صحيحموقوف صحيح
عنِ ابنِ عمرَ أنَّه قالَ : مَن أدركَ ليلةَ النَّحرِ من الحاجِّ ، ولم يقِفْ بعرَفةَ قبلَ أن يطلُعَ الفجرُ فقد فاتَه الحجُّ ، فليأتِ البيتَ ، فليطُفْ بهِ سبعًا ، ويطوفُ بينَ الصفَا والمَروةَ سبعًا ، ثمَّ ليحلِقْ أو يُقصِّرْ إن شاءَ ، وإن كانَ معهُ هَديٌ فلينحَرْ قبلَ أن يحلِقَ ، فإذا فرغَ ، ثمَّ ليرجِعْ إلى أهلِه ، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليحُجَّ إن استطاعَ ، وليُهدِ ، فإن لَم يجِدْ هديًا ، فليصُمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ ، وسَبعةٍ إذا رجعَ