إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/-us_W25Cqj
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة