الرئيسيةالمغني6/189ضعيفقيل لا يصحأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عَن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَالراوي—المحدِّثموفق الدين ابن قدامةالمصدرالمغنيالجزء/الصفحة6/189حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةبلوغ المرام من أدلة الأحكامإسناده ضعيفإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار[فيه] شهر بن حوشب فيه مقالنهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِالمحلى[فيه] مجهولوننهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِصالمحلىنهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ . وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِصضعيف سنن ابن ماجهضعيف نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ ما في بطون الأنعامِ حتى تضعَ، وعما في ضروعِها، إلا بكيلٍ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ، وعن شراء المغانمِ حتى تقسمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تقبضَ، وعن ضربةِ الغائصِزاد المعاد في هدي خير العبادإسناده لا تقوم به حجة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن وعن شراء العبد وهو أبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص
بلوغ المرام من أدلة الأحكامإسناده ضعيفإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِ
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار[فيه] شهر بن حوشب فيه مقالنهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ
المحلى[فيه] مجهولوننهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص
المحلىنهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ . وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص
ضعيف سنن ابن ماجهضعيف نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ ما في بطون الأنعامِ حتى تضعَ، وعما في ضروعِها، إلا بكيلٍ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ، وعن شراء المغانمِ حتى تقسمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تقبضَ، وعن ضربةِ الغائصِ
زاد المعاد في هدي خير العبادإسناده لا تقوم به حجة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن وعن شراء العبد وهو أبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص