لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهُ دينارًا ليشترِي له شاةَ أضحيةٍ ، فاشترى له شاتينِ فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتَى النبي صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ودينارٍ ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبَركةِ في بيعهِ ، فكان لو اشترى الترابَ لربحَ فيهِ .