أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ
ما يباح بالتيمم
٥٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ
يُصَلِّي الرَّجُلُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ
نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ يُصَلِّي بِهِمْ
إِنَّا نَعْزُبُ فِي الْمَاشِيَةِ عَنِ الْمَاءِ ، فَيَحْتَاجُ أَحَدُنَا إِلَى أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ
إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَأَجْنَبْتَ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَجِدَ الْمَاءَ
لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ
يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ
الْمُتَيَمِّمُ عَلَى تَيَمُّمِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
يُتَيَمَّمُ لِلْعِيدَيْنِ وَالْجِنَازَةِ
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْعِيدِ وَيَخَافُ الْفَوْتَ قَالَ : يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي إِذَا خَافَ
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ : يَطْلُبُ الْمَاءَ فَيَتَوَضَّأُ ، وَلَا يَتَيَمَّمُ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ ؛ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ