لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحسين بن الفرج الخياط قال ابن معين يسرق الحديث وقال أبو نعيم فيه ضعف
من كان مُصلِّيًا بعدَ الجمعةِ فليُصلِّ أربعًا فإنْ عجِل بأحدِكم حاجةٌ فليصلِّ ركعتينِ .
من كان مُصلِّيًا بعدَ الجمعةِ فليُصلِّ أربعًا فإنْ عجِل بأحدِكم حاجةٌ فليصلِّ ركعتينِ .