أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ وابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنهم قالوا: مَن قال لامرأتِه: هي عليْه حَرامٌ، فليْسَت بحَرامٍ، وعليه كفَّارةُ يَمينٍ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/1E0A7fZnkI
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة