إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/-0_kjMahJ7
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة