لم يُحكَمْ عليهاضطراب سعيد بن أبي عروبة في السعاية فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هو من كلام قتادة
مَن أعتَقَ شِقصًا أو شُقَيصًا له في مَملوكٍ فخَلاصُه عليه في مالِه إنْ كان له مالٌ، فإنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدْلٍ ثم استُسعِيَ لصاحِبِه في قيمَتِه غيرَ مشقوقٍ عليه. .