أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، قال: «أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/0ZeA7xL8-3
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة