لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
«طُهورُ الإناءِ إذا وَلَغَ الكَلْبُ فيه أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الأُولى بالتُّرابِ، والهِرَّةُ مَرَّةً أوْ مَرَّتينِ». .
«طُهورُ الإناءِ إذا وَلَغَ الكَلْبُ فيه أنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الأُولى بالتُّرابِ، والهِرَّةُ مَرَّةً أوْ مَرَّتينِ». .