عدد الأحاديث: 5
17787 17790 17673 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ : فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17787 )
14286 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا . وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14286 )
3212 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا [ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا ] نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3212 )
3505 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3505 )
2060 1722 - وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَتْ : « بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى » ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ الْآيَةَ ، قَالَتْ : « فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ تَعَالَى ، أَوْ مَا مَلَّكَهُ - فَقَدْ عَدَا ».
المصدر: المطالب العالية (2060 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-4483
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة