لم يُحكَمْ عليه[فيه] مُحمَّد بن إسماعيل بن عياش وأبوه، وفيهما مقال
عن شُرَيْحِ بنِ عُبَيْدٍ قالَ: "أَفْتاني جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرِ عن الغُسْلِ مِن الجَنابةِ، أنَّ ثَوْبانَ حَدَّثَهم: أنَّهم اسْتَفْتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقالَ: أمَّا الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرْأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها". .