اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ بَيْعًا ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ
ما جاء في مدح التجارة والأمانة فيها
٣٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ بَيْعًا ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ
لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِيرٍ أَقْبَلَتْ
ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِيرٍ أَقْبَلَتْ
أُحِلُّهُ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَحَلَّهُ ، نِعْمَ الْعَمَلُ ، وَاللهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ
لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
لَقَدْ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَاجِرًا إِلَى بُصْرَى
لَا خَيْرَ فِي التِّجَارَةِ ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَمْدَحْ بَيْعًا
لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَتْجَرَ قُرَيْشٍ
نُبِّئْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ أَتْجَرَ قُرَيْشٍ
لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ
لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
الْغِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ