صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّه كان يَأمُرُ بقَتلِ الحَيَّاتِ كُلِّهنَّ، فاستَأذَنَه أبو لُبابةَ أن يَدخُلَ مِن خَوخةٍ لَهم إلى المَسجِدِ، فرَآهُم يَقتُلونَ حَيَّةً فقال لَهم أبو لُبابةَ: أما بَلَغَكُم أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن قَتلِ أولاتِ البُيوتِ والدُّورِ، وأمَرَ بقَتلِ ذي الطُّفيَتَينِ والأبتَرِ. .