صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عَن عائِشةَ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لَها، وحاضَت بسَرِفَ قَبلَ أن تَدخُلَ مَكَّةَ، قال لَها: اقضي ما يَقضي الحاجُّ غَيرَ أن لا تَطوفي بالبَيتِ. قالت: فلَمَّا كُنَّا بمِنًى أُتيتُ بلَحمِ بَقَرٍ، قُلتُ: ما هذا؟ قالوا: ضَحَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن أزواجِه بالبَقَرِ .