عدد الأحاديث: 32
3533 3215 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَأَحَلَّ اللهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَذْكُرُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ .
المصدر: جامع الترمذي (3533 )
2952 2970 2922 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، فَأَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ إِلَى قَوْلِهِ : خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ .
المصدر: مسند أحمد (2952 )
21537 21599 21208 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ ، كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ : وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلْتُ : لِقَوْلِهِ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ .
المصدر: مسند أحمد (21537 )
21537 21599 21208 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ ، كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ : وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلْتُ : لِقَوْلِهِ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ .
المصدر: مسند أحمد (21537 )
44 - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ 2279 2286 - حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى . عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - يُسَمَّى زِيَادًا - قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ .
المصدر: مسند الدارمي (2279 )
13048 13013 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِلَى قَوْلِهِ : الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ ، وَقَدْ نَكَحَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهُودِيَّةً ، وَنَكَحَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ نَصْرَانِيَّةً ، فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى هَمَّ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِمَا ، فَقَالُوا : نَحْنُ نُطَلِّقُ ، وَلَا تَغْضَبْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ حَلَّ طَلَاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ ، وَلَكِنْ لَنَنْزِعُهُنَّ صُفْرَةً قِمَاةً .
المصدر: المعجم الكبير (13048 )
134 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ 17179 17182 17066 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : لا يَحِلّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إِلَّا مَا سَبَيْتَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17179 )
17180 17183 17067 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا كَافِرَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17180 )
17181 17184 17068 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ [قَالَ] : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : نِسَاءُ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17181 )
17182 17185 17069 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : مِنْ بَعْدِ هَذَا السَّبَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17182 )
17183 17186 17070 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ زِيَادٍ قَالَ : قِيلَ لِأُبَيٍّ : لَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17183 )
17185 17188 17072 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ : وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قَالَ : لَا تَبَدَّلْ بِهِنَّ يَهُودِيَّاتٍ وَلَا نَصْرَانِيَّاتٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17185 )
17186 17189 17073 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ أَعْرَابِيَّةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17186 )
17187 17190 17074 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ فِي قَوْلِهِ : وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ قَالَ : ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَتْ ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17187 )
17188 17191 17075 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ : وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ قَالَ : قَصَرَهُ اللهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ فَقَالَ : بَلْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17188 )
17188 17191 17075 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ : وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ قَالَ : قَصَرَهُ اللهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ فَقَالَ : بَلْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17188 )
17679 17682 17565 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17679 )
14072 14004 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَمَّا خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ خِرْنَ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ ، فَقَالَ اللهُ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ الْآيَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14072 )
بَابُ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَدِّلَ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَحَدًا ثُمَّ نُسِخَ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نَزَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ تَخْيِيرِهِ أَزْوَاجَهُ . 13475 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ ، فَخَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُنَّ ذَلِكَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13475 )
13476 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا حَاجِبٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : لَمَّا خَيَّرَهُنَّ اللهُ اخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، فَقَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13476 )
13477 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الْقُرَشِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَأَنَّهَا تَعْنِي اللَّاتِي حُظِرْنَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ، قَالَ : وَأَحْسَبُ قَوْلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ بِقَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13477 )
13478 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا وَهْبٌ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، وَإِنَّمَا أُحِلَّ لَهُ مِنَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ ؛ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13478 )
زِيَادٌ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 1104 1171 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللَّفْتُوَانِيُّ بِأَصْبَهَانَ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ زِيَادٍ - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّينَ ، أَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَا كَانَ يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ ؟ وَرُبَّمَا قَالَ دَاوُدُ : وَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَاكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَوْلُهُ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (1104 )
1105 1172 - وَأَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ الْمَعْطُوشِ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا : نَا دَاوُدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لِقَوْلِهِ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (1105 )
شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ الشَّامِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي شَهْرٍ 3886 5 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرْبِيُّ ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا الْحَسَنُ ، أَبْنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نُهِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، فَأَحَلَّ اللهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (3886 )
3887 6 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نُهِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، الْآيَةَ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ قَالَ : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ، إِلَى قَوْلِهِ : الْمُؤْمِنِينَ ، وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ . وَقَدْ نَكَحَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَهُودِيَّةً ، وَنَكَحَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ نَصْرَانِيَّةً ، فَغَضِبَ عُمَرُ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى هَمَّ أَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِمَا ، فَقَالُوا : نَحْنُ نُطَلِّقُ وَلَا تَغْضَبْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ حَلَّ طَلَاقُهُنَّ لَقَدْ حَلَّ نِكَاحُهُنَّ ، وَلَكِنْ لَنَنْزِعُهُنَّ صِغَرَةً قِمَاةً . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ( إِلَى قَوْلِهِ : أَصْنَافِ النِّسَاءِ ، بِنَحْوِهِ ) عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَوْحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ . وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (3887 )
577 فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَاتِ لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَكَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهُنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ، حَتَّى بَلَغَ لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ قَالَ : النِّسَاءُ الْأَرْبَعُ ، قَالَ : فَكَانَ هَذَا مُحَالًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ اللَّاتِي كُنَّ حُرِّمْنَ عَلَيْهِ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْبَنَاتُ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ اللَّذَيْنِ رَوَيْنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَمُتْ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُنَّ غَيْرُ هَؤُلَاءِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (577 )
578 وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : لَا نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلَا يَهُودِيَّةٌ ، وَلَا كَافِرَةٌ ، وَلَا يُبَدِّلُ بِالْمُسْلِمَاتِ غَيْرَهُنَّ مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (578 )
579 وَقَدْ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَهَذَا أَيْضًا عِنْدَنَا مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِمَّا قَدْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَادَ بِهِ مَنْ يَتَزَوَّجُهُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ لِلْمُسْلِمِينَ أُمَّهَاتٍ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
المصدر: شرح مشكل الآثار (579 )
580 وَوَجَدْنَا ابْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ الْآيَةَ ، قَالَ : قَصَرَهُ اللهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ الَّتِي مَاتَ عَنْهُنَّ . قَالَ عَلِيٌّ : فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ : بَلَى ، قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهُنَّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (580 )
581 وَوَجَدْنَا جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيَّ النَّوْفَلِيَّ ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَوْنٍ ، وَهُوَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فِي قَوْلِهِ : لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ . قَالَ : حُبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ، فَلَا يَتَزَوَّجُ بَعْدَهُنَّ ، وَحُبِسْنَ عَلَيْهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (581 )
582 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : { إِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُنَّ ذَلِكَ ، فَحَبَسَهُ عَلَيْهِنَّ ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ " } فَكَانَ هَذَا مُحْتَمِلًا غَيْرَ أَنَّهُ يَدْخُلُهُ مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي بَقِيَّةِ هَذَا الْبَابِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (582 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-5395
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة