لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن زيد بن جدعان
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لو أمَرتُ أحَدًا أن يَسجُدَ لأحَدٍ لأمَرتُ المَرأةَ أن تَسجُدَ لزَوجِها، ولو أنَّ رَجُلًا أمرَ امرَأتَه أن تَنتَقِلَ مِن جَبَلٍ أحمَرَ إلى جَبَلٍ أسودَ أو مِن جَبَلٍ أسودَ إلى جَبَلٍ أحمَرَ لكان لها أن تَفعَلَ .