَّضَرُّعُ ، وَالْإِقْرَارُ بِالْمُلْكِ وَالْعُبُودِيَّةِ ، وَالِاسْتِقْلَالُ بِمَا كَثُرَ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ مُحْسِنُونَ مُتَّقُونَ عَابِدُونَ ، وَقَدِ اسْتَكْمَلُوا الْعِبَادَةَ فَادْعُوهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الْجِهَادِ وَبَيِّنُوهُ لَهُمْ ، وَرَغِّبُوهُمْ فِيمَا رَغَّبَهُمُ اللهُ فِيهِ مِنْ فَضِيلَةِ الْجِهَادِ وَثَوَابِهِ عِنْدَ اللهِ ، فَإِنِ انْتُدِبُوا فَبَايِعُوهُمْ وَادْعُوهُمْ حَتَّى تُبَايِعُوهُمْ إِلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، عَلَيْكُمْ عَهْدُ اللهِ وَذِمَّتُهُ سَبْعُ كَفَالَاتٍ ، يَعْنِي : اللهُ كَفِيلٌ عَلَى الْوَفَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ - لَا تَنْكُثُونَ أَيْدِيَكُمْ مِنْ بَيْعَةٍ وَلَا تَنْقُضُونَ أَمْرَ وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِهَذَا فَبَايِعُوهُمْ ، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ لَهُمْ ، فَإِذَا خَرَجُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ غَضَبًا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصْرًا لِدِينِهِ ، فَمَنْ لَقُوا مِنَ النَّاسِ فَلْيَدْعُوهُمْ إِلَى مَا دُعُوا إِلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ بِإِجَابَتِهِ ثُمَّ إِسْلَامِهِ وَإِيمَانِهِ وَإِحْسَانِهِ وَتَقْوَاهُ وَعِبَادَتِهِ وَجِهَادِهِ ، فَمَنِ اتَّبَعَهُمْ فَهُوَ الْمُسْتَحَثُّ الْمُسْتَكْثِرُ [الْمُسْلِمُ] الْمُؤْمِنُ الْمُحْسِنُ الْمُتَّقِي الْعَابِدُ الْمُجَاهِدُ ، لَهُ مَا لَكُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ أَبَى هَذَا عَلَيْكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ وَإِلَى دِينِهِ ، وَمَنْ عَاهَدْتُمْ وَأَعْطَيْتُمُوهُ ذِمَّةَ اللهِ فَفُوا لَهُ بِهَا ، وَمَنْ أَسْلَمَ وَأَعْطَاكُمُ الرِّضَا فَهُوَ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ ، وَمَنْ قَاتَلَكُمْ عَلَى هَذَا مِنْ بَعْدِ مَا سَمَّعْتُمُوهُ لَهُ فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ صَالَ بِكُمْ فَحَارِبُوهُ ، وَمَنْ كَايَدَكُمْ فَكَايِدُوهُ ، وَمَنْ جَمَعَ لَكُمْ فَاجْمَعُوا لَهُ ، وَمَنْ غَالَكُمْ فَغِيلُوهُ ، أَوْ خَادَعَكُمْ فَاخْدَعُوهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْتَدُوا أَوْ مَاكَرَكُمْ فَامْكُرُوا بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْتَدُوا سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً ، فَإِنَّهُ مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَكُمْ يَرَاكُمْ وَيَرَى أَعْمَالَكُمْ ، وَيَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَهُ كُلَّهُ ، فَاتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا عَلَى حَذَرٍ ، فَإِنَّمَا هَذِهِ أَمَانَةٌ أَمَّنَنِي رَبِّي عَلَيْهَا ، أُبَلِّغُهَا عِبَادَهُ ، عُذْرًا مِنْهُ إِلَيْهِمْ ، وَحُجَّةً مِنْهُ ، أَحْتَجُّ بِهَا عَلَى مَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْخَلْقِ جَمِيعًا فَمَنْ عَمِلَ بِمَا فِيهِ نَجَا ، وَمَنِ اتَّبَعَ بِمَا فِيهِ اهْتَدَى ، وَمَنْ خَاصَمَ بِهِ أَفْلَحَ ، وَمَنْ قَاتَلَ بِهِ نُصِرَ ، وَمَنْ تَرَكَهُ ضَلَّ حَتَّى يُرَاجِعَهُ ، فَتَعَلَّمُوا مَا فِيهِ ، وَأَسْمِعُوا آذَانَكُمْ ، وَأَوْعُوهُ أَجْوَافَكُمْ ، وَاسْتَحْفِظُوهُ قُلُوبَكُمْ ; فَإِنَّهُ نُورُ الْأَبْصَارِ ، وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ، وَكَفَى بِهَذَا أَمْرًا وَمُعْتَبَرًا ، وَزَاجِرًا وَعِظَةً وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ [وَرَسُولِهِ] ، فَهَذَا هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي لَا شَرَّ فِيهِ ، كِتَابُ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَنَبِيِّهِ لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَدْعُو إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ ، وَيَنْهَى عَمَّا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ ، وَيَدُلَّ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ رُشْدٍ ، وَيَنْهَى عَمَّا فِيهِ مِنْ غَيٍّ ، كِتَابٌ ائْتَمَنَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ وَخَلِيفَتَهُ سَيْفَ اللهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَقَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ [وَ] إِلَى مَنْ مَعَهُمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عُذْرًا فِي إِضَاعَةِ شَيْءٍ مِنْهُ ، لَا الْوُلَاةِ وَلَا الْمُتَوَلَّى عَلَيْهِمْ ، فَمَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْخَلْقِ جَمِيعًا فَلَا عُذْرَ لَهُ وَلَا حُجَّةَ ، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهَالَةِ شَيْءٍ مِمَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ لِثَلَاثٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، لِأَرْبَعِ سِنِينَ مَضَيْنَ مِنْ مُهَاجَرِ نَبِيِّ اللهِ إِلَّا شَهْرَيْنِ ، شَهِدَ الْكِتَابَ يَوْمَ كَتَبَهُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ يُمِلُّهُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ [ ابْنُ عَفَّانَ ] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [جَالِسٌ] ، الْمُخْتَارُ بْنُ قَيْسٍ الْقُرَشِيُّ ، وَأَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ الْعَبْسِيُّ ، وَقُصَيُّ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ ، وَشَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَسَّانِيُّ ، وَالْمُسْتَنِيرُ ابْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ الْخُزَاعِيُّ ، وَعَوَانَةُ بْنُ شَمَّاخٍ الْجُهَنِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالنُّقَبَاءُ ، وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى دَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ وَسَيْفِ اللهِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . سقط من طبعة دار العاصمة ، والمثبت من زوائد الحارث ، وإتحاف البوصيري
المصدر: المطالب العالية (2594 )
24 - بَابُ عَهْدِ الْإِمَامِ إِلَى عُمَّالِهِ كَيْفَ يَسِيرُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ 2594 2171 - قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، ثَنَا أَبِي الْمُحَبَّرُ بْنُ قَحْذَمٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ الْجَارُودِ ، عَنِ الْجَارُودِ أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ النُّسْخَةَ [مِنْ نُسْخَةِ] عَهْدِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ رَسُولِ اللهِ ، وَنَبِيِّهِ إِلَى خَلْقِهِ كَافَّةً ؛ لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ ، اتَّقُوا اللهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ عَلَيْكُمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ وَأَمَّرْتُهُ ؛ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ يُلِينَ لَكُمُ الْجَنَاحَ ، وَيُحْسِنَ فِيكُمُ السِّيرَةَ بِالْحَقِّ ، وَيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنْ لَقِيَ مِنَ النَّاسِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْعَدْلِ ، وَأَمَرْتُكُمْ بِطَاعَتِهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَسَمَ فَقَسَطَ ، وَاسْتُرْحِمَ فَرَحِمَ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَأَحْسِنُوا مُؤَازَرَتَهُ وَمُعَاوَنَتَهُ ، فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ طَاعَةً وَحَقًّا عَظِيمًا ، لَا تَقْدُرُونَ كُلَّ قَدْرِهِ ، وَلَا يَبْلُغُ الْقَوْلُ كُنْهَ [حَقِّ] عَظَمَةِ اللهِ ، وَحَقِّ رَسُولِهِ ، كَمَا أَنَّ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَى النَّاسِ عَامَّةً ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً حَقًّا وَاجِبًا ، فَطَاعَتُهُ وَالْوَفَاءُ بِعَهْدِهِ [وَرَضِيَ اللهُ عَمَّنِ اعْتَصَمَ بِالطَّاعَةِ ، وَعَظَّمَ حَقَّ أَهْلِهَا وَحَقَّ وُلَاتِهَا] كَذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى وُلَاتِهِمْ حَقًّا [وَاجِبًا وَطَاعَةً ، فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَمَّنِ اعْتَصَمَ بِالطَّاعَةِ ، وَعَظَّمَ حَقَّ أَهْلِهَا وَحَقَّ وُلَاتِهَا] ، فَإِنَّ فِي الطَّاعَةِ دَرْكًا لِكُلِّ خَيْرٍ يُبْتَغَى ، وَنَجَاةً مِنْ كُلِّ شَرٍّ يُتَّقَى ، وَأَنَا أُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَنْ وَلَّيْتُهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ أَنْ لَا طَاعَةَ لَهُ ، وَهُوَ خَلِيعٌ مِمَّا وَلَّيْتُهُ ، وَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الَّذِينَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَيْمَانُهُمْ وَعَهْدُهُمْ [وَذِمَّتُهُمْ] ، وَلْيَسْتَخِيرُوا اللهَ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ ثُمَّ لِيَسْتَعْمِلُوا عَلَيْهِمْ أَفْضَلَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ، أَلَا وَإِنْ أَصَابَتِ الْعَلَاءَ مِنْ مُصِيبَةٍ ، فَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَيْفُ اللهِ فِيهِمْ خَلَفٌ لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا عَرَفْتُمْ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ، حَتَّى يُخَالِفَ الْحَقَّ إِلَى غَيْرِهِ ، فَسِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَنَصْرِهِ وَعَافِيَتِهِ وَرُشْدِهِ وَتَوْفِيقِهِ ، فَمَنْ لَقِيتُمْ مِنَ النَّاسِ فَادْعُوهُمْ إِلَى كِتَابِ اللهِ الْمُنَزَّلِ وَسُنَنِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِحْلَالِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ ، وَتَحْرِيمِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ ، وَأَنْ يَخْلَعُوا الْأَنْدَادَ وَيَبْرَأُوا مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ ، وَيَكْفُرُوا بِعِبَادَةِ الطَّاغُوتِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، وَأَنْ يَتْرُكُوا [عِبَادَةَ] عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، وَعُزَيْرِ بْنِ حَرْوَةَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ [وَالنِّيرَانِ] وَكُلِّ شَيْءٍ يُتَّخَذُ ضِدًّا مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى ، وَأَنْ يَتَوَلَّوُا اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَنْ يَتَبَرَّأُوا مِمَّا بَرِئَ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَأَقَرُّوا بِهِ وَدَخَلُوا فِي الْوِلَايَةِ ، فَبَيِّنُوا لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ مَا فِي كِتَابِ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ كِتَابُ اللهِ الْمُنَزَّلُ مَعَ الرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَى صَفْوَتِهِ مِنَ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [عَبْدِ اللهِ] وَرَسُولِهِ وَنَبِيِّهِ [وَحَبِيبِهِ] ، أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [عَامَّةً] الْأَبْيَضِ [مِنْهُمْ] وَالْأَسْوَدِ ، الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ، كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ كُلِّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ ، لِيَكُونَ حَاجِزًا بَيْنَ النَّاسِ ، يَحْجِزُ اللهُ تَعَالَى بِهِ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، [وَفِيهِ] إِعْرَاضُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ، وَهُوَ كِتَابُ اللهِ مُهَيْمِنًا عَلَى الْكُتُبِ ، مُصَدِّقًا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ ، يُخْبِرُكُمْ فِيهِ اللهُ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِمَّا فَاتَكُمْ دَرْكُهُ فِي آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ، الَّذِينَ أَتَتْهُمْ رُسُلُ اللهِ وَأَنْبِيَاؤُهُ ، كَيْفَ كَانَ جَوَابُهُمْ وَبِمَا أَرْسَلَهُمْ ، وَكَيْفَ كَانَ تَصْدِيقُهُمْ بِآيَاتِ اللهِ تَعَالَى أَوْ تَكْذِيبُهُمْ بِهِمَا ، وَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِشَأْنِهِمْ وَعَمَلِهِمْ ، وَعَمَلِ مَنْ هَلَكَ مِنْهُمْ بِدِينِهِ ، لِتَجْتَنِبُوا ذَلِكَ ، وَأَنْ لَا تَعْمَلُوا مِثْلَهُ ، لِئَلَّا يَحِقَّ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مِنْ عِقَابِهِ وَسُخْطِهِ وَنِقْمَتِهِ مِثْلُ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءِ أَعْمَالِهِمْ ، [لِتَهَاوُنِهِمْ بِأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَخْبَرَكُمْ فِي كِتَابِهِ بِأَعْمَالِ مَنْ مَضَى مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لِتَعْمَلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ] بَيَّنَ لَكُمْ فِي كِتَابِهِ هَذَا شَأْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، رَحْمَةً مِنْهُ بِكُمْ ، وَشَفَقَةً مِنْ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ ، وَهُوَ هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَتِبْيَانٌ مِنَ الْعَمَى ، وَإِقَالَةٌ مِنَ الْعَثْرَةِ ، وَنَجَاةٌ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَنُورٌ مِنَ الظُّلْمَةِ ، وَشِفَاءٌ عِنْدَ الْأَحْدَاثِ ، وَعِصْمَةٌ مِنَ التَّهْلُكَةِ ، وَرُشْدٌ مِنَ الْغِوَايَةِ ، وَبَيَانٌ مِنَ اللَّبْسِ ، وَفَيْصَلُ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فِيهِ كَمَالُ دِينِكُمْ ، فَإِذَا عَرَضْتُمْ هَذَا عَلَيْهِمْ ، فَأَقَرُّوا لَكُمْ بِهِ فَاسْتَكْمِلُوا الْوِلَايَةَ ، فَاعْرِضُوا عَلَيْهِمْ عِنْدَ ذَلِكَ الْإِسْلَامَ ، وَهُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَحَجُّ الْبَيْتِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالطُّهُورُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الْمُسْلِمَةِ ، وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ [حَتَّى] لِلْوَالِدَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمُوا ، فَادْعُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْإِيمَانِ وَانْصِبُوا لَهُمْ شَرَائِعَهُ وَمَعَالِمَهُ ، وَالْإِيمَانُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ [وَرَسُولُهُ] ، وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ الْحَقُّ ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ الْبَاطِلُ ، وَالْإِيمَانُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْإِيمَانُ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ [وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ وَالْحِسَابِ] وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَالْإِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ كَافَّةً ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَأَقَرُّوا بِهِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ ، ثُمَّ دُلُّوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْإِحْسَانِ ، وَعَلِّمُوهُمْ [أَنَّ] الْإِحْسَانَ أَنْ يُحْسِنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى فِي أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَعَهْدِهِ الَّذِي عَهِدَهُ إِلَى رُسُلِهِ ، وَعَهْدِ رُسُلِهِ إِلَى خَلْقِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالتَّسْلِيمِ وَسَلَامَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ غَائِلَةِ لِسَانٍ أَوْ يَدٍ ، وَأَنْ يَبْتَغِيَ لِبَقِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يَبْتَغِي لِنَفْسِهِ ، وَالتَّصْدِيقِ لِمَوَاعِيدِ الرَّبِّ وَلِقَائِهِ وَمُعَايَنَتِهِ وَالْوَدَاعِ مِنَ الدُّنْيَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ ، وَالْمُحَاسَبَةِ لِلنَّفْسِ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَتَزَوُّدٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالتَّعَاهُدِ لِمَا فَرَضَ اللهُ تَأْدِيَتَهُ إِلَيْهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ مُحْسِنُونَ ، ثُمَّ انْعَتُوا لَهُمُ الْكَبَائِرَ ، وَدُلُّوهُمْ عَلَيْهِمْ ، وَخَوِّفُوهُمْ مِنَ الْهَلَكَةِ فِي الْكَبَائِرِ ، فَإِنَّ الْكَبَائِرَ هِيَ الْمُوبِقَاتُ ، وَأُولَاهُنَّ : الشِّرْكُ بِاللهِ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَالسِّحْرُ ، وَمَا لِلسَّاحِرِ مِنْ خَلاقٍ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ لَعَنَهُمُ اللهُ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ، وَالْغُلُولُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ، وَأَكْلُ الرِّبَا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ . فَإِذَا انْتَهَوْا عَنِ الْكَبَائِرِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مُؤْمِنُونَ مُحْسِنُونَ مُتَّقُونَ ، فَادْعُوهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلَى الْعِبَادَةِ ، وَالْعِبَادَةُ : الصِّيَامُ ، وَالْقِيَامُ ، وَالْخُشُوعُ ، [وَالْخُضُوعُ] ، وَالرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ ، وَالْإِنَابَةُ ، وَالْيَقِينُ ، وَالْإِخْبَاتُ ، وَالتَّهْلِيلُ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَالتَّحْمِيدُ ، وَالتَّكْبِيرُ ، وَالصَّدَقَةُ بَعْدَ الزَّكَاةِ ، وَالتَّوَاضُعُ ، وَالسُّكُونُ ، وَالْمُوَاسَاةُ ، وَالدُّعَاءُ ، وَالتَّضَرُّعُ ، وَالْإِقْرَارُ بِالْمُلْكِ وَالْعُبُودِيَّةِ ، وَالِاسْتِقْلَالُ بِمَا كَثُرَ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ مُحْسِنُونَ مُتَّقُونَ عَابِدُونَ ، وَقَدِ اسْتَكْمَلُوا الْعِبَادَةَ فَادْعُوهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى الْجِهَادِ وَبَيِّنُوهُ لَهُمْ ، وَرَغِّبُوهُمْ فِيمَا رَغَّبَهُمُ اللهُ فِيهِ مِنْ فَضِيلَةِ الْجِهَادِ وَثَوَابِهِ عِنْدَ اللهِ ، فَإِنِ انْتُدِبُوا فَبَايِعُوهُمْ وَادْعُوهُمْ حَتَّى تُبَايِعُوهُمْ إِلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، عَلَيْكُمْ عَهْدُ اللهِ وَذِمَّتُهُ سَبْعُ كَفَالَاتٍ ، يَعْنِي : اللهُ كَفِيلٌ عَلَى الْوَفَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ - لَا تَنْكُثُونَ أَيْدِيَكُمْ مِنْ بَيْعَةٍ وَلَا تَنْقُضُونَ أَمْرَ وَالٍ مِنْ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِهَذَا فَبَايِعُوهُمْ ، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ لَهُمْ ، فَإِذَا خَرَجُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ غَضَبًا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصْرًا لِدِينِهِ ، فَمَنْ لَقُوا مِنَ النَّاسِ فَلْيَدْعُوهُمْ إِلَى مَا دُعُوا إِلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ بِإِجَابَتِهِ ثُمَّ إِسْلَامِهِ وَإِيمَانِهِ وَإِحْسَانِهِ وَتَقْوَاهُ وَعِبَادَتِهِ وَجِهَادِهِ ، فَمَنِ اتَّبَعَهُمْ فَهُوَ الْمُسْتَحَثُّ الْمُسْتَكْثِرُ [الْمُسْلِمُ] الْمُؤْمِنُ الْمُحْسِنُ الْمُتَّقِي الْعَابِدُ الْمُجَاهِدُ ، لَهُ مَا لَكُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ أَبَى هَذَا عَلَيْكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ وَإِلَى دِينِهِ ، وَمَنْ عَاهَدْتُمْ وَأَعْطَيْتُمُوهُ ذِمَّةَ اللهِ فَفُوا لَهُ بِهَا ، وَمَنْ أَسْلَمَ وَأَعْطَاكُمُ الرِّضَا فَهُوَ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ ، وَمَنْ قَاتَلَكُمْ عَلَى هَذَا مِنْ بَعْدِ مَا سَمَّعْتُمُوهُ لَهُ فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ صَالَ بِكُمْ فَحَارِبُوهُ ، وَمَنْ كَايَدَكُمْ فَكَايِدُوهُ ، وَمَنْ جَمَعَ لَكُمْ فَاجْمَعُوا لَهُ ، وَمَنْ غَالَكُمْ فَغِيلُوهُ ، أَوْ خَادَعَكُمْ فَاخْدَعُوهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْتَدُوا أَوْ مَاكَرَكُمْ فَامْكُرُوا بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْتَدُوا سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً ، فَإِنَّهُ مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَكُمْ يَرَاكُمْ وَيَرَى أَعْمَالَكُمْ ، وَيَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَهُ كُلَّهُ ، فَاتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا عَلَى حَذَرٍ ، فَإِنَّمَا هَذِهِ أَمَانَةٌ أَمَّنَنِي رَبِّي عَلَيْهَا ، أُبَلِّغُهَا عِبَادَهُ ، عُذْرًا مِنْهُ إِلَيْهِمْ ، وَحُجَّةً مِنْهُ ، أَحْتَجُّ بِهَا عَلَى مَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْخَلْقِ جَمِيعًا فَمَنْ عَمِلَ بِمَا فِيهِ نَجَا ، وَمَنِ اتَّبَعَ بِمَا فِيهِ اهْتَدَى ، وَمَنْ خَاصَمَ بِهِ أَفْلَحَ ، وَمَنْ قَاتَلَ بِهِ نُصِرَ ، وَمَنْ تَرَكَهُ ضَلَّ حَتَّى يُرَاجِعَهُ ، فَتَعَلَّمُوا مَا فِيهِ ، وَأَسْمِعُوا آذَانَكُمْ ، وَأَوْعُوهُ أَجْوَافَكُمْ ، وَاسْتَحْفِظُوهُ قُلُوبَكُمْ ; فَإِنَّهُ نُورُ الْأَبْصَارِ ، وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ، وَكَفَى بِهَذَا أَمْرًا وَمُعْتَبَرًا ، وَزَاجِرًا وَعِظَةً وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ [وَرَسُولِهِ] ، فَهَذَا هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي لَا شَرَّ فِيهِ ، كِتَابُ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَنَبِيِّهِ لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَدْعُو إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ ، وَيَنْهَى عَمَّا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ ، وَيَدُلَّ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ رُشْدٍ ، وَيَنْهَى عَمَّا فِيهِ مِنْ غَيٍّ ، كِتَابٌ ائْتَمَنَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ وَخَلِيفَتَهُ سَيْفَ اللهِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَقَدْ أَعْذَرَ إِلَيْهِمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ [وَ] إِلَى مَنْ مَعَهُمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عُذْرًا فِي إِضَاعَةِ شَيْءٍ مِنْهُ ، لَا الْوُلَاةِ وَلَا الْمُتَوَلَّى عَلَيْهِمْ ، فَمَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْكِتَابُ مِنَ الْخَلْقِ جَمِيعًا فَلَا عُذْرَ لَهُ وَلَا حُجَّةَ ، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهَالَةِ شَيْءٍ مِمَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ لِثَلَاثٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، لِأَرْبَعِ سِنِينَ مَضَيْنَ مِنْ مُهَاجَرِ نَبِيِّ اللهِ إِلَّا شَهْرَيْنِ ، شَهِدَ الْكِتَابَ يَوْمَ كَتَبَهُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ يُمِلُّهُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ [ ابْنُ عَفَّانَ ] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [جَالِسٌ] ، الْمُخْتَارُ بْنُ قَيْسٍ الْقُرَشِيُّ ، وَأَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ الْعَبْسِيُّ ، وَقُصَيُّ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْحِمْيَرِيُّ ، وَشَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَسَّانِيُّ ، وَالْمُسْتَنِيرُ ابْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ الْخُزَاعِيُّ ، وَعَوَانَةُ بْنُ شَمَّاخٍ الْجُهَنِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالنُّقَبَاءُ ، وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى دَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ وَسَيْفِ اللهِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . سقط من طبعة دار العاصمة ، والمثبت من زوائد الحارث ، وإتحاف البوصيري
المصدر: المطالب العالية (2594 )
817 847 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا ، فِيهِ : وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ ، وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: المنتقى (817 )
1004 1039 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
المصدر: المنتقى (1004 )
1139 1178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَا : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمِرْبَدِ بِالْبَصْرَةِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ وَمَعَهُ أَدِيمٌ أَوْ قِطْعَةُ جِرَابٍ فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ : فَأَخَذْتُهُ فَقَرَأْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ ، إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَسَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِيَّ ، فَأَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : قُلْنَا لَهُ : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْئًا ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ . قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَتَرَوْنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَانْصَاعَ مُدْبِرًا . الْحَدِيثُ لِلْأَحْمَسِيِّ ، وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ .
المصدر: المنتقى (1139 )
69 - بَابُ دِبَاغِ الْمَيْتَةِ ، هَلْ يُطَهِّرُهَا أَمْ لَا ؟ 2520 2688 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2520 )
2521 2689 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا شُجَاعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
المصدر: شرح معاني الآثار (2521 )
2523 2691 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ أَبُو زُرْعَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَشْيَاخُ جُهَيْنَةَ ، قَالُوا : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قُرِئَ إِلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ لَا تَطْهُرُ ، وَإِنْ دُبِغَتْ ، وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ أَوْ عَصَبُهَا ، فَقَدْ طَهُرَ ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى الَّذِي ذَكَرْنَا ، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ مَا دَامَ مَيْتَةً غَيْرَ مَدْبُوغٍ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ ، فَأَجَابَ الَّذِي سَأَلَهُ بِمِثْلِ هَذَا .
المصدر: شرح معاني الآثار (2523 )
2523 2691 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ أَبُو زُرْعَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَشْيَاخُ جُهَيْنَةَ ، قَالُوا : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قُرِئَ إِلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ لَا تَطْهُرُ ، وَإِنْ دُبِغَتْ ، وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ أَوْ عَصَبُهَا ، فَقَدْ طَهُرَ ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى الَّذِي ذَكَرْنَا ، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ مَا دَامَ مَيْتَةً غَيْرَ مَدْبُوغٍ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ ، فَأَجَابَ الَّذِي سَأَلَهُ بِمِثْلِ هَذَا .
المصدر: شرح معاني الآثار (2523 )
2524 2692 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَفِينَةً لَنَا انْكَسَرَتْ ، وَإِنَّا وَجَدْنَا فَاقَةً سَمِينَةً مَيْتَةً ، فَأَرَدْنَا أَنَّ نَدْهُنَ بِهَا سَفِينَتَنَا ، وَإِنَّمَا هِيَ عُودٌ ، وَهِيَ عَلَى الْمَاءِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْتَفِعُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2524 )
5088 5429 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِأَعْلَى الْمِرْبَدِ فِي سُوقِ الْإِبِلِ إِذْ أَتَى عَلَيْنَا أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ ، أَوْ قِطْعَةُ جِرَابٍ ، شَكَّ الْجُرَيْرِيُّ . فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أَقْرَأُ . قَالَ : هَا ، فَاقْرَأْهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لَنَا . فَإِذَا فِيهِ : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ - حَيٍّ مِنْ عُكْلٍ - إِنَّهُمْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ ، وَسَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيِّهِ ، فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ . فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُحَدِّثُنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ وَحَرَ الصَّدْرِ ، فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَلَا أُرَاكُمْ تَرَوْنَنَا ، أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ لَا حَدَّثْتُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيثًا ، فَأَخَذَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَجْمَعُوا جَمِيعًا أَنَّ هَذَا السَّهْمَ لَيْسَ لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا كَانَ الْخَلِيفَةُ لَا يَخْلُفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ لَهُ مِمَّا خَصَّهُ اللهُ بِهِ دُونَ سَائِرِ الْمُقَاتِلِينَ مَعَهُ ، كَانَتْ قَرَابَتُهُ أَحْرَى أَنْ لَا تَخْلُفَ قَرَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا كَانَ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ . فَبَطَلَ بِهَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا قَالَ النَّاسُ سِوَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ . فَأَمَّا مَنْ خَصَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ ذَوِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَعَلَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُمْ خَاصَّةً ، فَقَدْ ذَكَرْنَا فَسَادَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ، فِي كِتَابِنَا هَذَا ، فَأَغْنَانَا ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا . وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَهُ لِفُقَرَاءِ قَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَجَعَلَهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ . فَقَدْ ذَكَرْنَا أَيْضًا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَسَادَ قَوْلِهِ ، فَأَغْنَانَا عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَبَقِيَ قَوْلُ الَّذِينَ يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَضَعَهُ فِيمَنْ رَأَى وَضْعَهُ فِيهِ ، مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَأَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْطَفِيَ مِنَ الْمَغْنَمِ لِنَفْسِهِ مَا رَأَى . فَكَانَ ذَلِكَ مُنْقَطِعًا بِوَفَاتِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، مَا لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ رَأَى مِنْ ذَوِي قُرْبَاهُ ، دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ ذَوِي قُرْبَاهُ فِي حَيَاتِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ . وَلَمَّا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، بَطَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السَّهْمُ لِأَحَدٍ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، ثُمَّ ذَكَرَ .
المصدر: شرح معاني الآثار (5088 )
6937 7371 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كُتِبَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَقْرَأَنِيهَا سَالِمٌ ، وَعَبْدُ اللهِ ابْنَا ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّذِي نَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ سَالِمٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، إِلَى حِينِ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . قَالُوا : وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا :
المصدر: شرح معاني الآثار (6937 )
96 - [ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ ] 488 488 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (488 )
بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . 1472 295 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، قَالَ : نَا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ : « كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1472 )
1473 296 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَدْ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَتِهِ فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ لَكِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ : « كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ فَوَرَّثَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1473 )
1474 297 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو قُدَامَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا لَا تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : لَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ : « كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1474 )
483 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِسْمَتِهِ خُمُسَ مَا بُعِثَ فِي قِسْمَتِهِ مِنَ السَّبْيِ وَوُقُوعِ الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ فِي آلِهِ وَمَا كَانَ مِنْهُ فِيهَا مِنْ وَطْئِهِ لَهَا ، وَمِنْ تَنَاهِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ مَذْكُورٍ فِيهِ ، وَتَرْكِ إِنْكَارِ ذَلِكَ عَلَيْهِ 3513 3051 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى أَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَا أُحِبُّهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِ عَلِيٍّ ، فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ ، فَصَحِبْتُهُ وَمَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَثَ لَهُ مَنْ يُخَمِّسُهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ ، فَلَمَّا خَمَّسَهُ صَارَتِ الْوَصِيفَةُ فِي الْخُمُسِ ، ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، فَأَتَانَا وَرَأْسُهُ تَقْطُرُ ، فَقُلْنَا : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيفَةِ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، وَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَكَتَبَ وَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا لِكِتَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : صَدَقَ وَأَقُولُ وَيَقُولُ : صَدَقَ ، فَأَمْسَكَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : لَا تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ ، فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : وَاللهِ مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3513 )
521 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فِي طَهَارَتِهَا بِالدِّبَاغِ وَفِيمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ 3714 3236 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3714 )
3718 3240 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ ، فَدَخَلَ الْأَشْيَاخُ وَجَلَسْتُ بِالْبَابِ ، فَخَرَجُوا ، فَأَخْبَرُونِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا بِعَصَبٍ ، كَتَبَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرَيْنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَوَقَفْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ فِيهِ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرَ فِيهِ كِتَابَهُ بِهِ ، ثُمَّ كَشَفْنَا عَنْ حَقِيقَةِ هَذَا الْحَدِيثِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3718 )
3719 3241 - فَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالُوا : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ . فَحُقِّقَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ عُكَيْمٍ لَمْ يَكُنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا حَضَرَ قِرَاءَتَهُ عَلَى مَنْ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْأَشْيَاخُ مِنْ جُهَيْنَةَ لَمْ يُسَمَّوْا لَنَا فَنَعْرِفَهُمْ ، وَنَعْلَمَ أَنَّهُمْ مِمَّنْ يُؤْخَذُ مِثْلُ هَذَا عَنْهُمْ لِصُحْبَتِهِمْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ لِأَحْوَالٍ فِيهِمْ سِوَى ذَلِكَ تُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَاتِهِمْ ، وَلَمَّا لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ لَهُمْ لَمْ تَقُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا حُجَّةٌ . وَكَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِدِبَاغِ جِلْدِ الشَّاةِ الَّتِي مَاتَتْ لَهُمْ ، وَقَوْلِهِ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا ، أَوْلَى مِنْهُ لِصِحَّةِ مَجِيئِهِ ، وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ ، وَعَدْلِ رُوَاتِهِ . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ لِسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ ، وَذَكَرَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ كَانَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ لَهُمْ بَعْدَ إِنْزَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3719 )
3719 3241 - فَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالُوا : أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ . فَحُقِّقَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ عُكَيْمٍ لَمْ يَكُنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا حَضَرَ قِرَاءَتَهُ عَلَى مَنْ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْأَشْيَاخُ مِنْ جُهَيْنَةَ لَمْ يُسَمَّوْا لَنَا فَنَعْرِفَهُمْ ، وَنَعْلَمَ أَنَّهُمْ مِمَّنْ يُؤْخَذُ مِثْلُ هَذَا عَنْهُمْ لِصُحْبَتِهِمْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ لِأَحْوَالٍ فِيهِمْ سِوَى ذَلِكَ تُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَاتِهِمْ ، وَلَمَّا لَمْ نَجِدْ ذَلِكَ لَهُمْ لَمْ تَقُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا حُجَّةٌ . وَكَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي أَمْرِهِ إِيَّاهُمْ بِدِبَاغِ جِلْدِ الشَّاةِ الَّتِي مَاتَتْ لَهُمْ ، وَقَوْلِهِ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا ، أَوْلَى مِنْهُ لِصِحَّةِ مَجِيئِهِ ، وَاسْتِقَامَةِ طَرِيقِهِ ، وَعَدْلِ رُوَاتِهِ . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثُ ، فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ لِسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ ، وَذَكَرَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ كَانَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ لَهُمْ بَعْدَ إِنْزَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3719 )
94 94 96 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَرَأْتُ صَحِيفَةً عِنْدَ [آلِ] أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهَا لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، حِينَ أَمَّرَهُ عَلَى نَجْرَانَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ : وَالْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ ، وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ( 19568 ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدًا ، وَلَا يَصِحُّ .
المصدر: المراسيل لأبي داود (94 )
117 117 115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ : وَفِي الْحَالِمِ وَالْحَالِمَةِ دِينَارٌ أَوْ عَدْلُهُ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَافِرِ ، وَلَا يُفْتَنَنَّ يَهُودِيٌّ عَنْ يَهُودِيَّتِهِ ( 18582 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (117 )
256 257 246 - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ ، وَابْنُ السَّرْحِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نَجْرَانَ ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ : هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ : إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ : هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ : فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَهَذَا الَّذِي قَرَأْتُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ( 19567 ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أُسْنِدَ هَذَا وَلَا يَصِحُّ ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ .
المصدر: المراسيل لأبي داود (256 )
بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ 1411 1448 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ .
المصدر: صحيح البخاري (1411 )
بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا وَقَالَ سُفْيَانُ لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً 1414 1451 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
المصدر: صحيح البخاري (1414 )
بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ 1417 1454 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ : أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا ، مِنَ الْغَنَمِ ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: صحيح البخاري (1417 )
بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ 2403 2487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ : أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
المصدر: صحيح البخاري (2403 )
بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ 2990 3106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ ، مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ، وَرَسُولُ سَطْرٌ ، وَاللهِ سَطْرٌ .
المصدر: صحيح البخاري (2990 )
قَوْلُهُ : هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَيَتَفَرَّقُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ 4707 4906 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي ، يَذْكُرُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ . وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِي : أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، فَسَأَلَ أَنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللهُ لَهُ بِأُذُنِهِ .
المصدر: صحيح البخاري (4707 )
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ 6243 6473 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ . وَعَنْ هُشَيْمٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: صحيح البخاري (6243 )
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ 6243 6473 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ . وَعَنْ هُشَيْمٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: صحيح البخاري (6243 )
6933 7203 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ .
المصدر: صحيح البخاري (6933 )
6935 7205 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ .
المصدر: صحيح البخاري (6935 )
7000 7272 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ : وَأُقِرُّ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ .
المصدر: صحيح البخاري (7000 )
7018 7292 - حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ وَرَّادٍ ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ .
المصدر: صحيح البخاري (7018 )
بَابُ الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ 3 3 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا حَمَّادٌ ، نَا أَبُو التَّيَّاحِ ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى ، فَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا .
المصدر: سنن أبي داود (3 )
بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ 1567 1562 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا حَمَّادٌ قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مِنْ هَاهُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِلَى هَاهُنَا ، ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: سنن أبي داود (1562 )
1568 1563 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا وَسَطًا ، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .
المصدر: سنن أبي داود (1563 )
1565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَفِيهِ : وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . 1571 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلَّا يَكُونَ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ ، فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .
المصدر: سنن أبي داود (1565 )
2075 2071 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْتَهُ ، وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن أبي داود (2071 )
2990 2985 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، نَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ - يَعْنِي - ابْنَ عِيسَى : كُنَّا نَقُولُ : إِنَّهُ مِنَ الْأَبْدَالِ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَ أَنَّ الْأَبْدَالَ مِنَ الْمَوَالِي قَالَ : حَدَّثَنِي الدَّخِيلُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ نُوحِ بْنِ مُجَّاعَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ سِرَاجِ بْنِ مُجَّاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُجَّاعَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ ، قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ جَاعِلًا لِمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُ لِأَخِيكَ ، وَلَكِنْ سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَى فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ ، فَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْهَا ، وَأَسْلَمَتْ بَنُو ذُهْلٍ ، فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُجَّاعَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَأَتَاهُ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ أَرْبَعَةِ آلَافٍ بُرٍّ ، وَأَرْبَعَةِ آلَافٍ شَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَةِ آلَافِ تَمْرٍ . وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَّاعَةَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِمُجَّاعَةَ بْنِ مَرَارَةَ مِنْ بَنِي سُلْمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ ، يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةَ مِنْ أَخِيهِ .
المصدر: سنن أبي داود (2985 )
3043 3040 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ ، وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ ، فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ فَأَكَلُوا ، وَلَمْ يُزَمْزِمُوا ، وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .
المصدر: سنن أبي داود (3040 )
5135 5119 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، نَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِاسْمِهِ .
المصدر: سنن أبي داود (5119 )
( 4 ) ( 4 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ 636 621 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، وَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةِ شَاةٍ ، فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ خِيَارٌ ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ .
المصدر: جامع الترمذي (636 )
( 65 ) ( 65 ) بَابٌ مِنْهُ 2614 2414 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنِ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ" وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .
المصدر: جامع الترمذي (2614 )
2615 2414 (م) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
المصدر: جامع الترمذي (2615 )
4286 3902 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ فِيمَنْ أُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ وَبَنِي عَمِّهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي أُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللهِ ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ ، وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيِّهِمْ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ .
المصدر: جامع الترمذي (4286 )
86 / 539 – بَابُ كَمْ مَرَّةً يَقُولُ ذَلِكَ 1343 1342 / 1 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُجَالِدِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ ، وَذَكَرَ آخَرَ . ( ح ) وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمُ الْمُغِيرَةُ ، عَنٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
المصدر: سنن النسائي (1343 )
2448 2446 / 3 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ ؛ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: سنن النسائي (2448 )
10 / 10 - بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ 2456 2454 / 1 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ ؛ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: سنن النسائي (2456 )
96 / 94 - بَابٌ : الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ 4692 4693 / 1 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
المصدر: سنن النسائي (4692 )
4693 4694 / 2 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا - ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ . ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ ! فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْتُ : لَا ، أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ .
المصدر: سنن النسائي (4693 )
10 - بَابٌ : إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ 1869 1800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ . وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ . وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ . فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1869 )
5 9 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا ، حَفِظَ دِينَهُ ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ .
المصدر: موطأ مالك (5 )
7 11 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ ، وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ .
المصدر: موطأ مالك (7 )
1347 2731 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهَا ، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ .
المصدر: موطأ مالك (1347 )
1742 3603 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ .
المصدر: موطأ مالك (1742 )
72 73 72 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ ، فَلَا يُعْطِهِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ : شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: مسند أحمد (72 )
357 363 357 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَجَّاجٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ .
المصدر: مسند أحمد (357 )
1663 1679 1657 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : وَسَاحِرَةٍ - وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيمَتِهِ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا ، وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ ، وَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ ، أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَكَلُوا مِنْ غَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ، وَقَالَ أَبِي : قَالَ سُفْيَانُ : حَجَّ بَجَالَةُ مَعَ مُصْعَبٍ سَنَةَ سَبْعِينَ .
المصدر: مسند أحمد (1663 )
4699 4723 4634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ - يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ عَنْ سُفْيَانَ - يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ . قَالَ : فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا . قَالَ : فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ . فَقَالَ : كَانَ فِيهَا : فِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ . فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ . وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ . وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ .
المصدر: مسند أحمد (4699 )
6797 6837 6722 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ لَهُ : أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
المصدر: مسند أحمد (6797 )
17062 17131 16856 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مسند أحمد (17062 )
تَمَامُ حَدِيثِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 18203 18269 17986 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ : أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، حَيْثُ وَجَدَهَا . قَالَ : فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، خُيِّرَ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، قَالَ : وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .
المصدر: مسند أحمد (18203 )
18204 18270 17987 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .
المصدر: مسند أحمد (18204 )
18205 18271 17988 - حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
المصدر: مسند أحمد (18205 )
18413 18479 18192 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ .
المصدر: مسند أحمد (18413 )
18454 18520 18232 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَدَعَانِي الْمُغِيرَةُ قَالَ : فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .
المصدر: مسند أحمد (18454 )
18456 18522 18233 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، [عَنْ عَبْدَةَ] ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ . مِثْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَأْدَ الْبَنَاتِ .
المصدر: مسند أحمد (18456 )
19541 19607 19299 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَتَبَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ زَمَنَ الْحَرَّةِ يُعَزِّيهِ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ ، وَقَالَ : أُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَاغْفِرْ لِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ .
المصدر: مسند أحمد (19541 )
19579 19645 19337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : مَاتَ لِأَنَسٍ وَلَدٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ .
المصدر: مسند أحمد (19579 )
19585 19651 19343 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ بِمَنْ أُصِيبَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : وَأُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ .
المصدر: مسند أحمد (19585 )
19781 19846 19537 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَسْوَدُ طَوِيلٌ قَالَ : جَعَلَ أَبُو التَّيَّاحِ يَنْعَتُهُ أَنَّهُ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي ، فَمَالَ إِلَى دَمِثٍ فِي جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِهِ يُتْبِعُهُ فَقَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضَيْنِ وَقَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ ، فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ .
المصدر: مسند أحمد (19781 )
19812 19877 19568 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمِثٍ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ ، فَبَالَ قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِأَبِي التَّيَّاحِ : جَالِسًا ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمِقْرَاضَيْنِ ، فَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ .
المصدر: مسند أحمد (19812 )
19963 20028 19714 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا وَصَفَهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيْءُ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ . وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى دَمِثٍ يَعْنِي : مَكَانًا لَيِّنًا فَبَالَ فِيهِ ، وَقَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ .
المصدر: مسند أحمد (19963 )
23376 23433 22967 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى حَلْقَةٍ فِيهَا أَبُو مِجْلَزٍ ، وَابْنَا بُرَيْدَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ : أَبْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ أُبْغِضْهُ أَحَدًا قَطُّ قَالَ : وَأَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أُحِبَّهُ ، إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا قَالَ : فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ ، فَصَحِبْتُهُ مَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا قَالَ : فَأَصَبْنَا سَبْيًا قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ قَالَ : فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا ، وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ هِيَ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ ، فَخَمَّسَ وَقَسَمَ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، مَا هَذَا؟ قَالَ : أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبْيِ ، فَإِنِّي قَسَمْتُ ، وَخَمَّسْتُ ، فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، وَوَقَعْتُ بِهَا قَالَ : فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : ابْعَثْنِي ، فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا قَالَ : فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ الْكِتَابَ ، وَأَقُولُ : صَدَقَ قَالَ : فَأَمْسَكَ يَدِي ، وَالْكِتَابَ ، وَقَالَ : أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَا تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ ، فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ قَالَ : فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا بَيْنِي ، وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ أَبِي بُرَيْدَةَ .
المصدر: مسند أحمد (23376 )
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا 2010 2006 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ، بِتُسْتَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَرَّادٌ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ : دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَنَا قُلْتُ : وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ مُجَالِدًا تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (2010 )
بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ. ذِكْرُ تَفْصِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ 3271 3266 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، بِبُسْتَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا. فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَإِنَّ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي كُلِّ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ. وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ".
المصدر: صحيح ابن حبان (3271 )
ذِكْرُ وَصْفِ الشِّغَارِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ 4158 4153 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ، أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفَرُّقِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّغَارُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4158 )
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْفِرَةِ لِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَائِهَا 7289 7281 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنِّي مُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (7289 )
854 وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ ، وَفِي حَدِيثِ أَسْبَاطٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ وَرَّادٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَكَتَبْتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ . فَأَمَّا أَبُو هَاشِمٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا بِحَدِيثِ هُشَيْمٍ فِي عَقِبِ خَبَرِ مُغِيرَةَ ، وَمُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ : وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (854 )
( 294 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِخْرَاجِ الْهَرِمَةِ وَالْمَعِيبَةِ وَالتَّيْسِ فِي الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ الْمُصَّدِّقِ وَإِبَاحَةِ أَخْذِهِنَّ إِذَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَأَرَادَ 2508 2273 2273 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : " وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2508 )
( 298 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ فِي السَّوَائِمِ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ وَتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِيمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمَا جَمِيعًا . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْمَاشِيَةِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ ، إِذْ لَوْ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَالْمَالِكَيْنِ إِذًا لَمْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ قَدْ يَكُونَانِ وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ مِنْ مَاشِيَةِ خَلِيطِهِ ، إِذِ الشَّرِيكَانِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ مِنْ مَاشِيَةِ خَلِيطِهِ - كَانَتِ الْمَاشِيَةُ بَيْنَهُمَا مُشْتَرَكَةً ، فَمَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ مَاشِيَتِهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمِنْ مَالِهِمَا ، أَخَذَهَا كَشِرْكَتِهِمَا فِي أَصْلِ الْمَالِ ، وَلَا مَعْنَى لِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ ؛ إِذْ مَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فَمِنْ مَالِهِمَا جَمِيعًا أَخَذَهُ ، لَا مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا . قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي قِصَّةِ دَاوُدَ وَدُخُولِ الْخَصْمَيْنِ عَلَيْهِ : قَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً إِلَى قَوْلِهِ : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَأَوْقَعَ اسْمَ الْخَلِيطَيْنِ عَلَى الْخَصْمَيْنِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ فِي الدَّعْوَى أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي قَبْلَهُ شَرِكَةً فِي الْغَنَمِ ، إِنَّمَا ادَّعَى أَنَّ لَهُ نَعْجَةً وَاحِدَةً ، وَلِصَاحِبِهِ تِسْعٌ [ وَتِسْعُونَ ] 2514 2279 2279 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ ، وَقَالُوا : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2514 )
( 300 ) بَابُ أَخْذِ الْغَنَمِ وَالدَّرَاهِمِ فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِ الْإِبِلِ الَّتِي تَجِبُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُوجَدِ السِّنُ الْوَاجِبَةُ فِي الْإِبِلِ ، وَالْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ السِّنَّيْنِ قَدْرُ قِيمَةِ مَا بَيْنَهُمَا . وَهَذَا الْقَوْلُ إِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ ، أَوْ هُوَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ قَوْلٍ خِلَافَ سُنَّتِهِ فَمَرْدُودٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ 2517 2281 2281 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ : مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِذَا اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . قَالَ بُنْدَارٌ : " وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ . وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيُعْطِيهِ مَعَهَا الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2517 )
( 310 ) بَابُ ذِكْرِ مَبْلَغِ الزَّكَاةِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ 2533 2296 2296 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حِينَ اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ " . فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ : " وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2533 )
46 46 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَسَاحِقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّجَرِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاوَرَ فِي أَمْرِ الْحَرْبِ فَعَلَيْكَ بِهِ .
المصدر: المعجم الكبير (46 )
556 555 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِذَا وَجَدَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ ، وَأَنَا عَامِلُهُ عَلَى الْيَمَامَةِ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : قَضَى أَنْ إِذَا وُجِدَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرَ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ ، وَلَا أُسَيْدٌ يَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لَا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا .
المصدر: المعجم الكبير (556 )
3495 3496 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ حَمَّادٍ الْعَتَكِيُّ ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ الْأُسَيِّدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُوَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مِكْنَفٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ ، وَقَالَ : إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَعَلِيٌّ الْأَمِيرُ وَإِذَا تَفَرَّقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى عَمَلِهِ ، وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَكَتَبَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُ فَبَدَأَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: المعجم الكبير (3495 )
3808 3806 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَا : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ فَارِسَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتُمَ ، وَمِهْرَانَ ، وَمَلَأِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى .
المصدر: المعجم الكبير (3808 )
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 4978 4972 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ - قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَبَلَغَهُ حُزْنِي عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ مِنْ قَوْمِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ .
المصدر: المعجم الكبير (4978 )
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ 5110 5104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنِّي مُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ .
المصدر: المعجم الكبير (5110 )
5112 5106 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ أَبُو رَبِيعَةَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ فِيمَنْ أُصِيبَ مِنْ قَوْمِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ : إِنِّي مُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ .
المصدر: المعجم الكبير (5112 )
13084 13048 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَلَغَنِي أَنَّكَ طَلَبْتَ الْخِلَافَةَ ، وَإِنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَصْلُحُ لِعَيِيٍّ ، وَلَا بَخِيلٍ ، وَلَا غَيُورٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخِلَافَةِ أَنِّي طَلَبْتُهَا فَمَا طَلَبْتُهَا ، وَمَا هِيَ مِنْ بَالِي ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعِيِّ ، وَالْبُخْلِ ، وَالْغَيْرَةِ ، فَإِنَّ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللهِ فَلَيْسَ بِعَيِيٍّ ، وَمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِبَخِيلٍ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ أَحَقَّ مَا غِرْتُ فِيهِ وَلَدِي أَنْ يُشْرِكَنِي فِيهِ غَيْرِي " .
المصدر: المعجم الكبير (13084 )
16294 175 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَاجِيَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ " كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ " .
المصدر: المعجم الكبير (16294 )
18223 45 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ : أَتَيْتُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً ، فَإِذَا فِيهَا : مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّا عَهِدْنَاكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهِمٌّ ، فَأَصْبَحْتَ قَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الْوَضِيعُ وَالشَّرِيفُ ، وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلٍّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ ، فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، فَإِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَعْنِي فِيهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُّ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتَنْقَطِعُ فِيهِ الْحُجَجُ لِحُجَّةِ مَلِكٍ قَدْ قَهَرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ ، وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ زَمَانِهَا سَيَرْجِعُ إِلَى أَنْ يَكُونُوا إِخْوَانَ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّا إِنَّمَا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : سَلَامٌ عَلَيْكُمَا ، أَمَّا بَعْدُ ، أَتَانِي كِتَابُكُمَا تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا عَهِدْتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي لِي مُهِمٌّ ، فَأَصْبَحْتُ قَدْ وُلِّيتُ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلٍّ حِصَّةٌ مِنَ الْعَدْلِ ، كَتَبْتُمَا : كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَّا بِاللهِ ، وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِي مَا حُذِّرَتْ مِنْهُ الْأُمَمُ قَبْلَنَا وَقَدِيمًا ، وَإِنَّ اخْتِلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ ، وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ جَدِيدٍ ، وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، كَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِي أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا إِلَى أَنْ يَكُونُوا إِخْوَانَ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولَئِكَ وَلَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، يَكُونُ رَغْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ ، كَتَبْتُمَا تَعُوذَانِ بِاللهِ أَنْ أُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا ، وَأَنَّكُمَا كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً لِي ، وَقَدْ صَدَقْتُمَا ، فَلَا تَدَعَا الْكِتَابَ إِلَيَّ فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِي عَنْكُمَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا .
المصدر: المعجم الكبير (18223 )
19076 897 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، قَالَا : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَزَكَرِيَّا ، وَإِسْمَاعِيلَ ، وَمُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ .
المصدر: المعجم الكبير (19076 )
19098 919 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " . وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْكِتَابِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : وَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ .
المصدر: المعجم الكبير (19098 )
أَبُو سَعِيدٍ ، عَنْ وَرَّادٍ 19113 934 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ قَالَا : ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أَنْبَأَنِي وَرَّادٌ ، كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَغَ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَأَظُنُّهُ قَالَ : - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .
المصدر: المعجم الكبير (19113 )
23282 58 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ [ حدثني أبي ] ، ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أُمِرَ بِهَا رَسُولُهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا ، فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَإِنْ تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ يَجِدُ الْجَذَعَةَ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ لَبُونٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ . وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ . وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنَ الْأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: المعجم الكبير (23282 )
3714 3709 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ : نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ وَزَكَرِيَّا وَإِسْمَاعِيلَ وَمُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ ، إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، إِلَّا هُشَيْمٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ .
المصدر: المعجم الأوسط (3714 )
4013 4008 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ : نَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : أُرِيدُ قَسْمَ سَوَادِ الْكُوفَةِ بَيْنَ مَنْ ظَهَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا قَدْ ظَهَرْنَا عَلَى أَلْيَنِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللهُ قُلُوبًا ، وَأَسْخَاهُمْ أَنْفُسًا ، وَأَعْظَمِهِمْ بَرَكَةً ، وَأَنْدَاهُمْ أَيْدِي ، إِنَّمَا أَيْدِيهُمْ طَعَامٌ ، وَأَلْسِنَتُهُمْ سَلَامٌ ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْ لَا تُفَرِّقَهُمْ وَلَا تُقَسِّمَهُمْ ، وَلَا يَصُدَّنَا عَنْ وِجْهَتِنَا الَّذِي فَتَحَ بِهِ عَلَيْنَا فِيهِ مَا فَتَحَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : عِزُّ الْعَرَبِ فِي أَسِنَّةِ رِمَاحِهَا وَسَنَابِكِ خَيْلِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا صَالِحٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ .
المصدر: المعجم الأوسط (4013 )
3249 3249 3246 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : أَنْ صَلُّوا الْفَجْرَ وَالنُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ نَيِّرَةٌ ، وَصَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ، وَصَلُّوا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، وَصَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعِشَاءِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (3249 )
3250 3250 3247 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا اخْتَلَطَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ ، وَصَلِّ الْفَجْرَ إِذَا نَوَّرَ النُّورُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (3250 )
3254 3254 3251 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُهَاجِرُ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِيهِ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْفَجْرِ - أَوْ قَالَ : إِلَى الْغَدَاةِ - قَالَ : قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ أَوْ بِغَلَسٍ ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (3254 )
3358 3358 3355 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ : كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى الشَّطْرِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (3358 )
9549 9550 9544 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ غَائِبًا بِالسَّوَادِ فَأَبْصَرُوا الْهِلَالَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَأَفْطَرُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ الْهِلَالَ إِذَا رُئِيَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ لِلْيَوْمِ الْمَاضِي ، فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رُئِيَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ لِلْيَوْمِ الْجَائِي فَأَتِمُّوا الصَّوْمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9549 )
9549 9550 9544 - مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ غَائِبًا بِالسَّوَادِ فَأَبْصَرُوا الْهِلَالَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَأَفْطَرُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ الْهِلَالَ إِذَا رُئِيَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ لِلْيَوْمِ الْمَاضِي ، فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رُئِيَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ لِلْيَوْمِ الْجَائِي فَأَتِمُّوا الصَّوْمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9549 )
9956 9957 9952 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9956 )
9993 9994 9989 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ : عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ ، فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ إِلَيْهِ ، فَكَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9993 )
10003 10004 9999 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ : عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10003 )
10066 10067 10062 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10066 )
10256 10257 10251 - عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَارَةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10256 )
10685 10686 10678 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا : دِرْهَمًا ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ [بْنِ الْخَطَّابِ] فَرَضِيَ وَأَجَازَهُ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : كَمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ بِلَادَهُمْ ؟ قَالُوا : الْعُشْرَ . قَالَ : فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10685 )
105 - مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْعُشُورَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً 10690 10691 10683 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الْمَاصِرِ فَكُنْتُ أُعَشِّرُ مَنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْلَمَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَنْ لَا تُعَشِّرَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً . يَعْنِي : فِي السَّنَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10690 )
10691 10692 10684 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ عَامِلَكَ عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفِيُّ ، فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ لَا تُعَشِّرَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10691 )
10842 10844 10835 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ تَجِدُوا فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ ، خُذُوا شَرْوَى إِبِلِهِ أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10842 )
32 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ 18232 18235 18118 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18232 )
18616 18619 18501 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرْنَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18616 )
18619 18622 18504 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرْنَ عِنْدَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18619 )
21215 21217 21097 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21215 )
232 - فِي الْإِشْهَادِ : يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ ؟ أَوْ أَكْثَرَ ؟ 22267 22269 22148 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ سُرَاقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لِأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا : إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ أَوْ تُكَسَّرَ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوُوا مُحْدِثَ مَغِيلَةٍ ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ أَوْ آوَيْتُمْ مُحْدِثَ مَغِيلَةٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُمُ الذِّمَّةُ . وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إِنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ " . شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ وَقُضَاعِيُّ بْنُ عَامِرٍ وَكَتَبَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22267 )
23259 23261 23138 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : قَالَ عِقَالٌ - أَوْ حَكِيمُ بْنُ عِقَالٍ - : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَالٍ : أَنْ يَشْتَرِيَ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَا تَشْتَرِي لِي شَيْئًا تُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23259 )
25757 25758 25637 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (25757 )
83 - فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ : أَمَّا بَعْدُ 26364 26365 26244 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : أَتَيْتُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِي هِنْدَ ، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا : مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا : مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامُ عَلَيْكُمَا ، أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26364 )
26365 26366 26245 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26365 )
26370 26371 26250 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26370 )
26378 26379 26258 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِمِصْرَ : أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26378 )
26379 26380 26259 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَعْدُ . وَكَتَبَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26379 )
26379 26380 26259 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَعْدُ . وَكَتَبَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26379 )
26380 26381 26260 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26380 )
26383 26384 26263 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى [ابْنَ] عَبْدِ الْقَيْسِ : أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26383 )
88 - مَنْ كَانَ إِذَا كَتَبَ بَدَأَ بِنَفْسِهِ 26401 26402 26281 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26401 )
26402 26403 26282 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26402 )
26403 26404 26283 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ . قَالَ جَعْفَرٌ : قَالَ مَيْمُونٌ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُعَظِّمُ بِهِ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (26403 )
180 - الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهَا 28458 28458 28336 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا - أَوْ قَتَلَهُمَا - فَرُفِعَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ سَلْ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيًّا ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ ! إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيَدْفَعُوهُ بِرُمَّتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28458 )
29362 29362 29240 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي حِجْرِ أَبِي ، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي : ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ لِيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مِرَارٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَبِمَنْ ؟ قَالَ : بِفُلَانَةَ ، قَالَ : هَلْ ضَاجَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ بَاشَرْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : هَلْ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ أَعْجَزَ أَصْحَابَهُ ، فَانْتَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ ؟! .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29362 )
138 - فِي التَّعْزِيرِ كَمْ هُوَ وَكَمْ يُبْلَغُ بِهِ ؟ 29473 29473 29351 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَلَّا يُبْلَغَ فِي تَعْزِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29473 )
29474 29474 29352 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فِي دَيْنٍ لَهُ قِبَلَهَا يُحَرِّجُ عَلَيْهَا فِيهِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُضْرَبَ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : كُلُّهَا يَبْضَعُ وَيَحْدُرُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29474 )
29582 29582 29460 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى أَنَّ عَامِلَ عُمَانَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَاحِرَةٍ أَخَذَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنِ اعْتَرَفَتْ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ فَاقْتُلْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29582 )
29585 29585 29463 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29585 )
31279 31279 31156 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ بِسَخَطِ اللهِ يَعُدْ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31279 )
105 - مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَلَهُ الْمَالُ 32210 32209 32084 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32210 )
33030 33029 32902 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنَسٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنِّي مُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ اللهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33030 )
33114 33113 32986 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33114 )
33115 33114 32987 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِلَى رَأْسِ الْعَرَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33115 )
33116 33115 32988 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِمْ : إِلَى رَأْسِ الْإِسْلَامِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33116 )
33248 33247 33120 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، وَأَنْ يُجْرِيَ الصِّبْيَانُ الْخَيْلَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33248 )
33305 33304 33177 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33305 )
33309 33308 33181 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَيُخْتَمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ زَيْتًا ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ - لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ - وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً ، قَالَ : قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَذَكَرَ كِسْوَةً لَا أَحْفَظُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33309 )
19 - مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَحْرَمِ مِنْهُمْ ؟ 33321 33320 33193 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33321 )
33322 33321 33194 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ الْعَنْبَرِيِّ - قَالَ : وَكَانَ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهْوَازِ - فَحَدَّثَ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ كَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ حَرِيمِهَا ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهَذَا أَبُو مُوسَى إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَدَعَا الزَّمَازِمَةَ فَتَكَلَّمُوا ، قَالَ : وَكُنَّا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَّةً نَزَعْنَاهَا مِنْ حَرِيمِهَا وَأَنْكَحْنَاهَا آخَرَ ، وَإِذَا كَانَتْ عَجُوزًا نَهَيْنَا عَنْهَا وَزَجَرْنَا عَنْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33322 )
33323 33322 33195 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبَّادٌ ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنِ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا كَيْمَا يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33323 )
33659 33658 33531 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ سُرَاقَةَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لِأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا : إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُهْدَمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33659 )
33792 33791 33665 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا ، وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33792 )
33866 33865 33741 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَمِيصَةَ : لَا أَجْعَلُ مَنْ أَدْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ ! فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33866 )
136 - فِي الْأَمَانِ مَا هُوَ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟ 34083 34082 33957 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ ( مَطْرَسْ ) بِلِسَانِ الْفَارِسِيَّةِ : الْأَمَنَةُ ، فَإِنْ قُلْتُمُوهَا لِمَنْ لَا يَفْقَهُ لِسَانَكُمْ فَهُوَ أَمْنٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34083 )
34086 34085 33960 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا تَدْهَلْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : مَطْرَسْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، قَالَ : [فَإِنَّ] اللهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34086 )
34161 34160 34035 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ سُرَاقَةَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لِأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا : عَلَيْكُمْ إِنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34161 )
34233 34232 34107 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34233 )
2 - قُدُومُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحِيرَةَ وَصَنِيعُهُ 34418 34417 34292 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ قَالَ : كَتَبَ خَالِدٌ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ ، وَهُوَ بِالْحِيرَةِ ، وَدَفَعَهُ إِلَى بَنِي بُقَيْلَةَ ، قَالَ عَامِرٌ : وَأَنَا قَرَأْتُهُ عِنْدَ بَنِي بُقَيْلَةَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ اللهِ الَّذِي فَضَّ خَدَمَتَكُمْ ، وَفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ ، وَوَهَّنَ بَأْسَكُمْ ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَابْعَثُوا إِلَيَّ بِالرُّهُنِ ، وَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذِّمَّةَ ، وَأَجِيبُوا إِلَيَّ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَأَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبِّكُمُ الْحَيَاةَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34418 )
34419 34418 34293 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ زَمَنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّ خَدَمَتَكُمْ ، وَفَرَّقَ جَمْعَكُمْ ، وَخَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِكُمْ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذِّمَّةَ ، وَأَجِيبُوا إِلَى الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا أَتَيْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ حُبَّكُمْ لِلْحَيَاةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34419 )
34423 34422 34297 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتُمَ وَمِهْرَانَ وَمَلَأِ فَارِسَ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِهِ فَلَكُمْ مَا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، [وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ] ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِالْجِزْيَةِ فَلَكُمْ مَا لِأَهْلِ الْجِزْيَةِ ، وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَى أَهْلِ الْجِزْيَةِ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ عِنْدِي رِجَالًا تُحِبُّ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34423 )
34494 34493 34377 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ : اسْتَشِرْ وَاسْتَعِنْ فِي حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةَ وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَلَا تُوَلِّهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا ؛ فَإِنَّ كُلَّ صَانِعٍ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34494 )
35590 35589 35451 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَسْعَدَ الرُّعَاةِ مَنْ سَعِدَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ ، وَإِنَّ أَشْقَى الرُّعَاةِ عِنْدَ اللهِ مَنْ شَقِيَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَرْتَعَ فَيَرْتَعَ عُمَّالُكَ ، فَيَكُونَ مَثَلُكَ عِنْدَ اللهِ مَثَلُ الْبَهِيمَةِ ، نَظَرَتْ إِلَى خَضِرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَرَتَعَتْ فِيهَا تَبْتَغِي بِذَلِكَ السِّمَنَ ، وَإِنَّمَا حَتْفُهَا فِي سِمَنِهَا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (35590 )
35593 35592 35454 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : أَتَيْتُ نُعَيْمَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا : مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّا عَهِدْنَاكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهِمٌّ ، وَأَصْبَحْتَ وَقَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْكَ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ ، وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلٍّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ ، فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، فَإِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَعْنُو فِيهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُّ فِيهِ الْقُلُوبُ ، وَتُقْطَعُ فِيهِ الْحُجَجُ ، مَلِكٌ قَهَرَهُمْ بِجَبَرُوتِهِ ، وَالْخَلْقُ دَاخِرُونَ لَهُ ، يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ ، وَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا : أَنْ يَكُونَ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يَنْزِلَ كِتَابُنَا إِلَيْكَ سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِنَا ، فَإِنَّا كَتَبْنَا بِهِ نَصِيحَةً لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا : مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : سَلَامٌ عَلَيْكُمَا ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّكُمَا كَتَبْتُمَا إِلَيَّ تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا عَهِدْتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي لِي مُهِمٌّ ، وَأَنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ قَدْ وُلِّيتُ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا ، يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ الشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ ، وَالْعَدُوُّ وَالصَّدِيقُ ، وَلِكُلٍّ حِصَّتُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَتَبْتُمَا : فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا عُمَرُ ، وَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ عِنْدَ ذَلِكَ لِعُمَرَ إِلَّا بِاللهِ ، وَكَتَبْتُمَا تُحَذِّرَانِي مَا حُذِّرَتْ بِهِ الْأُمَمُ قَبْلَنَا ، وَقَدِيمًا كَانَ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِآجَالِ النَّاسِ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ ، وَيُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ ، وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ ، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَكَتَبْتُمَا تَذْكُرَانِ أَنَّكُمَا كُنْتُمَا تُحَدِّثَانِ أَنَّ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَيَرْجِعُ فِي آخِرِ زَمَانِهَا : أَنْ يَكُونَ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، وَلَسْتُمْ بِأُولَئِكَ ، لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِ ذَلِكَ ، وَإِنَّ ذَلِكَ زَمَانٌ تَظْهَرُ فِيهِ الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ ، تَكُونُ رَغْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ لِصَلَاحِ دُنْيَاهُمْ ، وَرَهْبَةُ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ بَعْضٍ ، كَتَبْتُمَا بِهِ نَصِيحَةً تَعِظَانِي بِاللهِ أَنْ أُنْزِلَ كِتَابَكُمَا سِوَى الْمَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قُلُوبِكُمَا ، وَأَنَّكُمَا كَتَبْتُمَا بِهِ وَقَدْ صَدَقْتُمَا ، فَلَا تَدَعَا الْكِتَابَ إِلَيَّ فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِي عَنْكُمَا ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (35593 )
35748 35747 35608 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ أَمِيرٌ بِمِصْرَ : أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللهُ ، وَإِذَا أَحَبَّهُ اللهُ حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ ، وَإِذَا أَبْغَضَهُ اللهُ بَغَّضَهُ إِلَى خَلْقِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (35748 )
35827 35826 35688 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى سَلْمَانَ : أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَادِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ : أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّكَ قَدْ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَدْعُونِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَرْضِ الْجِهَادِ ، وَلَعَمْرِي مَا الْأَرْضُ تُقَدِّسُ أَهْلَهَا ، وَلَكِنَّ الْمَرْءَ يُقَدِّسُهُ عَمَلُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (35827 )
35965 35964 35825 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عَامِرٍ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى عَبْدَ قَيْسٍ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنِّي عَهِدْتُكَ عَلَى أَمْرٍ ، وَبَلَغَنِي أَنَّكَ تَغَيَّرْتَ ، فَإِنْ كُنْتَ عَلَى مَا عَهِدْتَ ، فَاتَّقِ اللهَ وَدُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ تَغَيَّرْتَ ، فَاتَّقِ اللهَ وَعُدْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (35965 )
36868 36867 36728 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّكَ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ كَفَاكَ النَّاسَ وَإِنِ اتَّقَيْتَ النَّاسَ لَمْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ، فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ ، أَمَّا بَعْدُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (36868 )
37575 37574 37417 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَرْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37575 )
37590 37589 37432 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يُوَقِّتُ لَهُمُ الصَّلَاةَ ، قَالَ : صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، فَإِنْ شُغِلْتُمْ فَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَلَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ رَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا أَرْقَدَ اللهُ عَيْنَهُ - يَقُولُهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37590 )
38894 38893 38734 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَلِكَ الْعَرَبِ ! قَالَ عُمَرُ : وَهَكَذَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ ؟ أَلَيْسَ تَجِدُونَ : النَّبِيَّ ، ثُمَّ الْخَلِيفَةَ ، ثُمَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ الْمُلُوكَ بَعْدُ ؟ قَالَ لَهُ : بَلَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (38894 )
1146 1134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ : بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَازْجُرْ عَنْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ ، وَلَمْ يَكُنْ غَضُوبًا وَلَا فَاحِشًا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلَتِ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلَا سَقَمٍ ، تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُبَيِّضَ وَجْهَهَا ، فَسَوِّدْ وَجْهَهَا يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (1146 )
2055 2035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ، وَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا تَصَوَّبَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، إِلَى حِينِ شِئْتَ ، فَكَانَ يُقَالُ : إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ دَرْكٌ ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (2055 )
2056 2036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ ، وَاقْرَأْ فِيهَا سُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (2056 )
2057 2037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَاقِيَةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَتَدْخُلُ اللَّيْلَ ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، لَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (2057 )
2058 2038 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِسِوَاهَا أَضْيَعُ ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (2058 )
2128 2108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتُمْ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (2128 )
4315 4284 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ ، وَلَا التَّانِي ، وَلَا التَّاجِرُ ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (4315 )
4316 4285 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ - أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ - أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشْرَةٍ ، أَوْ فِي تِجَارَةٍ ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (4316 )
6870 6817 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6870 )
6875 6822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ : خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ ، وَزَكَاةً لِأَمْوَالِهِمْ ، وَحُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللهِ ، الْعَدَاءُ فِيهَا حَيْفٌ ، وَظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْهَا مُدَاهَنَةٌ فِي الْحَقِّ ، وَخِيَانَةٌ لِلْأَمَانَةِ ، فَادْعُ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ ، وَأَقْرَبِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ لِآخِرِهِمْ ، فَإِنَّ الرَّجَزَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدَةٌ ، عَلَيْهَا مَهِلَاتٌ ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يُبْعِدُ بِهَا الْكَلَأَ وِرْدَهَا ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكَ غَنَمَهُ فَلَا تَعْتَمْ مِنْ غَنَمِهِ ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا ، وَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَوْسَطِهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْ رَجُلٍ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ ، أَوْ قِيمَةَ عِدْلٍ ، وَانْظُرْ ذَوَاتِ الدَّرِّ وَالْمَاخِضَ مِمَّا تَجِبُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ فَتَنَكَّبْ عَنْهَا عَنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهَا مَالُ حَاضِرِهِمْ ، وَزَادُ مُغْرِبِهِمْ - أَوْ مُعَدِّيهِمْ - وَذَخِيرَةُ زَمَانِهِمْ ، ثُمَّ اقْسِمْ لِلْفُقَرَاءِ ، وَابْدَأْ بِضَعَفَةِ الْمَسْكَنَةِ ، وَالْأَيْتَامِ ، وَالْأَرَامِلِ ، وَالشُّيُوخِ ، فَمَنِ اجْتَمَعَ لَكَ مِنَ الْمَسَاكِينِ فَكَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ يَتَعَاقَبُونَ ، وَيَتَحَامَلُونَ فَاقْسِمْ لَهُمْ مَا كَانَ مِنَ الْإِبِلِ يَتَعَاقَبُوهُ حَمْلَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ امْنَحْهُمْ ، وَمَنْ كَانَ فَذًّا فَلَا تَنْقُصْ كُلَّ خَمْسَةٍ مِنْهُمْ مِنْ فَرَيْضَةٍ أَوْ عَشْرٍ شَيْئًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6875 )
6958 6905 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ : كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ ، أَوْ قِيمَةَ عِدْلٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6958 )
6964 6911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : " ادْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ ، وَأَقْرَبَ بِهَا إِلَى مَصَالِحِهِمْ ، وَلَا تَحْبِسِ النَّاسَ أَوَّلَهُمْ عَلَى آخِرِهِمْ ، فَإِنَّ الدَّجَنَ لِلْمَاشِيَةِ عَلَيْهَا شَدِيدٌ ، لَهَا مُهْلِكٌ ، وَلَا تَسُقْهَا مَسَاقًا يَبْعُدُ بِهَا الْكَلَأُ وَوِرْدُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6964 )
7387 7332 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ تَمَامَ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7387 )
8637 8576 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَتَبَ عَامِلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْارَةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8637 )
بَابُ السِّهَامِ لِلْخَيْلِ 9407 9313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْأَقْمَرِ قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ مِنْ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْصَةَ الْهَمْدَانِيُّ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ : لَا أَجْعَلُ سَهْمَ مَنْ أَدْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : " هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ بِهِ أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9407 )
بَابُ السِّهَامِ لِلْخَيْلِ 9407 9313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْأَقْمَرِ قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ مِنْ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْصَةَ الْهَمْدَانِيُّ وَهُوَ عَلَى النَّاسِ : لَا أَجْعَلُ سَهْمَ مَنْ أَدْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : " هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ بِهِ أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9407 )
9523 9429 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِذَا حَصَرْتُمْ قَصْرًا فَلَا تَقُولُوا : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ وَحُكْمِنَا وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ ، فَإِذَا لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ : مَتْرَسْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَدْهَلْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9523 )
9784 9690 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اقْسِمْ لِمَنْ جَاءَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأِ الْقَتْلَى " ، يَعْنِي مَا لَمْ تَتَفَطَّرْ بُطُونُ الْقَتْلَى .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9784 )
9786 9692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : " أَنِ اقْسِمْ لِمَنْ وَافَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأْ قَتْلَى فَارِسَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9786 )
9893 9823 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَالسَّلَامُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9893 )
10042 9972 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ " . قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، قَالَ : وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا ، فَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ . قَالَ : " وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10042 )
10113 10043 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ " أَنَّ قِبَلَنَا نَاسٌ يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ " فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10113 )
10153 10083 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ : أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10153 )
الْجِزْيَةُ 10160 10090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ - أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ " أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ . وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا ، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا " . قَالَ : يَقُولُ : " رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ " ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ " . قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ : " فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ زَيْتٍ . وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ . وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا ، وَشَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ . وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا ، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10160 )
10165 10095 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، جَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ . وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَهُمْ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لَنَا مُوسَى : قَالَ نَافِعٌ : فَسَمِعْتُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالُوا : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا يُكَلِّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ ! فَقَالَ عُمَرُ : أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10165 )
10166 10096 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ . فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ . وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً . وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ ، مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ . فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ ، مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10166 )
10284 10215 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ " فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةً فِيكُمْ " ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى : ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10284 )
11076 11008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11076 )
12728 12660 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ : أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةِ ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12728 )
12789 12721 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12789 )
17392 17317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17392 )
17847 17772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا ، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ فَوَرِّثْهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرِّثْهُ الرُّبُعَ وَوَرِّثْهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرُّبُعَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُنَ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17847 )
17990 17915 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُدْعَى جُبَيْرًا ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، أَوْ قَتَلَهُمَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَقَتَلَهُ ، وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ عَلِيًّا فَقَالَ : مَا هَذَا بِبِلَادِنَا ؟ لَتُخْبِرَنِّي ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ " يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17990 )
18562 18484 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ، يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَرَى ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " إِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فِيكُمْ ؛ فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِيِّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18562 )
بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ 18823 18745 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ - : " أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ ، وَكَانَ بَجَالَةُ كَاتِبَ جَزْءٍ . قَالَ بَجَالَةُ : " فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18823 )
18834 18756 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ بَجَالَةَ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ : " اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي أَوَّلِ الْبَابِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18834 )
18907 18829 - قَالَ : وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ : أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ، قَالَ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ " : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، قَالَ : فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : " إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ بِقَاضِيَيْنِ عَلَيَّ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ " ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْتُ : لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ - يَعْنِي بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ وَلَقَدْ، أَنَّ
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18907 )
19213 19135 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19213 )
19343 19265 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، فَجَعَلَ الْوَرِقَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالْعِرَاقِ ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ وَرِقٍ ، وَجَعَلَ الذَّهَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ ؛ لِأَنَّهَا أَرْضُ الذَّهَبِ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ وَكِسْوَتَهُمُ الَّتِي كَانَ عُمَرُ يَكْسُوهَا النَّاسَ ، وَضِيَافَةَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19343 )
19345 19267 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ : " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ - لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ - وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19345 )
19351 19273 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا ، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا " ، قَالَ : يَقُولُ : رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : " وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ " ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ : " وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ زَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ - وَشَيْئًا ذَكَرَهُ - وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا ، وَشَيْئًا لَا نَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا ، وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19351 )
19468 19390 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ - فَأَتَى كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ ، " اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ " ، قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَصَنَعَ جَزْءٌ طَعَامًا كَثِيرًا ، فَدَعَا الْمَجُوسَ ، فَأَلْقَوْا أَخِلَّةً كَانُوا يَأْكُلُونَ بِهَا قَدْرَ وِقْرِ بَغْلٍ - أَوْ بَغْلَيْنِ - مِنْ وَرِقٍ ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ " ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19468 )
19715 19638 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَمِنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَمِنْ مَنْعٍ وَهَاتِ " ، وَسَمِعْتُهُ " يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ " ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19715 )
19752 19675 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ : " سَلَامٌ عَلَيْكَ . أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللهُ ، فَإِذَا أَحَبَّهُ اللهُ حَبَّبَهُ إِلَى عِبَادِهِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَبْغَضَهُ اللهُ ، فَإِذَا أَبْغَضَهُ بَغَّضَهُ إِلَى عِبَادِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19752 )
20071 19994 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : " أَمَّا بَعْدُ ، فَاتَّزِرُوا ، وَارْتَدُوا ، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَأَلْقُوا الْخِفَافَ ، وَاحْتَفُوا ، وَانْتَعِلُوا ، وَقَابِلُوا بَيْنَهُمَا ، وَاخْشُنُوا ، وَاخْشَوْشِنُوا ، وَاخْلَوْلِقُوا ، وَتَمَعْدَدُوا ، فَإِنَّكُمْ مَعَدٌّ ، وَارْتَمُوا الْأَغْرَاضَ ، وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ ، وَانْزُوا عَلَى ظُهُورِ الْخَيْلِ نَزْوًا ، وَاسْتَقْبِلُوا بِوُجُوهِكُمُ الشَّمْسَ ، فَإِنَّهَا حَمَّامَاتُ الْعَرَبِ ، وَإِيَّاكُمْ وَزِيَّ الْأَعَاجِمِ ، وَتَنَعُّمَهُمْ ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبْسَةِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20071 )
بَابُ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ 20989 20912 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابًا : مِنَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ : " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20989 )
20990 20913 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَتَبَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20990 )
20991 20914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : " كَانَ عُمَّالُ عُمَرَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ بَدَءُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، قَالَ : وَوَجَدَ زِيَادٌ كِتَابًا مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ زِيَادٌ : " مَا كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَعْرَابًا " قَالَ مَعْمَرٌ : " وَكَانَ أَيُّوبُ رُبَّمَا بَدَأَ بِاسْمِ الرَّجُلِ قَبْلَهُ ، إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَرِيفًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20991 )
20991 20914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : " كَانَ عُمَّالُ عُمَرَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ بَدَءُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، قَالَ : وَوَجَدَ زِيَادٌ كِتَابًا مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ زِيَادٌ : " مَا كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَعْرَابًا " قَالَ مَعْمَرٌ : " وَكَانَ أَيُّوبُ رُبَّمَا بَدَأَ بِاسْمِ الرَّجُلِ قَبْلَهُ ، إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَرِيفًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20991 )
20991 20914 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : " كَانَ عُمَّالُ عُمَرَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ بَدَءُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، قَالَ : وَوَجَدَ زِيَادٌ كِتَابًا مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ زِيَادٌ : " مَا كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَعْرَابًا " قَالَ مَعْمَرٌ : " وَكَانَ أَيُّوبُ رُبَّمَا بَدَأَ بِاسْمِ الرَّجُلِ قَبْلَهُ ، إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَرِيفًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20991 )
20992 20915 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَبْدَءُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِلَّا لَمْ أَرُدَّ إِلَيْكُمْ جَوَابًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20992 )
20993 20916 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : لِعَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . "
المصدر: مصنف عبد الرزاق (20993 )
21055 20978 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْ أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ بِسَخَطِ اللهِ ، يَكُنْ مَنْ يَحْمَدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (21055 )
بَابُ الِارْتِيَادِ لِلْبَوْلِ 449 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ( قَالَا ) : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ ، سَمِعَ أَهْلَ الْبَصْرَةَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَادِيثَ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي ، إِذْ مَالَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ ، فَبَالَ ، فَقَالَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ ، فَأَصَابَ جَسَدَهُ الْبَوْلُ ، قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (449 )
1760 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنَا جَدِّي أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ ، وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ ، وَاقْرَأْ فِيهِ سُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (1760 )
2130 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا : ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ ، وَأَنْ صَلِّ الْعَتَمَةَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ . قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ، مَنْ حَفِظَهَا أَوْ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ، وَكَتَبَ : أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (2130 )
2130 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا : ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ بُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ ، وَأَنْ صَلِّ الْعَتَمَةَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ . قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ، مَنْ حَفِظَهَا أَوْ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ ، وَكَتَبَ : أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (2130 )
2179 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَرَ الْهُذَلِيِّ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : كَتَبْتُ إِلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَأَحَقَّ مَا تَعَاهَدَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دِينِهِمْ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي ، حَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَفِظْتُ وَنَسِيتُ مِنْ ذَلِكَ مَا نَسِيتُ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ حَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ، وَالْعِشَاءَ مَا لَمْ يَخَفْ رُقَادَ النَّاسِ ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، وَأَطَالَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (2179 )
بَابُ كَيْفَ فَرْضُ الصَّدَقَةِ 7346 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ بِوَاسِطٍ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ . ( ح ) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنْبَأَ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ . فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ - قَالَ - وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيِّ مُفَرَّقًا فِي مَوْضِعَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7346 )
7348 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهْ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَفَرَائِضُ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ حِقَّةٌ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَرَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ نَأْخُذُ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ لِحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَمَا قَبْلَهُ : إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7348 )
7349 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ . ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا ، حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا أَيُّوبُ قَالَ : رَأَيْتُ عِنْدَ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا كَتَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى صَدَقَةِ الْبَحْرَيْنِ ، عَلَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) فِيهِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7349 )
وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . 7351 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ ، فِيهِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَّةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقٍ . هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ . وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7351 )
7352 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، أَنْبَأَ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَثُلُثٌ خِيَارٌ ، وَثُلُثٌ وَسَطٌ ، فَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7352 )
بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ 7424 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيُّ الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ ؛ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ : وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ : وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7424 )
7425 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ ، وَصَدَقَةِ الْغَنَمِ ، وَقَالَ : " وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ . ( . وَرُوِّينَاهُ ) فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7425 )
بَابُ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا 7613 - 6690 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي : عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ ، قَالَ : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ وَفِيهِ : وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7613 )
بَابُ مَنْ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ 7637 - 6714 رَوَى مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ . وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُسَاوِرٍ ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا مُرْسَلٌ . شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7637 )
وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مُرْسَلًا بِخِلَافِ ذَلِكَ . 8083 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَصُومُوا . هَكَذَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مُنْقَطِعًا ، وَحَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (8083 )
12306 - ( قَالَ : وَثَنَا ) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ ، فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ . ) قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12306 )
13007 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ : أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ ، فَأَدْرَكَتِ الْخَيْلُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ ضُحًى ، وَعَلَى الْخَيْلِ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حِمْصَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، فَفَضَّلَ الْخَيْلَ عَلَى الْكَوَادِنِ ، وَقَالَ : لَا أَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ كَمَا لَمْ يُدْرِكْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كُنَّا نُثْبِتُ مِثْلَ هَذَا مَا خَالَفْنَاهُ . وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : هَذَانِ خَبَرَانِ مُرْسَلَانِ ، لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَهِدَ مَا حَدَثَ بِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13007 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْدَاءِ الْمُسْلِمَةِ زِينَتَهَا لِنِسَائِهَا دُونَ الْكَافِرَاتِ قَالَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : أَوْ نِسَائِهِنَّ 13674 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ بْنِ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَامْنَعْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13674 )
بَابُ مَنْ دَانَ دِينَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الصَّابِئِينَ وَالسَّامِرَةِ . 14101 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ نَاسًا مِنْ قِبَلِنَا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يُسْبِتُونَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَيَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الْبَعْثِ ، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ : هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14101 )
14251 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14251 )
15483 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدٍ فَكَتَبَ زَيْدٌ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15483 )
16031 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : ذَكَرَ سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ شَيْخٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ مُعَاهَدًا فَكَتَبَ إِنْ كَانَتْ طَيْرَةً فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16031 )
16594 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ ، أَنْبَأَ سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ : كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16594 )
16661 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ ، لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا اسْتَطَعْتُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16661 )
16662 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحَمَّامِيِّ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا اسْتَطَعْتُ ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ وَالسَّلَامُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ سُفْيَانَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16662 )
17110 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ - أَوْ قَتَلَهَا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِأَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17110 )
17220 - وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزِيِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ . فَقَتَلْنَا ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا ، وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ ، وَدَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقُلْتُ لَهُ : بَجَالَةُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ ، وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مَجْهُولٍ ، وَلَا نَعْرِفُ أَنَّ جَزِيَّ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِلَّا فِي الْمُوَادِعَيْنِ اللَّذَيْنِ رُجِمَا ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ إِلَّا مَا رَوَى بَجَالَةُ مِمَّا يُوَافِقُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِمَّا يُوَافِقُ قَوْلَنَا فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ، وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ - وَإِنْ لَمْ تُخَالِفَانَا - غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَنَا ، وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لَا نَكُونَ مِمَّنْ تَدْعُوهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ مَنْ لَا يَثْبُتُ خَبَرُهُ بِمَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ . كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ ، وَنَصَّ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهَدِينَ الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاؤُوهُ فِي حَدِّ اللهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ : فَكَانَ الصَّغَارُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ، وَذَكَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثَ بَجَالَةَ فِي الْجِزْيَةِ ، وَقَالَ : حَدِيثُ بَجَالَةَ مُتَّصِلٌ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ رَجُلًا فِي زَمَانِهِ كَاتِبًا لِعُمَّالِهِ ، وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَالِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ وَيُقَالُ : ابْنِ عَبْدَةَ - حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْحُدُودِ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ إِنْ كَانَ صَنَّفَهُ بَعْدَهُ ، وَحَدِيثُ بَجَالَةَ أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ؛ فَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلٌ ، وَقَابُوسُ بْنُ مُخَارِقٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْقَدِيمِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ : وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17220 )
17724 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ خَيْبَرِيٍّ ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَوْ فَقَتَلَهُمَا ، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ الْقَضَاءُ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى ، عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؛ فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ . فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17724 )
بَابٌ كَيْفَ الْأَمَانُ ( 18251 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : وَإِذَا حَاصَرْتُمْ قَصْرًا فَأَرَادُوكُمْ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللهِ فِيهِمْ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ مَا أَحْبَبْتُمْ ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا تَخَفْ فَقَدْ آمَنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ ، وَإِذَا قَالَ لَهُ : أَظُنُّهُ لَا تَدْهَلْ فَقَدْ آمَنَهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18251 )
18252 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ ، فَقَالَ فِي آخِرِهِ : وَإِنْ قَالَ : لَا تَدْهَلْ فَقَدْ آمَنَهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَنَحْنُ مُحَاصِرُونَ قَصْرًا - فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18252 )
18380 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ عَلَى الْمَدَائِنِ ، وَأَبُوهُ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّكَ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبَايَا ، وَبَيْنَ أَوْلَادِهِنَّ ، فَإِنَّكَ قَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي ، وَبَيْنَ أَبِي ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، فَأَلْحَقَهُ بِأَبِيهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18380 )
18723 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَاهُ كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : " اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ " وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18723 )
بَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ بِالصُّلْحِ ( 18749 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، ثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ ، أَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَوَاسِي ، وَجِزْيَتُهُمْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنْهُمْ ، وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ، وَعَلَيْهِمْ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدَّيْنِ ، وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ ( وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْجِزْيَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبٌّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ ) ، وَمِنَ الْوَدَكِ وَالْعَسَلِ شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ ، وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْبَزِّ - الَّتِي كَانَ يَكْسُوهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسَ - شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ ، وَيُضِيفُونَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18749 )
18750 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَيُخْتَمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَيُجْعَلُ جِزْيَتُهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطِ زَيْتٍ ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبَّ حِنْطَةٍ ، وَكِسْوَةً ، وَعَسَلً - لَا يَحْفَظُهُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ - وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَذَكَرَ كِسْوَةً لَا أَحْفَظُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18750 )
بَابُ مَنْ يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا . ( 18767 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي . قَالَ : وَكَانَ لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . قَالَ يَحْيَى : وَهَذَا الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18767 )
18768 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18768 )
18873 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا تُعَشِّرَ بَنِي تَغْلِبَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18873 )
19450 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَتَاهُمْ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُمْ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي : بَلَغَنِي أَنَّكُمْ فِي أَرْضٍ تَأْكُلُونَ طَعَامًا يُقَالُ لَهُ : الْجُبْنُ ، فَانْظُرُوا مَا حَلَالُهُ مِنْ حَرَامِهِ ، وَتَلْبَسُونَ الْفِرَاءَ ، فَانْظُرُوا ذَكِيَّهُ مِنْ مَيِّتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19450 )
19798 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ . أَمَّا بَعْدُ ، فَاتَّزِرُوا وَانْتَعِلُوا وَارْتَدُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ وَالسَّرَاوِيلَاتِ ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ ، فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ ، وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا ، وَاخْلَوْلِقُوا وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ ، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ وَامْشُوا مَا بَيْنَهَا . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19798 )
20342 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ إِمْلَاءً وَقِرَاءَةً ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا ، وَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ قَالَ : ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ ، وَالْقَلَقَ ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ ، وَالتَّنَكُّرَ بِالْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ - تَعَالَى - بِهَا الْأَجْرَ ، وَيُكْسِبُ بِهَا الذُّخْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ سَرِيرَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ خِلَافَ ذَلِكَ ، يُشِنْهُ اللهُ ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ؟ وَالسَّلَامُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20342 )
20388 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنْ شَاوِرْ طُلَيْحَةَ وَعَمْرَو بْنَ مَعْدِيكَرِبَ فِي أَمْرِ حَرْبِكَ ، وَلَا تُوَلِّهِمَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا ، فَإِنَّ كُلَّ صَانِعٍ هُوَ أَعْلَمُ بِصِنَاعَتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20388 )
20407 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ : لَا ، بَلِ اكْتُبْ هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20407 )
20472 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ : أَنَّ أَنَسًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20472 )
20485 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ كَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20485 )
20524 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّاسَ يُؤَدُّونَ إِلَى الْإِمَامِ مَا أَدَّى الْإِمَامُ إِلَى اللهِ ، وَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا رَتَعَ رَتَعَتِ الرَّعِيَّةُ ، وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ نَفْرَةٌ عَنْ سُلْطَانِهِمْ ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ ضَغَائِنُ مَحْمُولَةٌ وَأَهْوَاءٌ مُتَّبَعَةٌ ، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةٌ ، فَأَقِيمُوا الْحَقَّ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20524 )
20587 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى سَلْ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَهُ ، فَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلٌ فَقَتَلَهَا ، أَوْ قَتَلَهُ ؟ فَسَأَلَهُ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا ذَكَّرَكَ هَذَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا عَزَمْتُ عَلَيْكَ ؟ . قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ فِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا قَالَ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : يُقْتَلُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ مَضَى مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20587 )
20601 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ كُنَاسَةَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ ، وَمَجْلِسِكَ ، وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا ، أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ ، فَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، وَأَجْلَى لِلْعَمَى ، وَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ لِرَأْيِكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبٌ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ ، أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ ، وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَالْأَيْمَانِ ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ، ثُمَّ قَايِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ فِيمَا تَرَى وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ ، وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ ، وَالْقَلَقَ ، وَالضَّجَرَ ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ ، وَالتَّنَكُّرَ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ يُوجِبُ اللهُ لَهُ الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذُّخْرَ فَمَنْ خَلُصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَانَهُ اللهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20601 )
20888 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20888 )
21267 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا ، وَقَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَذَكَرَهُ وَفِيهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21267 )
1985 1984 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ فِي آخَرِينَ . " ( ح ) " وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ . وَإِنْ تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ : مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ تَيَسَّرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ . وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا : إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَقَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ . وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ، وَرَسُولُ سَطْرٌ ، وَاللهِ سَطْرٌ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المصدر: سنن الدارقطني (1985 )
1986 1985 - حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا فَلَا يُعْطِهَا : فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا : مِنَ الْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِنْ تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فَبَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ جَذَعَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَإِنْ بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ حِقَّةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَإِذَا بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ حِقَّةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِي الْمُصَدِّقُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَإِنْ بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ . وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِذَا نَقَصَتْ سَائِمَةُ الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (1986 )
بَابٌ : فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ ، وَمَا رُوِيَ فِي أَحْكَامِهِمْ 2142 2141 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ " فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ حَرِيمَتِهِ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا ، وَدَعَا الْمَجُوسَ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ ، فَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ - يَعْنِي فِضَّةً - وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ .
المصدر: سنن الدارقطني (2142 )
3678 3676 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مَسْلُوسٍ يُخَافُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً ، فَإِنْ بَرَأَ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3678 )
كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ 4474 4471 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ ، حَتَّى لَا يَيْأَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ ، وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ، اجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ أَخَذَ بِحَقِّهِ ، وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى ، وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، إِنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ ، وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ ، وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ بِهَا الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ بِهَا الذِّكْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ ، يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ ، يُشِنْهُ اللهُ ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ ، وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (4474 )
4475 4472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ فَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ ، وَوَجْهِكَ ، وَعَدْلِكَ ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَخَافَ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، لَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ ، مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ ، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى ، وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ مُجَرَّبًا بِشَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، فَإِنَّ اللهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ ، وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ أَوِ الْقَلَقَ ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ ، وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللهُ بِهَا الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ الذِّكْرَ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُخْلِصْ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ يَكْفِهِ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ شَانَهُ اللهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (4475 )
بَقِيَّةٌ مِمَّا رَوَى أَنَسٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ 40 40 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، رَحِمَهُ اللهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهَا ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا ، فِي خَمْسٍ : شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ جَذَعَةٌ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي لِلْمُصَدِّقِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَقَالَ : لَيْسَ فِي الْغَنَمِ صَدَقَةٌ فِي سَائِمَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، وَلَا فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ .
المصدر: مسند البزار (40 )
41 41 - وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
المصدر: مسند البزار (41 )
1079 1060 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدٍ وَهُوَ بَجَالَةُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ " فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَحُرْمَتِهِ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ ، فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا ، وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْيَةَ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: مسند البزار (1079 )
779 780 762 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الْمُغِيرَةِ : اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » .
المصدر: مسند الحميدي (779 )
521 521 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا أَسْوَدَ - كَانَ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ - قَالَ : لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ حُدِّثَ بِأَحَادِيثَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْأَشْعَرِيُّ : إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ وَإِنِّي لَمْ أُحَدِّثْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ ، فَمَالَ إِلَى دَمِثِ حَائِطٍ فَبَالَ ، وَقَالَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضَيْنِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ .
المصدر: مسند الطيالسي (521 )
532 - كَمْ يَقُولُ ذَلِكَ 1267 1267 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ - وَذَكَرَ آخَرَ . وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
المصدر: السنن الكبرى (1267 )
2240 2239 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَإِنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: السنن الكبرى (2240 )
زَكَاةُ الْغَنَمِ 2248 2247 - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .
المصدر: السنن الكبرى (2248 )
97 - الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ عَلَيْهِ 6247 6231 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، وَقَضَى بَعْدَهُ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .
المصدر: السنن الكبرى (6247 )
6248 6232 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ مَا وَجَدَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ فَخَيِّرْ سَيِّدَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ بِقَاضِيَيْنِ ، وَلَكِنِّي أُقَاضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْتُ : لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ .
المصدر: السنن الكبرى (6248 )
22 - التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ عَلِيٍّ ، وَذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَحَبَّهُ ، وَدُعَائِهِ عَلَى مَنْ أَبْغَضَهُ 8447 8428 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، حَتَّى أَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَا أُحِبُّهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ ، فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ ، فَصَحِبْتُهُ ، وَمَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يُخَمِّسُهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا ، وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ ، فَلَمَّا خَمَّسَهُ ؛ صَارَتِ الْوَصِيفَةُ فِي الْخُمُسِ ، ثُمَّ خَمَّسَ ، فَصَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ خَمَّسَ ، فَصَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، فَأَتَانَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقُلْنَا : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : أَلَمْ تَرَوُا الْوَصِيفَةَ ؟ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَكَتَبَ وَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا لِكِتَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصَدِّقًا لِمَا قَالَ عَلِيٌّ : فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : صَدَقَ ، وَأَقُولُ ، وَيَقُولُ : صَدَقَ ، فَأَمْسَكَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : أَتُبْغِضُ عَلِيًّا ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : لَا تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ . فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : وَاللهِ مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرُ أَبِي .
المصدر: السنن الكبرى (8447 )
51 - مَا يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ 9902 9880 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ وَرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ - أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " .
المصدر: السنن الكبرى (9902 )
11881 11853 - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ : فَاتَّقِ اللهَ ، فَإِنَّكَ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ ، كَفَاكَ النَّاسَ ، وَإِنِ اتَّقَيْتَ النَّاسَ ، لَمْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا " .
المصدر: السنن الكبرى (11881 )
126 127 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَتَبَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهِ : فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، فِي خَمْسِ ذَوْدٍ : شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي الْفَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَانِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ، إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنَ الْأَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشُورِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ : الرِّقَةُ يَعْنِي الدَّرَاهِمَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (126 )
26 - ( 860 860 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ بَجَالَةَ قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ ، يَقُولُ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَحَرِيمَتِهِ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَدَعَا الْمَجُوسَ ، وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ ، وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (860 )
27 - ( 861 861 ) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، وَعَمْرَو بْنَ أَوْسٍ ، عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ دَرَجِ زَمْزَمَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ ، فَأَتَاهُ عُمَرُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا ، فَدَعَا الْمَجُوسَ وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ ، فَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ، وَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (861 )
56 - ( 5473 5470 ) - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ : شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ : شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ : ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ : أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ : ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ : حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ . وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً : شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ : شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ . قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَمَ الْمَالَ أَثْلَاثًا : ثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا أَوْسَاطًا ، يَأْخُذُ مِنَ الْوَسَطِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5473 )
8 - ( 7196 7190 ) - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ النَّاسِ قَالَ قَوْمٌ : نُصَلِّي وَلَا نُعْطِي الزَّكَاةَ . فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْرٍ : اقْبَلْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا لَقَاتَلْتُهُمْ ، فَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَقَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ بِأَلْفِ رَجُلٍ مِنْ طَيِّئٍ حَتَّى أَتَى الْيَمَامَةَ قَالَ : وَكَانَتْ بَنُو عَامِرٍ قَدْ قَتَلُوا عُمَّالَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحْرَقُوهُمْ بِالنَّارِ . فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدٍ أَنِ اقْتُلْ بَنِي عَامِرٍ وَأَحْرِقْهُمْ بِالنَّارِ فَفَعَلَ حَتَّى صَاحَتِ النِّسَاءُ ، ثُمَّ مَضَى ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَاءِ ، خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ كَفَّ عَنْهُمْ فَأَمَرَهُ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَسِيرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْحِيرَةَ ، ثُمَّ يَمْضِي إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا نَزَلَ بِالْحِيرَةِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ فَارِسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أُفْزِعَهُمْ فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سُورَا فَقَتَلَ وَسَبَى ، ثُمَّ أَغَارَ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ فَقَتَلَ وَسَبَى ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الشَّامِ . قَالَ عَامِرٌ : فَأَخْرَجَ إِلَيَّ ابْنُ بُقَيْلَةَ كِتَابَ خَالِدٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَرَازِبَةِ أَهْلِ فَارِسَ ، السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِالْحَمْدِ الَّذِي فَصَلَ حُرُمَكُمْ ، وَفَرَّقَ جَمَاعَتَكُمْ ، وَوَهَّنَ بَأْسَكُمْ ، وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَقِدُوا مِنِّي الذِّمَّةَ ، وَأَدُّوا إِلَيَّ الْجِزْيَةَ ، وَابْعَثُوا إِلَيَّ بِالرُّهُنِ ، وَإِلَّا فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَأَلْقَيَنَّكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَحُبِّكُمُ الْحَيَاةَ . سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (7196 )
17 - ( 7373 7370 ) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ بْنُ هُرْمُزَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّغَارُ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (7373 )
23 - ( 7379 7376 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْغَمْرِ مَوْلَى سُمُوكٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُدَيْجٍ ، يَقُولُ : كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ جَاءَهُ كِتَابُ عَامِلِهِ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِالتُّرْكِ وَهَزَمَهُمْ ، وَكَثْرَةَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ ، وَكَثْرَةَ مَنْ غَنِمَ ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِمَّا قَتَلْتَ وَغَنِمْتَ ، فَلَا أَعْلَمَنَّ مَا عُدْتَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا قَاتَلْتَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي ، قُلْتُ لَهُ : لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَتَظْهَرَنَّ التُّرْكُ عَلَى الْعَرَبِ حَتَّى تُلْحِقَهَا بِمَنَابِتِ الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ ، فَأَكْرَهُ قِتَالَهُمْ لِذَلِكَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (7379 )
23 - ( 7379 7376 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْغَمْرِ مَوْلَى سُمُوكٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُدَيْجٍ ، يَقُولُ : كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ جَاءَهُ كِتَابُ عَامِلِهِ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِالتُّرْكِ وَهَزَمَهُمْ ، وَكَثْرَةَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ ، وَكَثْرَةَ مَنْ غَنِمَ ، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِمَّا قَتَلْتَ وَغَنِمْتَ ، فَلَا أَعْلَمَنَّ مَا عُدْتَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا قَاتَلْتَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي ، قُلْتُ لَهُ : لِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَتَظْهَرَنَّ التُّرْكُ عَلَى الْعَرَبِ حَتَّى تُلْحِقَهَا بِمَنَابِتِ الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ ، فَأَكْرَهُ قِتَالَهُمْ لِذَلِكَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (7379 )
1445 - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ ، فَإِذَا فِيهِ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ : " فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ ذَوْدٍ شَاةٌ . فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ . فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ . فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا إِنْ شَاءَ رَبُّهَا - وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَا مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا " إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ " وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَصَحُّ وَأَشْفَى ، وَأَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1445 )
1447 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِائَةَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : " إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ ثَلَاثًا : ثُلُثًا شِرَارًا ، وَثُلُثًا خِيَارًا ، وَثُلُثًا وَسَطًا ، فَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ " " وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ . هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ فِي هَذَا الْبَابِ يَشْهَدُ بِكَثْرَةِ الْأَحْكَامِ الَّتِي فِي حَدِيثِ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ ، إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا لِسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْوَاسِطِيِّ فِي الْكِتَابَيْنِ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَدَخَلَ خُرَاسَانَ مَعَ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، وَدَخَلَ مَعَهُ نَيْسَابُورَ ، سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا الْقُهُنْدُزِيُّونَ مِثْلُ مُبَشِّرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ وَأَخِيهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِمَا ، وَيُصَحِّحُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَدْنَى إِرْسَالٍ ، فَإِنَّهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ لِحَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1447 )
2268 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْرَقِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ الْحَرْبِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ ، حَدَّثَهُ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ بِذَلِكَ مَرْوَانُ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " قَضَى إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ قَالَ : فَكَتَبَ مَرْوَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِكِتَابِي فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ . وَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيْهِ فَقَالَ : وَاللهِ لَا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2268 )
5337 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتُمَ وَمِهْرَانَ وَمَلَأِ فَارِسَ : سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَا بَعْدُ ، فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ، وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ وَالسِّلْمَ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (5337 )
6018 - فَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْأَشْعَرِيُّ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ ، وَإِنِّي لَمْ أُحَدِّثْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ ، فَقَامَ إِلَى دَمِثِ حَائِطٍ هُنَاكَ ، وَقَالَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (6018 )
6742 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (6742 )
7812 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7812 )
8047 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ " . هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (8047 )
الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو الْهُذَلِيُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 98 105 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي الْهَرَوِيُّ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ بِبَغْدَادَ - قِيلَ لَهُ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو شُجَاعٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيُّ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ - أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلِيلِيُّ ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ الشَّاشِيُّ ، ثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : إِنَّ أَحَقَّ مَا تَعَاهَدَ الْمُسْلِمُونَ دِينُهُمْ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي ، حَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَفِظْتُ ، وَنَسِيتُ مَا نَسِيتُ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ ، وَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ . الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو الْهُذَلِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " كِتَابِهِ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا . لَهُ شَاهِدٌ فِي " الصَّحِيحِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ .
المصدر: الأحاديث المختارة (98 )
مُسْنَدُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَنِ اسْمُهُ أُسَيْدٌ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ عَتِيكٍ الْأَشْهَلِيُّ أَبُو يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 1361 1460 - أَخْبَرَنَا أَسْعَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ - بِهَا - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهَا - أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ : أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِذَا وَجَدَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ ، وَأَنَا عَامِلُهُ عَلَى الْيَمَامَةِ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى إِذَا وُجِدَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ يَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ ؛ وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيَّ فَقُلْتُ : وَاللهِ لَا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ هَوْذَةَ بْنِ خَلِيفَةَ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ هَارُونُ : وَقَالَ أَحْمَدُ - يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ - هُوَ فِي كِتَابِهِ ، يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ : أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ ؛ وَلَكِنْ كَذَا حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ هَارُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ .
المصدر: الأحاديث المختارة (1361 )
آخَرُ 1374 1475 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْخَرَقِيُّ - إِجَازَةً - أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ الدُّونِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْكَسَّارِ الدِّينَوَرِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ السُّنِّيِّ ، أَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ ، أَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ : أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْيَمَامَةِ ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ ، أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ مَا وَجَدَهَا ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهَا إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْتُ : لَا أَقْضِي مَا وُلِّيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ . كَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي مُسْنَدِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، وَهُوَ بِرِوَايَةِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ أَوْلَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ ثَمَّ .
المصدر: الأحاديث المختارة (1374 )
305 251 - وَقَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَتَبْتُ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَحَقُّ مَا تَعَاهَدَ الْمُسْلِمُونَ أَمْرَ دِينِهِمْ ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، حَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَفِظْتُ ، وَنَسِيتُ مِنْهُ مَا نَسِيتُ ، فَصَلِّ الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبَ لِفِطْرِ الصَّائِمِ ، وَالْعِشَاءَ مَا لَمْ تَخَفْ رُقَادَ النَّاسِ ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ فِيهَا .
المصدر: المطالب العالية (305 )
308 253 - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ هَارُونَ - ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ سِيرِينَ - عَنْ أَبِي مُهَاجِرٍ ، قَالَ : ( كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ - أَوْ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ - وَصَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَأَقِمْ بِسَوَادٍ أَوْ بِغَلَسٍ ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ ) .
المصدر: المطالب العالية (308 )
40 - بَابٌ بِمَنْ يَبْدَأُ بِالْكِتَابِ 3206 2686 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَتَبَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : ابْنُ عَبْدِ قَيْسٍ ، « أَمَّا بَعْدُ : إِنْ كُنْتَ تَغَيَّرْتَ فَعُدْ ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَغَيَّرْ فَدُمْ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ » .
المصدر: المطالب العالية (3206 )
3805 3180 وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبَّهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَإِذَا أَحَبَّهُ حَبَّبَهُ إِلَى خَلْقِهِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى أَبْغَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِذَا أَبْغَضَهُ اللهُ تَعَالَى بَغَّضَهُ إِلَى الْخَلْقِ .
المصدر: المطالب العالية (3805 )
4304 3594 وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ لَنَا جِيرَانًا مِنَ السَّامِرَةِ يَقْرَؤُونَ بَعْضَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ، فَمَا تَرَى فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانُوا يَقْرَؤُونَ بَعْضَ التَّوْرَاةِ وَبَعْضَ الْإِنْجِيلِ ، وَيَسْبِتُونَ ، فَذَبَائِحُهُمْ كَذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ .
المصدر: المطالب العالية (4304 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-39831
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة