عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 1
3065 3084 3026 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ - يَعْنِي : الشَّاةَ - فَقَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ، فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُو…
المصدر: مسند أحمد (3065 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-8999
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة