إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيُجْنِبُ
من شروط وجوب الطهارة القدرة على استعمال الماء
٣١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ ، وَبِهِ الْجِرَاحَةُ
فِي الَّذِي بِهِ الْجُرْحُ ، وَالْمَحْصُوبُ وَالْمَجْدُورُ : يَتَيَمَّمُ
كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَاَلَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْمَرَضُ
فِي الْمَرِيضِ يُجْنِبُ
إِذَا خُشِيَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ
فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ
لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ وَيُسَخَّنُ لَهُ
هَلْ لِلْمَوْعُوكِ أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يُنَقِّيَ
لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ
كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَأْنُ الْمَجْدُورِ ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ
أَنَّهُ سَمِعَهُ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَهُمْ : إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ ، فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ
رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ
إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ
فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا
إِنَّ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ فِي التَّمَسُّحِ بِالتُّرَابِ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ
إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَرْحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ ، فَيُجْنِبُ