أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْجُمُعَةَ
ما جاء في حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال
٢٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِالسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا أَدْرَكَتْكَ الْجُمُعَةُ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ
إِذَا أَدْرَكَتْكَ الْجُمُعَةُ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يُسَافِرْ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَنْ لَا يَخْرُجُوا حَتَّى يُجَمِّعُوا
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ أَنْ لَا يَخْرُجُوا حَتَّى يُجَمِّعُوا
إِذَا سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُعِيَ عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُصَاحَبَ وَلَا يُعَانَ عَلَى سَفَرِهِ
خَرَجَ قَوْمٌ وَقَدْ حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ ، فَاضْطَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ نَارًا مِنْ غَيْرِ نَارٍ يَرَوْنَهَا
أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَلَا يَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ
إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا
إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا
إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا ، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ
إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا ، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ
خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ
خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحًى قَبْلَ الصَّلَاةِ
سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ : هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ