أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مَرَّاتٍ- فإنْ دَخَل بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/-Q2f4MSqcq
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة