الرئيسيةخلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الفتح الكبير2/266لم يُحكَمْ عليهغريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة] وغيره أنه قال : إذا قتلَ الرجلُ المرأةَ يخيَّرُ وليُّها بين أنْ يأخذَ ديتَها وبين أن يقتلَهُالراويعلي بن أبي طالبالمحدِّثابن الملقنالمصدرخلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الفتح الكبيرالجزء/الصفحة2/266حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلضعيف عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ حتى يبلغَ الثلثَ من ديتِهاالسنن الكبرى[فيه] إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأعقلُ المرأةِ مثلُ عقلِ الرَّجلِ حتَّى تبلغَ الثُّلثَ من ديتِهاالدراية في تخريج أحاديث الهدايةلم أجده هكذا سئل علي عن الجراد يأخذ الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره ، فقال : كله كله ضعيف الجامع الصغير وزيادتهموضوع المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِهسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةموضوعالمرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِمجمع الزوائدإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلسما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلضعيف عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ حتى يبلغَ الثلثَ من ديتِها
السنن الكبرى[فيه] إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأعقلُ المرأةِ مثلُ عقلِ الرَّجلِ حتَّى تبلغَ الثُّلثَ من ديتِها
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةلم أجده هكذا سئل علي عن الجراد يأخذ الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره ، فقال : كله كله
ضعيف الجامع الصغير وزيادتهموضوع المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةموضوعالمرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ
مجمع الزوائدإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلسما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ