صحيححسن
أنَّ امرأةً يُقالُ لها: أُمُّ مَهزولٍ، وكانت تَكونُ بأجْيادٍ، وتَشتَرِطُ للرَّجُلِ يتَزَوَّجُها أنْ تَكفِيَهُ النَّفَقةَ، وأنَّ رَجُلًا مِنَ المُسلِمينَ استَأذَنَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها، فقرَأَ هذه الآيةَ -أو أُنزِلتْ هذه الآيةُ-: {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]. .