حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
أحاديث منتشرة لا تصح
✗ حديث منتشر لا يصح
"خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء؛ فإنه لا يبلغني أن أحدًا ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله تعالى أحق أن يُتَّبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فماذا؟! قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النساء: 20]، فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر مرَّتين أو ثلاثًا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدَا له.
لا تصح بهذا اللفظ، وصح أوله عنه بلفظ: ألا لا تغالوا في صُدُق النساء, فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم, ما أَصدَق امرأةً من نسائه ولا أًصدقت امرأةٌ من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية.

استخدِمْ هذا الحديث الصحيح بدلاً منه:

صحيح✓ الصحيح البديل· صحيح
خيرُ الصَّداقِ أيسرُه [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لرجلٍ أترضَى أن أُزوِّجَك فلانةً قال نعم وقال للمرأةِ أترضَينَ أن أُزوِّجكِ فلانًا قالت نعم فزوَّج أحدَهما صاحبَه ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يعطِها شيئًا وكان ممن شهد الحُديبيةَ وكان من شهد الحُديبيةَ له سهمٌ بخيبرَ فلما حضرتْه الوفاةُ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةً ولم أفرضْ لها صداقًا ولم أُعطِها شيئًا وإني أُشهدُكم أني أعطيتُها صداقًا سهمي بخيبرَ فأخذتْ سهمًا فباعتْه بمائةِ ألفٍ. قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيرُ الصداقِ أيسرُه]
الراوي
عقبة بن عامر
المحدِّث
محمد جار الله الصعدي
المصدر
النوافح العطرة
الصفحة
136