صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ. .