صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا كُنتُم ثَلاثَةً، فلا يَتَناجَ اثنانِ دون الثَّالثِ، وقال مَرَّةً: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَهى أنْ يَتَناجى الرّجُلانِ دونَ الثَّالثِ، إذا كانوا ثَلاثةً. .
إذا كُنتُم ثَلاثَةً، فلا يَتَناجَ اثنانِ دون الثَّالثِ، وقال مَرَّةً: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَهى أنْ يَتَناجى الرّجُلانِ دونَ الثَّالثِ، إذا كانوا ثَلاثةً. .