كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ
حكم نقل الحديث بالمعنى
٤٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ
مَا أَخْطَأَنِي ( أَوْ قَلَّمَا أَخْطَأَنِي ) ابْنُ مَسْعُودٍ خَمِيسًا
مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنِ رَبِيضَيْنِ
إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ
مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ إِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْغَنَمِ نَطَحَتْهَا
مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ
كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا حَدَّثَ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ هَذَا : أَوْ نَحْوَهُ
كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا قَالَ : اللَّهُمَّ إِلَّا هَكَذَا
كُنْتُ لَا تَفُوتُنِي عَشِيَّةُ خَمِيسٍ إِلَّا وَآتِي فِيهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَيَّامِ تَرَبَّدَ وَجْهُهُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ ارْتَعَدَ
إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَاهُ فَحَسْبُكُمْ
كَانَ إِذَا حَدَّثَ لَمْ يُقَدِّمْ وَلَمْ يُؤَخِّرْ
كَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ الْأَصْلُ وَاحِدٌ
مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِضَيْنِ أَوْ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ
أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ حَدَّثُوا بِهِ كَمَا سَمِعُوهُ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ
إِنِّي لَأَسْمَعُ الْحَدِيثَ لَحْنًا فَأَلْحَنُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْدُهُ ، وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ