صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
إنَّ دمَ الحيضِ أسودٌ يُعرفُ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةِ وإن كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي .
إنَّ دمَ الحيضِ أسودٌ يُعرفُ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةِ وإن كان الآخرُ فتوضَّئي وصلِّي .