صحيحإسناده صحيح إلاً أن الحفاظ رجحوا وقفه
مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا في مَعصيةٍ ، فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا لا يُطيقُهُ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ .
مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا في مَعصيةٍ ، فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا لا يُطيقُهُ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ .