حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
موضوع

من شروط وجوب الطهارة القدرة على استعمال الماء

٣١ حديثًا تحت هذا الموضوع

أحاديثُ تحت هذا الموضوع

إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيُجْنِبُ

صحيح ابن خزيمةصحيح

إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ ، وَبِهِ الْجِرَاحَةُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي الَّذِي بِهِ الْجُرْحُ ، وَالْمَحْصُوبُ وَالْمَجْدُورُ : يَتَيَمَّمُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَاَلَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْمَرَضُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي الْمَرِيضِ يُجْنِبُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا خُشِيَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ وَيُسَخَّنُ لَهُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

هَلْ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ

مصنف عبد الرزاقصحيح

لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ

مصنف عبد الرزاقصحيح

كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ

مصنف عبد الرزاقصحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَأْنُ الْمَجْدُورِ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ

مصنف عبد الرزاقصحيح

أَنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمْ : إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ ، فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ

مصنف عبد الرزاقصحيح

رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ

مصنف عبد الرزاقصحيح

فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِنَّ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ فِي التَّمَسُّحِ بِالتُّرَابِ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَرْحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ ، فَيُجْنِبُ

سنن البيهقي الكبرىصحيح