عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/-rx-Wb8ROy
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة