لم يُحكَمْ عليهإسناده مجهول، وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة يشهد بعضها لبعض
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شَهادةَ الرَّجُلِ ويَمينَ الطَّالِبِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شَهادةَ الرَّجُلِ ويَمينَ الطَّالِبِ. .