لم يُحكَمْ عليه[فيه عمر بن عبد الله ذكر من جرحوه]
مَنِ التَقَطَ لُقَطةً يَسيرةً، ثَوبًا أو شِبهَه، فليُعَرِّفْه ثلاثةَ أيَّامٍ، ومَنِ التَقَطَ أكثَرَ مِن ذلكَ سِتَّةَ أيَّامٍ، فإنْ جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فليَتَصَدَّقْ بها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فليُخبِرْه. .