لم يُحكَمْ عليه[أثر عثمان لم أجده. وأما أثر ابن عمر فلم أره وكذلك أثر ابن عباس]
عن عثمانَ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : أنَّ ديةَ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ .
عن عثمانَ وابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ : أنَّ ديةَ المرأةِ على النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ .