title: 'كل أحاديث: حمل المصحف للحائض' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-9162' content_type: 'topic_full' subject_id: 9162 hadiths_shown: 3

كل أحاديث: حمل المصحف للحائض

عدد الأحاديث: 3

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِ…

بَابُ الْعَلَائِقِ 1359 1347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزِعُهَا ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ : فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ ، قُلْتُ : فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ : إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ : أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ ، فَنَعَمْ ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا فَقَالَ : فِي الشَّقِيقَةِ ، وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ ، فَيَقُولُ : لَا تَطْهُرُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (1359 )

2. أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِ…

بَابُ الْعَلَائِقِ 1359 1347 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزِعُهَا ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ : فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ ، قُلْتُ : فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ : إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ : أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ ، فَنَعَمْ ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلَا فَقَالَ : فِي الشَّقِيقَةِ ، وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلَادَةِ الصَّبِيِّ ، فَيَقُولُ : لَا تَطْهُرُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (1359 )

3. سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْج…

1360 1348 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الِاسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (1360 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-9162

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة