لم يُحكَمْ عليه
إذا أعطَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها بطِيبِ نفْسٍ، غيرَ مُفسِدةٍ، فإن لها مِثلَ أجرِه ، لها ما نوتْ حسَنًا، وللخازنِ مثلُ ذلك
إذا أعطَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها بطِيبِ نفْسٍ، غيرَ مُفسِدةٍ، فإن لها مِثلَ أجرِه ، لها ما نوتْ حسَنًا، وللخازنِ مثلُ ذلك