الرئيسيةالأم2/568صحيحثابتلا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ : كُفرٌ بعدَ إيمانٍ ، أو زنًا بعد إحصانٍ ، أو قَتلُ نفسٍ بغير ِنفسٍ .الراويعثمان بن عفانالمحدِّثالإمام الشافعيالمصدرالأمالجزء/الصفحة2/568حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط