أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
إقامة صلاة الجمعة في المقصورة
٤١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ
لَا تُوصَلُ [صَلَاةٌ] بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ
أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَكَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ ، أَوْ تَتَكَلَّمَ
لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَتَكَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا مِنْهَا
أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ [وَأَبِي ] وَالْقَاسِمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَقْصُورَةِ
رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَنَافِعًا يُصَلُّونَ فِي الْمَقْصُورَةِ
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْصُورَةِ
لَيْسَ الْمَقْصُورَةُ مِنَ الْمَسْجِدِ
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِيهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ
أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً ، حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
وَرَأَيْنَا الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ