لم يُحكَمْ عليهيعرف هذا اللفظ [وسنة نبينا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم]، عن عمر من رواية إبراهيم والحكم، عن عمر مرسلا.
عَن أبي إسحاقَ، قال: كُنتُ في المَسجِدِ الجامِعِ مَعَ الأسودِ، فقال: أتَت فاطِمةُ بنتُ قَيسٍ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فقال: «ما كُنَّا لنَدَعَ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري أحَفِظَت ذلك أم لا». .