الرئيسيةالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام3/83ضعيف الإسنادمنقطع و مرسل , و أبو بكر هذا مجهول قال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ , زنيتُ بامرأةٍ في الجاهليَّةِ , أفأنكِحُ ابنتَهاالراويأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحكمالمحدِّثابن القطانالمصدرالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكامالجزء/الصفحة3/83حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارمنقطع قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منهاالتوضيح لشرح الجامع الصحيحمنقطع في موضعين قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إني زَنيتُ بامرأَةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها قالَ لا أرى ذلكَ يصلُحُ لك أن تنكِحَ امرأةً تطَّلِعُ من ابنتِها على ما تطَّلِعُ عليهِ منهاشرح فتح القديرمرسل ومنقطعقال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها.تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف[فيه] عثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَالمحلى بالآثارمرسلأن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منهاصحيح البخاريقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ، أنؤاخذُ بماعمِلنا في الجاهليةِ ؟ قال : ( من أحسنَ في الإسلامِ لم يؤاخذْ بما عمِل في الجاهليةِ ، ومن أساءَ في الإسلامِ أُخذَ بالأولِ والآخرِ ) .
المحلى بالآثارمنقطع قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منها
التوضيح لشرح الجامع الصحيحمنقطع في موضعين قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إني زَنيتُ بامرأَةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها قالَ لا أرى ذلكَ يصلُحُ لك أن تنكِحَ امرأةً تطَّلِعُ من ابنتِها على ما تطَّلِعُ عليهِ منها
شرح فتح القديرمرسل ومنقطعقال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها.
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف[فيه] عثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ
المحلى بالآثارمرسلأن رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ امرأةٍ كان زنى بها في الجاهليةِ أينكحُ الآن ابنتَها؟ فقال عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لا أَرى ذلك ولا يصلحُ لكَ أن تَنكحَ امرأةً تطَّلعَ من ابنتِها على ما اطلعْتَ عليْهِ منها
صحيح البخاريقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ، أنؤاخذُ بماعمِلنا في الجاهليةِ ؟ قال : ( من أحسنَ في الإسلامِ لم يؤاخذْ بما عمِل في الجاهليةِ ، ومن أساءَ في الإسلامِ أُخذَ بالأولِ والآخرِ ) .