عدد الأحاديث: 2
6629 كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : سُورَةٌ أَنْـزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ، قَالَ : الْأَمْرُ بِالْحَلَالِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْحَرَامِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6629 )
6631 وَكَمَا حَدَّثَنَا وَلَّادٌ النَّحْوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَصَادِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : سُورَةٌ أَنْـزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ، قَالَ : أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَأَشْيَاءَ فَرَضْنَاهَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : وَالتَّشْدِيدُ - يَعْنِي فِي فَرَضْنَاهَا - فِي هَذَا أَحْسَنُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ يَكُونُ الْفَرْضُ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ فَرْضَ الِاخْتِيَارِ كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْفَرْضُ كَفَرْضِ الطَّوَافِ وَلَا كَفَرْضِ الزَّكَوَاتِ ، لِأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا كَمَا مَنْ جَحَدَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ كَانَ كَافِرًا . وَمِثْلُ الْفَرْضِ الَّذِي ذَكَرْنَا الْوُجُوبَ فَقَدْ يُذْكَرُ الشَّيْءُ بِالْوُجُوبِ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ، وَالَّذِي هُوَ إِذَا جَحَدَهُ كَانَ بِجَحْدِهِ إِيَّاهُ كَافِرًا ، وَمِثْلُ الْفَرْضِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَقَدْ يُذْكَرُ عَلَى وُجُوبِ الِاخْتِيَارِ ، وَمِنْهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الِاخْتِيَارِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْفَرْضُ عَلَى الْإِعْطَاءِ لَا عَلَى مَا سِوَاهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ، فَكَانَ الْفَرْضُ فِي هَذَا الْإِعْطَاءِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6631 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-4596
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة