مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ
حكم خطبة الجمعة
٣٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ أَمِيرًا بِالْبَحْرَيْنِ اشْتَكَى ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَمْ يَخْطُبْ ، فَصَلَّى أَرْبَعًا
إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ صَلَّى أَرْبَعًا
الْإِمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى أَرْبَعًا
مَنْ خَطَبَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا
يُصَلِّي أَرْبَعًا
قَاتَلَ اللهُ هَذَا الَّذِي نَقَصَ صَلَاةَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَخْطُبْ ، وَإِنَّمَا قَصُرَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ
إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
مَنْ فَاتَهُ الْقَصَصُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُ أَهْلِ مَكَّةَ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا
كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ ، وَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَخَطَّأْتُهُ
اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا
اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا
إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا